السنة
2018
الرقم
555
تاريخ الفصل
2 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: مصطفى القاق، فريد عقل، عصام الانصاري، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــاعــــــــــــــن: ر.ج.

                        وكيله المحامي: معتز مصطفى خليل.

المطعـون ضده : 1- الحق العام (النيابه العامه).

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 31/10/2018 تقدم الطاعن بواسطه وكيله للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف جزاء رقم 155/2018 بتاريخ 23/09/2018 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث الادانه والحكم بعقوبه الحبس ثلاثه شهور وتحويلها لغرامه بواقع دينار عن كل يوم والابقاء على عقوبه الغرامه بمبلغ (300) دينار.

وتتلخص أسباب الطعن في:

1- القرار مخالف للاصول والقانون وغير مبني على اساس قانوني سليم.

2- القرار محل الطعن غير معلل تعليلاً صحيح.

3- القرار مجحف بحق الطاعن كون المحكمة حرمته من تقديم البينات.

4- أخطأت محكمة الاستئناف ومحكمة الدرجة الاولى عندما اصدروا قرارهم مستندين الى بينات المطعون ضدها وعدم وزنها بالشكل الصحيح ولم تعمل صلاحياتها كمحكمة موضوع بالبحث في البينات ولو اعملتها لوجدت الحكم هو براءه المتهم.

5- أخطأت المحكمة حينما اشارت الى ان الاستئناف مقدم حول العقوبه وبالتالي محكمة الاستئناف لم تفعل صلاحياتها كمحكمة موضوع.

6- أخطأت المحكمة بعدم اعتماد البينات المقدمه من الطاعن وهي دليلاً قاطعاً للبراءه وهي لم تشر اليها لانها لم تعالجها اساساً.

وبالنتيجه طالب الطاعن قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم .

         تبلغت النيابه العامه لائحة الطعن حسب الاصول وتقدمت بلائحة جوابيه طالبت بموجبها برد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المده المحدده قانوناً ومتسوفياً لشرائطه الشكليه لذا تقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع

تجد المحكمة ان النيابه العامه قد احالت الطاعن (المتهم) لمحكمة صلح رام الله بتهمه الاعتداء على الطاقة الكهربائيه خلافاً لاحكام الماده 2 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2012 بشأن تعديل القانون رقم 13 لسنة 2009.

وبعد اجراء المحاكمه وبتاريخ 14/2/2016 اصدرت حكمها القاضي بادانه المتهم والحكم عليه تبعاً لذلك بالحبس لمدة 4 شهور والغرامه 300 دينار.

لم يقبل الطاعن الحكم فطعن به لدى محكمة بداية رام الله بالاستئناف جزاء رقم 155/2017. وبعد اجراء المحاكمه وبتاريخ 23/9/2018 اصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث الادانه اما من حيث العقوبه ولوجود مصالحه بين الجهة المشتكيه (والمتهم) فإن المحكمة تقرر وعملاً بأحكام الماده 100 من قانون العقوبات ع60 تخفيض عقوبه الحبس لتصبح ثلاثه شهور وتحويلها الى غرامه بواقع دينار عن كل يوم حبس والابقاء على عقوبه الغرامه بمبلغ (300) دينار .

لم يقبل الطاعن الحكم فطعن به لدى محكمة النقض للاسباب الوارده في لائحة الطعن.

اما عن اسباب الطعن

فإننا نجد ان الاسباب الاول والثاني من اسباب الطعن بنيت على مخالفه الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه.

ولما كانت الاسباب التي تأتي يكتنفها الغموض والابهام بما جاء فيها دون بيان لماهية مخالفه القانون والاصول تكون اسباب عامه مبهمه ومجهله ولا تصلح اسباباً للطعن بالنقض.

حيث لا يكفي ان يقول الطاعن ان الحكم مخالف للقانون حتى يصلح سبباً للطعن امام محكمة النقض بل لا بد من توضيح ماهيه مخالفة الحكم للقانون واين جاءت حتى تتمكن محكمة النقض من معالجه هذه الاسباب.

ولما كانت هذه الاسباب عامه ومبهمه لذا نجد انها لا تصلح اسباباً للطعن ومستوجبه الرد.

اما السبب الثال الذي ينعي ان الحكم جاء مجحفاً بحق الطاعن ولم تسمح له المحكمة من تقديم بيناته.

وباستقراء ملف الدعوى فإننا نجد ان النيابه العامه ختمت بينتها في جلسه 29/5/2014 وامهل وكيل الطاعن (المتهم) لتقديم بيناته. واستمرت الجلسات لهذه الغايه حتى قدم ما لديه من بينات وختم بيناته بجلسه 27/12/2015. ولا تجد في محاضر جلسات المحاكمة ايه بينه طالب بها الطاعن الا وسمحت له المحكمة بتقديمها حتى ختم بيناته بذاته.

وبالتالي فإننا لا نجد أي اساس لهذا النعي ولا يتفق مع واقع الحال من محاضر الجلسات مما يستوجب رده.

اما السبب الخامس والذي ينعي على الحكم ان المحكمة لم تعالج اسباب الاستئناف وحصرتها في العقوبه فقط.

اننا وبالرجوع للقرار المطعون فيه نجد انه جاء فيه " بأن وكيل المستأنف وفي مرافعته الختاميه قد حصر استئنافه حول العقوبه المفروضه بحق المستأنف ملتمساً تخفيض العقوبه استناداً للمصالحه".

وبالرجوع للمرافعه الختاميه لوكيل المستأنف وكما جاءت في جلسه 23/9/2018 نجد انه جاء فيها "  اكرر اقوالي ومرافعاتي السابقه واحصر استئنافي في العقوبه ملتمساً ابراز اسقاط الحق الشخصي".

وبذلك نجد ان الطلبات الاخيره في الاستئناف قد حصرها وكيل الدفاع في العقوبه وهذا ما عالجته المحكمة في قرارها المطعون فيه. حيث ان المرافعه تمثل الطلبات الاخيره وقد حصر الاستئناف جميعه في العقوبه وبالتالي نجد ان هذا النعي لا يستقيم مع الواقع ومستوجب الرد.

لذلــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادره مبلغ التأمين.

حكماً صدر تدقيقاً في 02/01/2019