السنة
2017
الرقم
228
تاريخ الفصل
28 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة مطاعم جبل قرنطل / ممثلها خالد عقاب عبد الرازق دراغمة / اريحا .

وكيلها المحامي

:

زياد عنبوسي / رام الله .

المسـتأنـف عليه 

:

بشير نعيم حسن دراغمة / طوباس .

 

وكيله المحامي

:

ايمن ابو مواس .





 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية اريحا بتاريخ 23/2/2017 في الدعوى المدنية رقم 27/2014 والقاضي بالزام المستأنفة بدفع مبلغ 15782 شيكل دون الحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

يستند هذا الاستئناف الى :

1. اخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى لتقديمها ممن لا يملك الحق في تقديمها كون الوكالة قد خلت من بيانات الشركة المدعى عليها .

2. اخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة .

3. الحكم جاء ضد وزن البينة لعدم اثبات صحة الدعوى من حيث الخصومة وبداية العمل ونهايته ومقدار الاجر والتبعية والاشراف .

4. اخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى لعلة التقادم .

5. اخطأت المحكمة في احتساب مكافأة نهاية الخدمة 11162 وبدل اجازات سنوية 2940 شيكل وبدل اعياد رسمية 1680 شيكل .

6. اخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى كون عقد العمل محدد المدة .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف والتمس اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف فان هذا السبب يتسم في الجهالة الفاحشة اذ لم توضح المستأنفة ما هو المقصود من خلو الوكالة من بيانات الشركة المدعى عليها وعليه نقرر رد هذا السبب للجهالة الفاحشة .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فاننا نجد ان الخصومة صحيحة كون المدعي يدعي انه كان يعمل لدى المدعى عليها ويطالب بتعويضات وحقوق عمالية ترتبت له نتيجة عمله اما بخصوص اسم المستأنفة فقد ورد في لائحة الدعوى (شركة مطاعم جبل قرنطل ممثلة بالسيد خالد عقاب عبد الرازق) وجاء في اللائحة الجوابية المقدمة من المدعى عليها ان اسمها (شركة مطاعم جبل قرنطل ممثلة بالسيد خالد عقاب عبد الرازق / اريحا ذات الاسم والصفة الواردة في لائحة الدعوى) وكذلك جاء في لائحة الاستئناف المقدمة من المدعى عليها ذات الاسم وذات الصفة فاي قول بعد هذا بان اسم المدعى عليها غير صحيح وان كان غير صحيح لم تحدد المستأنفة الاسم الصحيح الذي لم تدعيه الا في اسباب هذا الاستئناف اضافة الى ان العبرة هي في اسم صاحب العمل المشغل خالد عقاب عبد الرازق بغض النظر ان كان شركة او غير ذلك وعليه نقرر رد هذا السبب .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف فان المستأنفة تنعى على الحكم المستأنف بانه جاء ضد وزن البينة من حيث الخصومة وقد تم معالجته سابقاً وبداية العمل ونهايته والاجرة والتبعية والاشراف وبخصوص التبعية والاشراف فان المدعى عليها في لائحتها الجوابية لم تنكر انه كان يعمل لديها بل ادعت انه كان يعمل فترات متقطعة وحصل على جميع حقوقه وهذا يتناقض مع انكار العمل والتبعية وبالتالي هذا الدفع في الاستئناف لا يتفق مع ما تدعيه في لائحتها الجوابية والبينة المقدمة فيها والتي جاءت تؤكد انه عمل لديها اما بخصوص بداية العمل فان محكمة الدرجة الاولى استندت في حكمها بخصوص بداية العمل ونهايته حرفياً على ما جاء على