السنة
2016
الرقم
865
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنفة : آمنة احمد الحاج سعد حمدان بواسطة وكيلها الخاص نبيل ابراهيم يوسف الريس .

وكيلاها المحاميان سليمان ياسين و/او الاء بحش / نابلس .

المستأنف عليهما :

1.  مأمور دائرة تسجيل الاراضي في نابلس .

2.  النائب العام بالإضافة لوظيفته .

الوقائع والاجراءات

بتاريخ 3/7/2016 تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف لدى محكمة استئناف رام الله  بواسطة وكيلها للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 5/6/2016 في الدعوى الحقوقية رقم 362/2015  والقاضي برد دعوى المستأنفة مع الرسوم والمصاريف ..

اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف فيما يلي :

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وغير معلل تعليلا قانونيا سليمان ويشوبه القصور وقد اخطأت محكمة الدرجة الاولى في وزن البينة المقدمة لها .

2.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى عندما اعتبرت ان المدعية الملقبة مريم متوفاة مع ان البينة اثبتت بانها على قيد الحياة وتقيم في الاردن .

3.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في استبعاد المبرز ن/1 وهي حجة حصر الارث صادر عن محكمة نابلس الشرعية .

4.  ان البينات المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى اثبتت بان للمدعية شقيقة اسمها آمنة وتقر هذه الشقيقة من خلال تصريح مشفوع بالقسم بان لها شقيقة اخرى اسمها آمنة ولقبها مريم مولودة في 20/5/1940 وان حجة حصر الارث قد اثبتت بان اسم المدعية آمنة واختها مريم .

5.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في اعتبار المدعية لم تثبت دعواها وان البينات الشفوية والخطية قد اثبتت وقائع لائحة الدعوى .

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 22/11/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وانكر وكيل النيابة لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستأنفة ملتمسا اعتبار لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له امام هذه المحكمة ، وترافع وكيل النيابة ملتمسا اعتبار اقواله ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

وفي جلسة اليوم 29/11/2016 تم محاكمة النيابة العامة حضوريا لتفهمها موعد جلسة اليوم وعدم حضورها .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ، وبرجوع المحكمة الى ملف الدعوى الاساس والى ما قدم فيه من بينات والى اسباب الاستئناف نجد :

1.  بخصوص السببين الاول والخامس الذين يتكلمان عن خطأ محكمة الدرجة الاولى في وزن البينة وان البينة المقدمة سواء الشفوية والخطية قد اثبتت وقائع لائحة الدعوى وباستعراض البينة المقدمة من قبل المدعية المستأنفة وخصوصا البينة الشفوية المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى والمتمثلة في شهادة الشاهد ياسر محمد اسعد صوالحة قد جاءت عاجزة عن اثبات وقوع خطأ من قبل المستأنف ضدها الاول (دائرة الاراضي) ولم يذكر الشاهد كيف ان اسم مريم احمد اسعد الصوالحة قد ورد ضمن سجلات دائرة تسجيل الارضي بذات الاسم وان البينة الخطية المقدمة من قبل المدعية المستأنفة وهي سجل الاموال غير المنقولة الخاصة بقطعة الارض موضوع الدعوى قد سجلت باسم عدد من الاشخاص ومن ضمنهم شخص باسم مريم احمد اسعد الصوالحة وشخص آخر باسم آمنة احمد اسعد الصوالحة وان نوع الانتقال في هذا السجل مناقلة وكما تدعي المستأنفة فهي ميراث عن والدها مما يعني ذلك بان تسجيل العقار لدى دائرة تسجيل الاراضي كان بناء على حجة حصر ارث في حينه وان المبرز ن/1 وهو عبارة عن كتاب صادر عن دائرة الاحوال المدنية في محافظة نابلس قد اثبتت بان مريم احمد اسعد الصوالحة متوفية بتاريخ 21/5/1989 مما يدلل ذلك بان هناك شخص حقيقي يدعى مريم احمد اسعد الصوالحة وان المدعية ليس لقبها مريم كما تدعي وفي حالة تصحيح الاسم كما تدعيه المدعية ففيه اهدار لحقوق ورثة مريم وبناء على ذلك فان هذين السببين يكونان غير واردين وتقرر المحكمة ردهما .

2.  بخصوص السبب الثالث والذي يعيب على الحكم المستأنف بان محكمة الدرجة الاولى قد استبعدت حجة حصر الارث المبرز ن/1 وبالرغم من ان الحكم المستأنف لم يتطرق الى هذا الامر ولم يذكر ضمن اسباب رد الدعوى لهذا الامر فان المبرز ن/1 هو عبارة عن كتاب صادر عن المحكمة موجه لدائرة الاحوال المدنية في نابلس ويحمل  هذا الكتاب رد هذه الدائرة ولكن حجة حصر الارث المقدمة من قبل المدعية امام محكمة الدرجة الاولى تجدها المحكمة ان التسجيل لدى دائرة تسجيل الاراضي للأرض موضوع الدعوى  تم بناء على انتقال بالإرث مما يعني ذلك بان هناك حجتي حصر ارث حجة تم بموجبها التسجيل والحجة المقدمة من قبل المدعية  امام محكمة الدرجة الاولى وان الحجة التي تم بموجبها التسجيل لم يتم ابطالها وبالتالي فان اعتبار  الحجة الثانية  التي تم بموجبها  التسجيل يكون متفق وحكم القانون لوجود تناقض ما بين الحجتين ، وبالتالي فان المحكمة تقرر رد هذا السبب .

3.  بخصوص السبب الرابع والذي يعيب على الحكم المستأنف بان البينات المقدمة من قبل المستأنفة وهي عبارة عن تصريح مشفوع بالقسم مقدم من قبل شقيقة المدعية وحجة حصر ارث قد اثبتت ان لقب المدعية مريم وان اسمها الحقيقي آمنة .

فان التصريح المشفوع بالقسم المقدم من قبل آمنة احمد اسعد عامر لا يمكن الاعتماد عليه واثبات ما تدعيه المدعية وان اسم المدعية قد جاء ضمن الوثائق الصادرة في الاردن باسم آمنة احمد الحاج اسعد حمدان وليس كما تدعي آمنة احمد اسعد الصوالحة مما يعني ذلك وجود تناقض في البينة يستوجب القانون عدم الاخذ بها وبالتالي فان هذا السبب يكون غير وارد ونقرر رده .

                                                      لكل ما ذكر اعلاه

فان المحكمة وعملا بأحكام المادة 223 من قانون الاصول ولكون المحكمة لم تأخذ بأي سبب من اسباب الاستئناف فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا  ضمن التعليل والتسبيب الذي ذكرته المحكمة وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/11/2016 .

 

القاضي فواز عطية

رئيس الهيئة

الكاتب

 

س.ط