السنة
2017
الرقم
422
تاريخ الفصل
18 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــدة إيمان ناصر الدين 

وعضويــــة القضـــاة الســـادة: خليــل الصيــاد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، بوليت متري.

الطـــاعـــــــن  :  الحق العام / النيابة العامة  

المطعون ضده : ص.ح / جنين

                وكيله المحامي : محمد عرقاوي / جنين   

الإجــــراءات

  • بتاريخ 06/07/2017 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 31/05/2017 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 203/2017 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
  • ويتلخص سببا الطعن بما يلي :-
  1. أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون على وقائع الدعوى من حيث مقدار العقوبة ...
  2. أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بتطبيق المادة 100 من قانون العقوبات والحكم على المطعون ضده بالحبس مدة ثلاثة أشهر ...

لهذين السببين تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني .

المحكمــــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .
  • وفي الموضوع وعن سببي الطعن
  • وبالرجوع الى الأمر رقم 89 نجد أن المادة 421/2 منه قد نصت على أنه (من أصدر شيكاً وهو يعلم بأن المصرف غير ملزم بصرفه من التاريخ المثبت فيه ولغاية ثلاثين يوماً بعدها اذ لم يكن لديه أساساً مقنعاً للافتراض بوجوب صرف المصرف له ، وقدم الشيك للصرف خلال الفترة المشار إليها ولم يصرف يعاقب بالحبس سنة أو يغرم حتى عشرة الاف شيكل أو أربعة أضعاف الشيك أيهما أكبر) .
  • وبذلك نجد أن النص المشار إليه أعلاه قد حدد وحصر العقوبة بالحبس مدة سنة ولم يرد في مضمونه كلمة حتى كما فعل بعقوبة الغرامة .
  • وبذلك فقد كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف من حيث مقدار العقوبة والحكم على المستأنف ضده بالحبس مدة سنة حسب صراحة النص .
  • واذا ما رأت المحكمة من ظروف الدعوى ما يبرر منح المحكوم عليه أسباب مخففة تقديرية فقد كان عليها ان تقرر ابتداء الحكم بالعقوبة المنصوص عليها وهي الحبس مدة سنة ومن ثم يستعمل صلاحياتها باستعمال الأسباب المخففة التقديرية ان وجدت كتنزيل العقوبة عن حدها المقرر طبقاً لما نصت عليه المادة 100 من قانون العقوبات .
  • وحيث ذهبت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الى خلاف ذلك فيكون حكمها المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وأن سببي الطعن يردان عليه مما يستوجب نقضه .
  • لهذا كله واستنادا ً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه من حيث مقدار العقوبة وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/09/2017.