السنة
2023
الرقم
342
تاريخ الفصل
17 سبتمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده ، محمود جاموس ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي  

 

الطـــــاعن : ح.ي - مخيم طولكرم  

                وكيله المحامي : إبراهيم العوفي - طولكرم

المطعون ضده : الحق العام

الإجراءات

-بتاريخ 26/7/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 2/7/2023 بالاستئناف الجزائي رقم 38/2021 والقاضي بإدانة الطاعن والحكم عليه بالحبس مدة ستة اشهر بتهمة شراء مال مسروق .

-وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

-لهذه الأسباب يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني .

-بتاريخ 13/8/2023 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

                                                        المــحـــكـــمـــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن قدم في الميعاد المقررقانوناً ، ومستوفياً باقي شرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلأً .

-وفي الموضوع نجد ان محكمتنا كانت قد فصلت في هذه الدعوى من خلال النقض الجزائي 710/2022 الصادر بتاريخ 13/3/2023 فيما يتعلق بالدفوع المثارة والوقائع الثابته والبينات المقدمة لاثبات تلك الوقائع والتطبيقات القانونية حول تلك الوقائع .

-وان مكحكمة الاستئناف وفي حكمها المطعون فيه قامت بإتباع النقض والسير بالدعوى على ضوء ما جاء به وعليه فإن أسباب الطعن فيما يتعلق بالادانة لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها.

-أما من حيث العقوبة  ، فالثابت انه وبعد صدور الحكم المطعون فيه نجد ان المشتكي م.ى وبتاريخ 17/7/2023 قد اسقط حقه الشخصي عن الطاعن ، الامر الذي تجد فيه محكمتنا انه يصلح لان يكون سبب مخفف تقديري للعقوبة ، وبما ان محكمتنا في هذا الطعن هي محكمة موضوع طبقاً لما نصت عليه المادة 374 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته .

-وعليه فإن محكمتنا وعملاً بالمادة 100/1+2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 تقرر تخفيض العقوبة المحكوم بها الطاعن لتصبح الحبس مدة ثلاثة اشهر تحسم منها مدة توقيفه ، وبذات الوقت تحويل مدة الحبس للغرامة بواقع دينارين مقابل كل يوم ، وإعادة التأمين النقدي للطاعن .

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/9/2023

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق