السنة
2016
الرقم
865
تاريخ الفصل
10 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضــــي السـيــــد عبد الله غزلان
وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: ايمان ناصر الدين، عدنان الشعيبي،حلمي الكخن،يوسف الصليبي.

الطـاعـــــــــــــنة:  سوزان غالب كامل الصدر/طولكرم

             وكيلها المحامي: فادي مناصرة /طولكرم

المطعون عليهما: 1- صبحية محمد صالح ابو هولا

                        2- خيرية محمد صالح ابو هولا

       بصفتهما الشخصية وبصفتهما وبالإضافة لباقي ورثة وتركة والدهما المرحوم محمد صالح ابو هولا

                      وكيلهما : المحامي فراس فريد عقل /طولكرم

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 8/6/2016 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 5/6/2015 في الاستئناف المدني رقم 67/2016 القاضي بعدم السماح لوكيل الطاعنة بتقديم مذكرة حصر البينة.

الـمحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، وبصرف النظر عن اسباب الطعن الماثل  ولما كان القرار محل الطعن -القاضي بعدم السماح لوكيل الطاعنة بتقديم مذكرة لحصر البينة لا يشكل حكماً نهائياً فاصلاً في اساس النزاع  ولا يعدو كونه قراراً تمهيدياً , لا يقبل الطعن بالنقض استقلالاً بمعزل عن الحكم النهائي , بما يجعل الطعن الماثل مستوجباً عدم القبول.

لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/07/2016