المادة رقم 66 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م
عدم كفاية الإنكار المجمل من قبل المدعى عليه يجب على المدعى عليه في الدعوى الأصلية أو المتقابلة أن يرد في لائحته الجوابية بشكل صريح ومحدد على كل ادعاء بأمر واقعي يدعيه الخصم ولا يسلم بصحته ولا يكتفي بإنكاره المجمل.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية