المادة رقم 141 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة تأليف فصائل مسلحة او قيادة جند وتجهيزهم بالأسلحة دون رضا السلطة
يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات، من أقدم دون رضى السلطة على تأليف فصائل مسلحة من الجند أو على قيد العساكر أو تجنيدهم أو على تجهيزهم أو مدهم بالأسلحة والذخائر.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية