السنة
2017
الرقم
512
تاريخ الفصل
16 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

محمد جبرين موسى ابو رجب/يطا .

وكليه المحامي

:

ابراهيم موسى خطيب/الخليل .

المسـتأنـف عليها 

:

شركة المجموعة الاهلية للتأمين/الخليل .

 

وكيلها المحامي

:

محمود الملاح/الخليل .





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 11/7/2017 في طلب الدفعات المستعجلة رقم 340/2017 والقاضي بالحكم بالزام المستأنف عليها دفع مبلغ 3580 شيكل دفعة واحدة ورد طلب الدفعات الشهرية .

يستند هذا الاستئناف في مجمله:

الى خطأ محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم للمستأنف بدفعات شهرية بقيمة 5000 شيكل لمدة 12 شهر كونه ورد على لسان المستأنف بأنه تعطل مدة 8 شهور ويتعالج لغاية الان واخطأت بعدم الحكم للمستانف بدفعة نقدية بقيمة عشرين الف شيكل كونه تعطل مدة ثمانية اشهر .

وفي المحاكمة الجارية علناً  تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وقدم تقرير طبي المبرز س/1 والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وانكر وكيل المستانف عليها لائحة الاستئتناف والتمس اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

 

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان المستدعي المستأنف يدعي انه اثناء ان كان يغير بنشر سيارة شقيقه المتوقفة على بعد 700 متر من البيت وقام بذلك بناء على طلب شقيقه الذي لم يكن حاضرا ونجد ان المتسانف قدم للمحكمة فواتير بالمصاريف بلغ مجموعها 3580 شيكل وبالتالي لا يمكن الحكم له بمبلغ اكثر من الايصالات المبرزه وبالتالي مطالبته بدفعات نقدية تزيد عن ذلك لا تستند الى اي سبب في القانون او الواقع اما بخصوص مطالبته بدفعات شهرية نجد ان المستانف قدم محكمة الدرجة الاولى تقرير طبي اولي فقط المبرز م/4 ويشير هذا التقرير الى انه خضع لعملية جراحية في يده كف يده بتاريخ 6/9/2016 وخروج بتاريخ 7/9/2016 ولا يشير الى اي مدة تعطيل وبالتالي لا يجوز الحكم له بدفعات مستعجلة والحالة هذه.

اما ماقدمه المستانف امام هذه المحكمة وهو تقرير طبي يشير الى انه بعد خروجه من المتستشفى بتاريخ 7/9/2017 كان يراجع عيادة العظام عدة مرات وتم عمل غيارات على الجرح فاننا نجد ان هذا التقرير صادر بتاريخ 17/6/2017 اي بعد صدور القرار المستانف وبما ان هذه المحكمة تحاكم الحكم المستانف وفق الوقائع التي كانت موجودة بتاريخ اصداره وعليه وعلى ضوء الوقائع والبينات التي كانت بتاريخ اصدار القرار المستانف لم يكن هناك سبب للدفعات المستعجلة وبالتالي فان الاستئناف والحاله هذه لا يرد على القرار المستانف.

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتاييد القرار المستانف على ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 16/11/2017