المادة رقم 66 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

عدم كفاية الإنكار المجمل من قبل المدعى عليه
يجب على المدعى عليه في الدعوى الأصلية أو المتقابلة أن يرد في لائحته الجوابية بشكل صريح ومحدد على كل ادعاء بأمر واقعي يدعيه الخصم ولا يسلم بصحته ولا يكتفي بإنكاره المجمل.