السنة
2017
الرقم
512
تاريخ الفصل
14 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون .

وعضوية القاضيين محمود الجبشة وثائر العمري .

الاستئناف رقم 512/2017 :

المســــــــتأنف  :  1- محمد حسين يوسف ابو جغب / رام الله / شارع الارسال .

                       2- محلات الطريفي للستلايت / رام الله / شارع الارسال .

وكيله المحامي عماد عواد / رام الله . 

المستأنف عليه : ايهاب خليل محمد عمرو / رام الله / البالوع .

وكيله المحامي شكري العابودي / رام الله .        

الاستئناف رقم 541/2017 :

المســــــــتأنف  : ايهاب خليل محمد عمرو / رام الله والبالوع / ابراج فلسطين . 

                      وكيله المحامي شكري العابودي / رام الله

المستأنف عليهم : 1- محمد حسين يوسف ابو جغب / رام الله / شارع الارسال .

                       2- محلات الطريفي للستلايت / رام الله / شارع الارسال .

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن  محكمة بداية رام الله بتاريخ 28/2/2017 في الدعوى المدنية رقم 603/2015 والقاضي بالحكم بالزام المدعى عليه الاول محمد حسين يوسف ابو جغب بدفع مبلغ 25562 شيكل للمدعي مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

يستند الاستئناف 512/2017 الى :

1.  اخطأت المحكمة باحتساب مدة خدمة المستأنف عليه مدة ثلاث سنوات وسبعة شهور .

2.  اخطأت المحكمة باحتساب بدل اجازات للمستأنف عليه رغم عدم وجود ما يثبت انه لم يحصل على هذه الاجازات .

3.  اخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف عليه ببدل ساعات عمل اضافي .

                                         

ويستند الاستئناف 541/2017 الى :

1. اخطات المحكمة بالحكم باحتساب مدة عمل المستأنف 3 سنوات وسبعة شهور وكان عليها احتساب مدة خدمة اربع سنوات .

2.        اخطأت المحكمة بعد الحكم للمستأنف بكامل ساعات العمل الاضافي .

3.        اخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنف ببدل الاعياد الرسمية .

4.        اخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنف بالفائدة القانونية .

وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديمهما ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطها الشكلية وتقرر ضم الاستئنافين والسير بهما معا في ضبط الاستئناف 512/17 وكرر كل مستأنف لائحة استئنافه وانكر استئناف الاخر والتمس كل مستأنف اعتماد لائحة استئنافه ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

المحكمة

الاستئناف 512/2017

وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف والمتعلق بالخطأ في حساب مدة خدمة المستأنف عليه لدى المستأنف وهو ذات السبب في الاستئناف 541/2017 في السبب الاول منه وبالتالي نقرر معالجتها معا حيث نجد من خلال الرجوع الى لائحة الدعوى ان المدعي يدعي بموجبها انه عمل لدى المدعى عليه في محلات الطريفي ستالايت اعتبارا من شهر 1 من عام 2011وحتى  31/1/2015 بينما نجد ان المدعى عليه من خلال اللائحة الجوابية يدعي بأن عمل المدعي بدأ لديه من تاريخ 7/1/2012 وحتى 23/1/2015 وبالرجوع الى البينة المقدمة من كلا الطرفين نجد من خلال بينة المدعي وهي شهادة الشاهد محمد ابو غوش اذ يقول انه بدأ العمل لدى محلات الريماوي المجاورة لمحلات الطريفي التي يعمل بها المدعي في منتصف عام 2011 او اخر عام 2011 وبالتالي لا يستطيع هذا الشاهد ان يحدد تاريخ متيقن لعمل المدعي قبل هذا التاريخ وبالتالي يصار الى ما هو متيقن من كلامه هو ان عمله بدأ في اخر سنة 2011 ونجد من خلال اقوال الشاهد الثاني المقدم ضمن بينة المدعي وهو الشاهد رأفت صالح بأنه لا يذكر تاريخ بداية عمل المدعي ان كان في شهر 1 من عام 2012 ام لا اما شهادة المحامية سماح فراخنة المقدمة ضمن بينة المدعي فهي شهادة سماعية غير منتجة في هذه الدعوى وبالرجوع الى بينة المدعى عليه نجد ان الشاهد قاسم ريماوي وهو جار المحل الذي يعمل به المدعي ويقول ان بداية عمل المدعي كان في بداية عام 2012 وكذلك نجد من خلال اقوال الشاهد حامد شريتح اذ يقول انه بتاريخ 22/9/2011 وهو تاريخ وفاة عمه محمد لم يكن المدعي هناك وعليه وعلى ضوء تلك البينة فانه يرجح والحالة هذه ان بداية عمل المدعي كان في شهر 1 من عام 2012 وحتى نهاية شهر 1 من عام 2015 أي مدة ثلاثة سنوات وعليه فاننا نقرر قبول هذا السبب في الاستئناف 512/17 ورد السبب الاول من اسباب الاستئناف 541/17 أما بخصوص السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف فان عبئ اثبات ان المستأنف كان قد تلقى اجازاته السنوية يقع على عاتق صاحب العمل وليس العامل ما دام انه ثابت ان العامل عمل لديه هذه المدة هذا اضافة الى المدعي قد طالب في لائحة دعواه برصيد اجازات عن اخر سنتين مدة 20 يوم ولم يرد المدعى عليه على هذه المطالبة بلائحته الجوابية وبما انه قد جاء في المادة 66 من قانون الاصول انه يجب على المدعى عليه ان يرد في لائحته الجوابية بشكل صريح ومحدد على كل ادعاء بأمر واقعي يدعيه المنضم ولا يسلم بصحته ولا يكتفى بالانكار وبما ان المدعي قد حدد بشكل صريح استحقاقه لرصيد اجازات مدة 20 يوم وبما ان القانون يوجب على المدعى عليه ان يرد على هذا الادعاء برد صريح ومحدد وبما ان السكوت في معرض الحاجة بيان وفق ما نصت عليه المادة 67 من مجلة الاحكام العدلية وبالتالي فاننا نقرر والحالة هذه اعتبار سكوته بيان وبالتالي يتوجب والحالة هذه الحكم للمدعي بهذه المطالبة وعليه فان ما يستحقه والحالة هذه 1500 الاجرة الشهرية ÷ 30 يوم = 50×20 يوم = 1000 شيكل وليس وفق ما جاء في الحكم المستأنف عن مدة 28 يوم وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف فقط وفق ما تم الاشارة اليه  .

