السنة
2017
الرقم
337
تاريخ الفصل
25 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

الاستئناف الاول رقم 334/2017 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة ترست العالمية للتأمين / رام الله .

وكيلها المحامي

:

محمود الملاح / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

سعدي عبد الحافظ مطلق طميزه / الخليل .

 

وكيله المحامي

:

ابراهيم الخطيب / الخليل .





 

الاستئناف الثاني رقم 337/2017 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

سعدي عبد الحافظ مطلق طميزه / الخليل .

وكيله المحامي

:

ابراهيم الخطيب / الخليل .

المسـتأنـف عليها 

:

شركة ترست المتحدة للتأمين / الخليل .

 

وكيلها المحامي

:

محمود الملاح / الخليل .





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 4/5/2017 في طلب الدفعات المستعجلة رقم 100/2017 والقاضي بالزام المستدعى ضدها شركة ترست للتأمين بدفع دفعة مستعجلة بقيمة عشرة الاف شيكل دفعات شهرية بقيمة الف شيكل لمدة 12 شهر .

يستند الاستئناف 334/2017 في مجمله الى

ان القرار المستأنف مخالف للاصول وان البينات المقدمة لا تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها محكمة

الدرجة الاولى واخطأت بالحكم للمستأنف عليه بدفع مستعجلة تعبئة عشرة الاف شيكل بدون بينة واخطأت

المحكمة بالحكم للمستأنف عليه بدفعة شهرية بقيمة الف شيكل .

ويستند الاستنئاف 337/2017 في مجمله الى :

1. الى خطأ محكمة الدرجة الاولى بالحكم للمستأنف بدفعة شهرية فقط الف شيكل وكان يتوجب ان تكون قيمة الدفعة الشهرية الفي شيكل كونه متزوج ومصروفه الشهري لا يقل عن 4000 شيكل .

2. اخطأت المحكمة في احتساب مجموع قيمة الفواتير الطبية المبرزة .

3. اخطأت المحكمة بعدم الحكم باتعاب محاماة .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئنافين شكلاً لتقديمهما ضمن المدة القانونية مستوفية شرائطها الشكلية وتقرر ضم الاستئنافين والسير بهما معاً في ضبط الاستئناف 334/2017 وكرر كل وكيل لائحة استئنافه وانكر استئناف الاخر والتمس كل مستأنف اعتماد لائحة استئنافه ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبخصوص ما جاء في الاستئناف 334/2017 وما جاء في السبب الاول والثاني من اسباب الاستئناف 337/2017 وبما انه ثابت ان المصاب المستدعي قد حصل معه حادث طرق وفق تعريفه الوارد في المادة الاولى من قانون التأمين وثابت ايضاً ان المركبة التي حصل بها الحادث مؤمنة لدى المستدعى ضدها وهذه الوقائع غير منكرة وبالتالي فان المستدعي والحالة هذه يستحق بدل دفعات مستعجلة ومن احكام المادة 160 من قانون التأمين وهي النفقات الضرورية التي انفقها المصاب للعلاج بسبب الحادث وبما ان المصاب قدم للمحكمة ايصالات بدل نفقات مبلغ مجموعها 1313 شيكل وبالتالي الحكم للمستدعي ببدل نفقات مبلغ عشرة الاف شيكل لا يستند الى بينة اولية توجب ذلك هذا من ناحية ومن ناحية اخرى وبما ان الحادث تسبب للمستدعي كسر في الفخد الايسر وبالتالي يعني هذا تعطله عن العمل وبما ان المستدعي متزوج من زوجتين وله العديد من الاولاد الذي هم في رعايته وبالتالي يحتاج دفعات شهرية تكفي لسد متطلبات معيشته ومعيشة افراد اسرته المعالين منه وفق ما جاء في الفقرة الثانية من المادة 160 من قانون التأمين وبما انه وفق ما جاء في استجواب المستدعي ان راتبه الشهري في حدود 4000 شيكل وبالتالي فان مبلغ الف شيكل لا يكفي لهذه النفقات وبالتالي كان يتوجب صرف دفعة شهرية تكفي لسداد هذه المتطلبات وبما انه لم يقدم من البينة ما يشير الى ان طبيعة الاصابة وحجمها تحاج الى مدة تعطيل تصل الى 12 شهر فانه يتوجب والحالة هذه ان لا تزيد مدة الدفعات الشهرية عن ثمانية شهور في هذه المرحلة .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف 337/2017 وبما ان الدفعات المستعجلة لا تعد حكماً نهائياً وبما انها قابلة للاسترداد وبالتالي لا يجوز الزام المستدعى ضدها باتعاب محاماة على قرار ليس نهائياً.

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئنافين موضوعاً وتعديل القرار المستأنف ونقرر عملاً باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام المستدعى ضدها شركة ترست العالمية المتحدة للتأمين بدفع مبلغ (1313) الف وثلاثماية وثلاثة عشر شيكل دفعة واحدة للمستدعي ودفعات شهرية بقيمة الف شيكل شهرياً اعتبارً من تاريخ حكم محكمة الدرجة الاولى ولمدة ثمانية شهور على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/9/2017