السنة
2017
الرقم
337
تاريخ الفصل
23 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنف : عمر علي محمد ابو سعادة / نابلس / طلوزة .

المستأنف عليهم :  1) عطوفة النائب العام بالإضافة لوظيفته / رام الله . 

                        2) مدير دائرة تسجيل الاراضي / نابلس بالإضافة لوظيفته  .

                                                            الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف المذكور اعلاه بهذا الاستئناف بتاريخ 21/2/2017 لدى محكمة استئناف رام الله وذلك للطعن في الحكم الصادرعن محكمة بداية نابلس في الدعوى الحقوقية رقم 885/2016 والصادر بتاريخ 23/1/2017 والقاضي برد الدعوى .

وجاء في لائحة الاستئناف الاسباب التالية : 

1. القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون .

2.       اخطأت محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى على اعتبار ان الدعوى سابقة لاوانها كون ان المستأنف كان ينبغي عليه تصحيح اسمه في حجة حصر الارث على الرغم بان النيابة لم تقدم ما يفيد بأن اسم المستأنف مغلوط في حجة حصر الارث .

3.       القرار المستأنف ضد وزن البينة حيث ان المستأنف قد تقدم من البينات الخطية والشفوية ما يثبت الحق المطالب به وان النيابة العامة قد تقدمت ببينة خطية اثبتت بانه لا يوجد شخص اخر يحمل اسم المستأنف بين الاحياء والاموات .

4.       اخطأ قاضي الدرجة الاولى عندما رد الدعوى ما يسبب الضرر للمستأنف .

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 20/4/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستأنف ملتمسا اعتبار لائحة الاستئناف مرافعة له امام هذه المحكمة وطلب قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف والحكم حسب لائحة الدعوى وترافع وكيل النيابة ملتمسا رد الاستئناف موضوعا .

                                                 المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة، وبرجوع المحكمة الى ملف الدعوى الاساس والى ما قدم فيه من بينات والى اسباب الاستئناف نجد :

1.  ان السببين الاول والرابع قد جاءت عامة ولم توضح كيف ان الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون وكيف ان الحكم المستأنف قد جاء مضرا بالمستأنف وبالتالي لا يقبل منه هذا القول على عمومه وبالتالي تقرر المحكمة ردها .

2.       بخصوص السببين الثاني والثالث والتي تعيب على الحكم المستأنف بخطأ محكمة الدرجة الاولى عندما قررت رد الدعوى لكون ان قاضي الدرجة الاولى قد سبب حكمه كان على المستأنف ان يصحح اسمه في حجة حصر الارث وان الحكم المستأنف قد جاء ضد وزن البينة وبالرد على ذلك تجد المحكمة بأن البينة المقدمة من قبل المستأنف امام محكمة الدرجة الاولى قد اثبتت ان اسم المدعي الحقيقي هو عمر علي محمد ابو سعادة وهذا ثابت من خلال الاوراق الرسمية التي ابرزها المستأنف امام محكمة الدرجة الاولى وهي عبارة عن شهادة ميلاد المدعي وعقد زواجه وهي جزء من المبرز م/1 وانه يوجد ثلاث قطع اراضي مسجلة لدى دائرة تسجيل اراضي نابلس طلوزة وهي القطعة رقم 62 من الحوض 69 والقطعة 19 من الحوض رقم 69 موقع الزيتونة والقناطير وردت باسم عمر علي ابو سعادة صلاحات وقطعة ارض تقع بموقع جلمة ابو حمدالله والموارس مسجلة باسم عمر علي احمد صلاحات وقد اثبتت البينة الخطية الرسمية وهي عبارة عن كتاب صادر من دائرة تسجيل الاراضي في نابلس بأن قطع الاراضي المذكورة اعلاه قد تم تسجيل الاسماء المذكورة اعلاه بموجب عقد الانتقال رقم 64/2008 من مورثه عبد الرحيم علي الخضر وهو المبرز م ع/1 وقد اثبتت كذلك البينة الخطية الرسمية بأنه لا يوجد شخص باسم عمر علي احمد صلاحات او عمر علي ابو سعادة صلاحات وهو المبرز م ع/1 الكتاب الصادر عن دائرة الاحوال المدنية في نابلس وقد جاءت البينة الشفوية والخطية كذلك لتثبت بان عمر علي احمد ابو سعادة وعمر علي ابو سعادة صلاحات وعمر علي احمد صلاحات وهي اسماء لذات الشخص ولكن وردت الاسماء باسم عائلة صلاحات على سبيل الخطأ وهذا ما اثبتته البينة الخطية هي عبارة عن كتاب صادر عن مجلس قروي طلوزة المبرز م/1 وشهادة الشاهد عماد عبد الله محمد حسان على الصفحة واحد من الضبط حيث شهد هذا الشاهد امام محكمة الدرجة الاولى بان الاسم الصحيح للمدعي المستأنف هو عمر علي محمد ابو سعادة صلاحات وعمر علي احمد صلاحات وقد وردت هذه الاسماء خطأ وانه لا يوجد شخص اخر غير المدعي بهذه الاسماء من هنا تجد المحكمة بأن محكمة الدرجة الاولى لم تزن البينة المقدمة من قبل المدعى امامها الوزن الصحيح وكونه قد ثبت بأنه لا يوجد شخص اخر غير المستأنف يحمل الاسماء الخطأ (والاسماء الصحيحة) لقطع الاراضي موضوع الدعوى غير المستأنف لدى دائرة تسجيل اراضي نابلس فكان وجوبا على محكمة الدرجة الاولى ان تحكم بتصحيح هذا الخطأ .  

وبناء على ذلك

و عملا ً بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصول ولكون اسباب الاستئناف الثالث والرابع وارد على الحكم المستأنف فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا وبالتالي تقرر الغاء الحكم المستأنف والحكم بتصحيح اسم المستأنف لدى دائرة تسجيل الاراضي في نابلس ليصبح الاسم الصحيح هو عمر علي محمد ابو سعادة بدلا من الاسماء الخطأ عمر علي احمد صلاحات وعمر علي ابو سعادة صلاحات لقطع اراضي موضوع الدعوى المذكورة اعلاه والزامها بذلك حسب الاصول بدون اية روسم ومصاريف او اتعاب محاماة .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 23/5/2017

الكاتب                                                                                                رئيس الهيئة

                                                                                              القاضي فواز عطية