أما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف وبما ان السبب الثاني من اسباب الاستئناف 541/17 متعلق بذات الموضوع وعليه فاننا نقرر بحث السببين معا .

واننا وبالرجوع الى لائحة الدعوى نجد ا المدعي يدعي بموجبها انه كان يعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء صيفا ومن الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء شتاء أي يعمل 12 ساعة عمل يوميا بتكليف من رب العمل .

ونجد ان المدعى عليه في لائحته الجوابية يذكر هذه الواقعة ويبدي فان ساعات عمل المدعى لديه كانت 8 ساعات او اقل ، وبالرجوع الى البينة المقدمة من المدعي بهذا الخصوص نجد انه قد جاء في اقوال الشاهد محمد ابو غوش في المناقشة انه كان يغادر المحل المجاور لمحل عمل المدعي الساعة الخامسة مساء وكان يشاهد المدعي موجودا بالمحل وبالتالي هذه الشهادة لا تفيد اليقين بأن المدعي كان يعمل بعد الساعة الخامسة مساء .

وبالرجوع الى بينة المدعى عليه نجد ان الشاهد قاسم ريماوي الذي يعمل في المحل المجاور لمحل عمل المدعي قد شهد بأن المدعي يبدأ عمله اليومي من الساعة 9 صباحا وحتى الخامسة مساء ويعرف بذلك كونه جاره ولكون هذا الشاهد يعمل من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 8 مساء ويكون موجود باستمرار في المحل .

ويقول الشاهد حامد شريتح انه عندما كان يذهب الى المحل الساعة 6 او 7 مساء لم يكن المدعي موجودا هناك وعلى ضوء ذلك لا يمكن الاعتماد على شهادة الشاهد رأفت صالح التي جاء فيها انه كان يفتح محل عمله الساعة 11 صباحا ويغلق السابعة مساءا في الشتاء و 8 او 9 في الصيف وبالتالي يصار والحالة هذه الى الاخذ بما جاء في اللائحة الجوابية من ان العمل كان يعمل 8 ساعات يوميا وبما ان ساعات العمل الاسبوعية هي 45 ساعة يوميا أي انه كان يعمل بمعدل 3 ساعات اضافية اسبوعيا بما مجموعه 3 × 4 × 12 × 3 = 432 ساعة × 1,5 = 648 ساعة × 6,6 شيكل اجرة الساعة = 4320 شيكل .

وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف بالاستئناف  512/17 ورده بخصوص الاستئناف 541/17 .   

الاستئناف 541/2017 :   

بخصوص السبب الاول والثاني من اسباب هذا الاستئناف فقد تم معالجتها عن معالجة السبب الاول والثالث من اسباب الاستئناف 512/17 ونقرر ردهما أما بخصوص السبب الثالث من اسباب هذا الاستئناف فقد جاء في لائحة الدعوى بأن المدعي كان يعمل في عيد العمال وعيد الاستقلال واليوم الوطني ولم يكن يعطل بدل هذه المناسبات عطلة مدفوعة الاجر ونجد ان المدعى عليه في لائحته الجوابية لم يرد على هذه المطالبة في الوقت الذي كان يتوجب عليه الرد وبالتالي يعتبر والحالة هذه هو سكوت في معرض الحاجة فهو بيان وبالتالي يستحق المستأنف بدل هذه المناسبات بمعدل 3 ايام في السنة × 3 سنوات = 9 ايام × الاجرة اليومية 50 شيكل وتساوي 450 شيكل .

وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف .

أما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف فان الحكم بالفائدة باعتبار التزام ستترتب على المدعى عليه يجب ان تستند الى احدى مصادر الالزام وهي في هذه الحالة اما ان يكون القانون او العقد وبما ان القانون قد خلى من ترتيب مثل هذا الالتزام وكذلك العقد وبالتالي لا يجوز والحالة هذه الحكم بهذا الالتزام وعليه فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف .

وعليه وعلى ضوء ما تم قبوله في الاستئنافين فان ما يستحقه المدعي تجاه المدعى عليه الحقوق التالية :

1.  بدل ثلث مكافئة نهاية الخدمة البالغة 3 سنوات 3 × 1500 ÷ 3 = 1500 شيكل .

2.  بدل اجازة سنوية عن الفترة المطالب بها مبلغ 1000 شيكل .

3.  بدل عمل اضافي مبلغ 4320 شيكل .

4.  بدل اعياد وطنية مبلغ 450 شيكل .

ويكون المجموع مبلغ 7270 شيكل .

 

 

 

لـــــــــــذلك

فأننا نقرر الحكم بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ونقرر عملا بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام المستأنف بالاستئناف 512/17 المدعى عليه الاول بدفع مبلغ سبعة الاف ومائتين وسبعون شيكل للمدعى مع المصاريف و اتعاب المحاماة المحكوم بها البالغة مائة دينار اردني  .

            حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 14/6/2017

 

       الكاتب                                                                                                   رئيس الهيئة