السنة
2017
الرقم
366
تاريخ الفصل
20 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة التكافل الفلسطينية للتأمين / رام الله .

وكيلها المحامي

:

ماجد عودة / بيت لحم .

المسـتأنـف عليه 

:

احمد توفيق احمد الردايدة / العبيدية .

 

وكيله المحامي

:

محمد حيدر طهبوب / الخليل .





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 15/5/2017 في طلب الدفعات المستعجلة رقم 165/2017 والقاضي بالزام المستأنفة بدفع مبلغ 109351 شيكل ومبلغ 2235 شيكل و 40 دينار ودفعات شهرية بواقع 2500 شيكل لمدة 12 شهر .

يستند هذا الاستئناف الى :

1. القرار المستأنف مخالف لنص المادة 26 من قانون المرور واخطأت المحكمة بعدم رد الطلب كون السائق لا يحمل رخصة قيادة تخوله قيادة المركبة وجاء القرار مخالف لاحكام المادة 149 من قانون التأمين وبالتالي اخطأت المحكمة باعتبار المستأنفة مسؤولة عن التعويض .

2. اخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف عليه بمبلغ 109351 واخطأت بالحكم باكثر من طلباته واخطأت بالحكم له بدفعات شهرية بواقع 2500 شيكل لمدة 12 شهر .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له وكرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبخصوص ما جاء في السبب الاول من اسباب الاستئناف فانه ثابت من خلال ظاهر البينة المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى ومن ظاهر تقرير الشرطة ان المستأنف عليه اصيب بحادث طرق اثناء ان كان راكب في المركبة التي تحمل الرقم 7567890 التي يقودها شقيقه محمود وهي شاحنة شركة 4 طن وستماية كيلو غرام ومسجلة باسم محمد ابراهيم صبح ومؤمنة لدى المستأنفة باسم محمد ابراهيم صبح المذكور وانه وقت الحادث كان يقودها شقيق المستأنف عليه محمود وبالرجوع الى رخصة السائق محمود نجد ان يجوز له قيادة شاحنة تجارية لغاية 4 طن وعليه تدعي المستأنفة ان السائق غير مخول لقيادة المركبة المؤمنة لديها لاختلاف الوزن كون وزن المركبة يزيد بحوالي 600 كيلو غرام عما هو مسموح للسائق وبالتالي تطالب برد المسؤولية عنها وحيث ان ما هو مطلوب في هذه المرحلة هي بينة اولية حول المسوؤلية وعلى ضوء هذه البينة الاولية الظاهرية تكفي لتقرير المسؤولية الاولية لغايات طلب الدفعات المستعجلة ويبت في هذا الدفع موضوعياً اثناء نظر الدعوى موضوعاً وعليه فان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فاننا نجد ان المستأنف عليه (المستدعي) لم يقدم أيه بينة حول وضعه الطبي او الصحي ولم يقدم أيه بينة حول مدى الاصابة والنتائج التي ترتبت عليها وبالتالي لا يمكن تحديد فيما اذا كان لا يستطيع العمل ام لا الا من خلال بينة طبيعية ذلك ان الدفعات الشهرية والغرض منها لسداد متطلبات معيشية وفراد اسرته خلال فترة العلاج بسبب عدم استطاعته العمل وبالتالي لا يمكن افتراض وجود ذلك بدون بينة وفقط استناداً الى اقوال المستدعي وبالتالي لا يوجد سبب ظاهري قدم للمحكمة يوجب صرف دفعات شهرية للمستأنف عليه اما بخصوص النفقات التي تكبدها بسبب الحادث فاننا نجد مجموعة سندات قبض صادرة عن مكتب تكسي المراعنة جزء منها اصلي وجزء هو عبارة عن صور ولم يبين فيما اذا كانت هذه قد صرفت بسبب الحادث ام لا وبالتالي لا مكان للحكم بها في هذه المرحلة اما بخصوص المبالغ المطلوب من المستأنف عليه لمستشفى جمعية بيت لحم العربية للتأهيل الذي يشير بان ذمة المستأنف عليه مشغولة للجمعية بمبلغ 109351 شيكل بدل نفقات علاج بسبب الحادث فان هذا لا يعتبر بينة على المبالغ المدفوعة من المستأنف عليه بسبب الحادث ، وانما يقع تحت باب النفقات التي يتحكم عليه انفاقها على علاجه وتمريضه بسبب الحادث وبالتالي المستأنفة تكون ملزمة بدفعها للمستشفى مباشرة ما دام انها غير مدفوعة من قبل المستدعي .

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل القرار المستأنف ونقرر الحكم بالزام المستأنفة بدفع مبلغ (630) شيكل بالاضافة لمبلغ (40) دينار للمستأنف عليه مع الزامها بدفع كافة نفقات علاج المستأنف عليه التي يتحتم عليه دفعها للمستشفى التخصصي للتأهيل والجراحة التابع للجمعية العربية للتأهيل ورد باقي متطلبات المستأنف عليه ، على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن هذه المرحلة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/9/2017