السنة
2017
الرقم
495
تاريخ الفصل
14 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــد ابراهيم عمرو

وعضويـــة القضــــاة الســــــادة: مصطفى القاق، عصام الأنصاري، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

الطعن الأول رقم 495/2017

الطـــاعــــــــــن: الحق العام

المطعون ضدهم: 1) ح.غ / أماتين

                      2) ع.م / أماتين

                      3) ع.م / أماتين

                      4) ف.ص / أماتين

                      5) ز.ص / أماتين

                      6) ر.غ / أماتين

                      7) ز.ص / أماتين

                      8) ن.ص / أماتين

           وكيلاهما المحاميان: غازي زهران ومحمد شديد / قلقيلية

الطعن الثاني رقم 497/2017

الطاعـــــــــنان: 1) ز.ص - أماتين / قلقيلية

                     2) ن.ص - أماتين / قلقيلية

           وكيلهما المحامي: أحمد شرعب / طولكرم

الإجــــــــــــــراءات

قدم في هذه القضية طعنان مقدمين من النيابة العامة ضد المتهمين المطعون ضدهم المذكورين أعلاه ومن المحكوم عليهما ضد الحق العام وذلك لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 02/10/2017 في الملفين الاستئنافيين رقم 246/2016 و253/2016 والقاضي برد الاستئنافين وحيث أن استئناف النيابة العامة ينشر الدعوى أمام المحكمة وحيث أن عقوبة إساءة الأمانة عملاً بالمادة 423 عقوبات رقم 16 لسنة 1960 حدها الأعلى هو سنتين وحيث أنه لا يوجد من الأسباب لإعطاء الحد الأعلى تقرر المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح الحبس مدة سنة والغرامة بواقع مئة دينار أردني لكل واحد من المستأنفين في الاستئناف الأول ز.ص ون.ص وتضمينهما نفقات المحاكمة بواقع (500) دينار أردني لكل واحد منهما.

تتلخص أسباب الطعن الأول بما يلي:-

1- القرار موضوع الطعن مخالف للأصول والقانون مخالفة جسيمة سواء من حيث التسبيب والتعليل ومن حيث وزن البينة.

2- القرار موضوع الطعن فيه من التناقض ما يجرحه فيما يتعلق بوزن البينة.

3- أخطأت محكمة الاستئناف عندما قررت تخفيض العقوبة التي حكمت بها محكمة أول درجة بحق المطعون ضدهما السابع والثامن من سنتين إلى سنة.

4- القرار المطعون فيه غير معلل وغير مسبب تسبيباً قانونياً سليماً ومشوب بعيب القصور في الاستدلال.

لهذه الأسباب طلبت النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه وإصدار القرار المتفق مع القانون.

وتتلخص أسباب الطعن الثاني بما يلي:-

1- القرار المطعون فيه وليد إجراءات باطلة بطلاناً مطلقاً حيث أغفلت محكمتي الموضوع واقعة هامة جداً تتعلق بالنظام العام والمتمثلة في أن قرار الظن الصادر من قبل وكيل نيابة قلقيلية وسلفيت الذي أرسله إلى النائب العام بتاريخ 29/03/2004 تضمن إحالة المتهمين إلى محكمة بداية طولكرم لغايات توجيه تهمة الاختلاس والاستثمار الوظيفي خلافاً لأحكام المادة 174 من قانون العقوبات فما كان من النائب العام إلا أن أصدر قراراً بتاريخ 04/04/2004 تضمن إحالة المتهمين إلى محكمة بداية طولكرم صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحاكمتهم عن هذه التهمة، كما أن المحامي محمد شديد كان يحضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الاستئناف بصفته وكيلاً عن المتهم ف.ص في حين لا يوجد له وكالة في الملف.

2- وعلى سبيل التناوب فإن محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف خالفتا أبسط المبادئ القانونية حينما رفضتا السماح للطاعن بتقديم بينات الأمر الذي يعتبر هدراً لحق الدفاع.