لسان شاهد المستأنفة الشاهد اشرف عبد الله عثمان والذي قال انها كانت من شهر 2/1996 وحتى عام 2000 وعمل يومين في شهر 1 سنة 2001 و28 يوم في عام 2005 و 4 ايام في شهر 7 عام 2006 وبدأ العمل بموجب عقد من شهر 10 عام 2006 حتى 11/5/2008 مدة 5 سنوات وسبعة شهور وهذا ما اخذت به محكمة الدرجة الاولى مع ان البينة المقدمة سواء من المستأنفة او المستأنف عليه بشير الى ان عمله كان اكثر من ذلك بكثير وبالتالي لا تملك المستأنفة ان تلوم المحكمة على الاخذ بما جاء على لسان شاهدها وكانت اقل مما ورد في مجمل البينة وخصوصاً ما جاء في كشف الدوام المقدم من قبل المستأنفة المبرز س/3 والذي جاء مجموع ايام الدوام الفعلي 1911 يوم وبما ان ايام الدوام الفعلي في الشهر 26 يوم أي 312 يوم يخفض منها 10 أيام اعياد دينية ورسمية 14 يوم اجازات سنوية يتبقى 288 يوم عمل فعلي واذا قسمت ايام العمل الفعلي البالغة 1911 يوم على 288 يوم عمل فعلي في السنة وتعادل عمل ستة سنوات وثمانية شهور وليس 5 سنوات وسبعة شهور التي اعتمدتها محكمة الدرجة الاولى وهذا على اقل تقدير ، اما بخصوص الاجر فان المحكمة اعتمدت اجر شهري 2000 شيكل فقد جاء في لائحة الدعوى ان اجر المدعي اليومي 80 شيكل وجاء في اللائحة الجوابية ان المدعى عليها تبدي ان اجره اقل من ذلك فان هذا القول غير مقبول على المدعى عليها اذ انه يتوجب عليها ان تحدد الاجر الذي تدعيه اذا كان اقل من ذلك فهذا معلوم لديها اذ يتوجب عليها ان ترد في لائحتها الجوابية بشكل صريح ومحدد على كل ادعاء واقعي يدعيه الخصم وفق ما جاء في المادة 66 من قانون الاصول وفي هذه الحالة فان القول هو قول المدعي وعلى الرغم من ذلك لم تأخذ محكمة الدرجة الاولى بهذه القاعدة واعتمدت اجر 2000 شيكل استناداً لاقوال الشهود وهو مبلغ اقل مما ادعاه المدعي وعليه فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف وعلى الرغم من ان هذا الدفع لم يثر امام محكمة الدرجة الاولى الا اننا لا نجد ايه تقادم في هذه الدعوى ذلك ان التقادم على المطالبة ببدل مكافئة نهاية الخدمة يبدأ من تاريخ انهاء العمل لانها قبل ذلك لا تكون مستحقة ، وبما ان انهاء العمل في الفترة الاولى كان في شهر 8 من عام 2000 والدعوى مقدمة في عام 2014 أي قبل انهاء مدة التقادم وعليه فان هذا الدفع لا يرد على الحكم المستأنف .

اما بخصوص السبب الخامس من اسباب الاستئناف فان مكافئة نهاية الخدمة وفق الاجر الشهري الذي تم معالجته سابقاً ووفق مدة الخدمة التي تمت ايضاً معالجتها سابقاً وجاءت متفقة مع احكام المادة 45 من قانون العمل وبخصوص الاجازات السنوية وبما انه ايضاً اكثر من 5 سنوات فانه يستحق 21 يوم في السنة خصوصاً وان المستأنفة لم تقدم ايه بينة على ان المستأنف قد اخذ هذه الاجازات .

اما بخصوص بدل العطل الدينية والرسمية باستثناء اليوم الاول من عيد الفطر وبالتالي يستحق 9 ايام في السنة أي بما مجموعه 50 يوم عن كامل فترة العمل وبما ان محكمة الدرجة الاولى اعتمدت فقط 12 يوماً وحيث انه لا يجوز ان يضار الطاعن بطعنه وبالتالي نبقى على ما قررته محكمة الدرجة الاولى بهذا الخصوص وعليه وبالنتيجة فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف .

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف واربعماية دينار اتعاب محاماة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/12/2017