السنة
2021
الرقم
52
تاريخ الفصل
9 يونيو، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــيد خليل الصياد

وعضويــــة القاضيين السيدين : عماد مسوده ، حسين عبيدات

 

الطــــاعن : ن.ع / قلقيلية

          وكيله المحامي : منير الشيخ / قلقيلية  

المطعون ضده : الحق العام

الإجـــــــــــــراءات

  • بتاريخ 24/2/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 8/6/2020 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 6/2020 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعا من حيث الإدانة وتعديل الحكم من حيث العقوبة بحيث تصبح الحبس مدة سنة واحدة .
  • وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
  1. الحكم المطعون فيه باطل كون التبليغات الصادرة في الملف باطلة ....
  2. الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون من ناحية التعليل والتسبيب ...
  3. يوجد اسقاط حق شخصي من قبل المشتكي في ملف الطعن وهذا يفيد بأن المشتكي قد تخالص من الطاعن ويسقط حقه كاملا .
  • لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا لتقديمه على العلم ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .
  • بتاريخ 4/5/2021 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلا وموضوعا ومصادرة مبلغ التأمين .

المحكمـــــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطاعن لم يتبلغ خلاصة الحكم الصادر بحقه محل الطعن ولم نجد في أوراق الدعوى ما يفيد ذلك لهذا نقرر اعتبار الطعن مقدم على العلم وقبوله شكلاً .
  • وفي الموضوع وعن أسباب الطعن
  • وبالنسبة لما جاء بالسبب الأول

نجد ان محكمتنا قد قبلت الطعن شكلاً لتقديمه على العلم ، وبذلك فقد اصبح هذا السبب غير ذي موضوع مما يتعين معه الالتفات عنه .

  • وبالنسبة لما جاء بالسبب الثاني

نجد من خلال البينات المقدمة في الدعوى ان الطاعن نعيم كان قد حرر الشيك موضوع الدعوى لصالح المشتكي علاء ، ولدى عرض الشيك موضوع الدعوى على البنك المسحوب عليه اعيد بدون صرف لعدم وجود رصيد ، وان المشتكي كان قد طالب الطاعن بضرورة دفع قيمة الشيك موضوع الدعوى وارسل اليه اخطاراً بضرورة الدفع خلال مدة عشرة أيام ورغم فوات المدة المضروبة بالاخطار الا ان الطاعن لم يقم بتسديد قيمته ، وبذلك فإن اركان وعناصر التهمة المسندة للطاعن وهي جنحة إعطاء شيك بدون رصيد خلافاً لاحكام المادة 421 من الامر رقم 890 لسنة 81 قد تحققت ، وان ادانة الطاعن بهذه التهمة والحكم عليه بالعقوبة المقررة لها قانوناً يتفق واحكام القانون مما يستوجب رد هذا السبب .

  • اما بالنسبة لما جاء بالسبب الثالث

نجد ان وكيل الطاعن كان قد ارفق مع لائحة الطعن صورة عن سند مصالحة واسقاط للحق الشخصي صادر وموقع من المحامي حسام حطاب بصفته وكيلاً عن المستدعي المشتكي علاء ، ولم يرفق وكيل الطاعن مع هذا السند وكالة للمحامي المذكور .

  • وحيث ان من شأن ثبوت وقوع المصالحة واسقاط للحق الشخصي التأثير في الحكم من حيث مقدار العقوبة ، وحيث ان ذلك من مسائل الواقع التي تختص بتقديرها محكمة الموضوع ، فإن مقتضيات العدالة تقضي بأن تنظر محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع في هذا الصك وتتثبت منه وترتب اثره على الطلب الوارد في هذا السبب من حيث منح الطاعن الأسباب المخففة التقديرية من عدمه ، وبالتالي فإن هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه من هذه الناحية .
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية للسير بالدعوى في ضوء ما بيناه ومن ثم اصدار الحكم المقتضي ، وإعادة مبلغ التأمين للطاعن .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 9/6/2021