3- أخطأت محكمة الدرجة الأولى وتبعتها محكمة الاستئناف في الخطأ في عدم معالجتها للدفع المثار من الدفاع والمتعلق بالتقادم.

4- القرار المطعون فيه مخالف للقانون حيث أن القاضي كفاح الشولي نظر الملف أمام محكمة البداية في الجناية رقم 113/2005 أمام محكمة بداية قلقيلية كما نظرها أمام محكمة استئناف رام الله الأمر الذي يرتب بطلان الإجراءات التي تمت أمام محكمة الاستئناف وفقاً لنص المادة 141/1 بند (و).

5- القرار المطعون فيه بني على فساد في الاستدلال.

لهذه الأسباب طلب الطاعنان قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإعلان براءة الجهة الطاعنة من التهم المنسوبة إليهما.

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية فنقرر قبولهما شكلاً.

وفي الموضوع وقبل الرد على أسباب الطعنين نجد أن محكمة استئناف رام الله وفي معرض السير بإجراءات المحاكمة في 05/10/2016 طلب وكيل المستأنفين في الاستئناف 246/2016 الإمهال لإعداد مذكرة خطية لتبيان الأسباب الموجبة لتقديم البينة الدفاعية أمام المحكمة مستنداً لأحكام المادة 208 من قانون الإجراءات الجزائية، وأجابت المحكمة طلبه وبجلسة 07/11/2016 قدم وكيل المستأنفين مذكرة خطية واقعة على ثلاث صفحات بيّن فيها الأسباب الموجبة لتقديم البينة واعترضت ممثلة النيابة العامة على المذكرة الخطية التي قدمها وكيل الدفاع والتمست عدم السماح له بتقديم أية بينة دفاعية وكان بإمكان الدفاع تقديم البينة أمام محكمة الدرجة الأولى، ورفعت المحكمة الجلسة للتدقيق وإعطاء القرار.

وبجلسة 05/12/2016 لم نجد قرار صادر عن محكمة الاستئناف يقضي بقبول أو رفض طلب وكيل المستأنفين ضمن أوراق ضبط الملف الاستئنافي رقم 246/2016، في حين تبين لمحكمتنا أن وكيل الدفاع التمس من المحكمة الرجوع عن قرارها الصادر هذا اليوم وكرر مذكرته التي تقدم بها والتمست ممثلة النيابة العامة عدم الالتفات إلى ما ذكره وكيل الدفاع كون المحكمة في مطلع الجلسة قررت عدم السماح له بتقديم أي بينة دفاعية وقررت المحكمة رفع الجلسة للتدقيق فيما أثير.

وبجلسة 19/12/2016 قررت محكمة الاستئناف الإصرار على قرارها السابق (غير الموجود) وتكليف وكيل الدفاع بالمرافعة الأمر الذي نجده مخالفاً لأحكام المادة 253 من قانون الإجراءات الجزائية الذي نصت " يدون كاتب المحكمة جميع وقائع المحاكمة في محضر الجلسة ويوقع عليه مع هيئة المحكمة".

وبالتالي فقد كان على محكمة الاستئناف أن تضمن ضبط المحاكمة القرار الصادر عنها برفض طلب وكيل الدفاع ، وحيث أنها ذهبت إلى خلاف ذلك وهذا مما يحرم محكمة النقض من بسط رقابتها على القرار ومدى مطابقته للقانون وبالتالي هي لم تقل كلمتها في طلب الدفاع بتقديم البينة من عدمه لأنه غير مثبت في محضر جلسات المحكمة الذي يعكس واقع الجلسة فيكون قرارها المطعون فيه مخالفاً للأصول والقانون مما يستوجب نقضه من هذه الناحية دون معالجة بقية أسباب الطعن.

أما بالنسبة لطلب وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها الطاعنين في الطعن 497/2017 المرفق مع لائحة الطعن والذي سجل تحت الرقم 65/2017 فقد أصبح غير ذي موضوع فنقرر رده.

لذلـــــــــــــــــــــك

واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعنين موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة استئناف رام الله للسير بالدعوى على ضوء ما بيناه ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/01/2018