المادة رقم 100 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

تأثير الاخذ بالأسباب المخففة في حالة الجنح. ووجوب تعليل القرار عند الأخذ بالأسباب المخففة
1- إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة، فلها أن تخفض العقوبة إلى حدها الأدنى المبين في المادتين (21 و 22) على الأقل.
2- ولها أن تحول الحبس إلى غرامة أو أن تحول - فيما خلا حالة التكرار - العقوبة الجنحية إلى عقوبة المخالفة.
3- يجب أن يكون القرار المانح للأسباب المخففة معللاً تعليلاً وافياً سواء في الجنايات أو الجنح.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية