السنة
2021
الرقم
100
تاريخ الفصل
30 يونيو، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة السادة القضاة : عماد مسوده ، حسين عبيدات       

الطاعن : الحق العام / رئيس نيابة اريحا       

المطعون ضده : ن..س / أريحا 

الإجـــــــــــــراءات

- بتاريخ 19/5/2021 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية بتاريخ 20/4/2021 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 104/2019 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

- وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول وغير معلل تعليلاً سليماً .

2- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره..

3- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه للكيفية التي توصلت اليها دون الإشارة الى السند القانوني...

4- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في معالجة أسباب الاستئناف ....

5- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون ، حيث ان الشيك لم يكتب على متنه بأنه على سبيل الأمانة او الضمان وانما كتب على ظهر الشيك.

- لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

- بتاريخ 22/6/2021 قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية طلب بنتيجتها رد الطعن وتاييد الحكم المطعون فيه.

المــحــكمة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

- وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً

- نجد ان الامر رقم 890 قد الغى نص المادة 421 من قانون العقوبات وحل بدلاً منها النص الحالي في الامر المذكور بفقراتها ( أ ، ب ، ج ) وبالتالي لا يجوز للمحكمة الاستئناد الى نص المادة 421 من قانون العقوبات الملغاه والاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة التمييز الأردنية فيما يتعلق بالنص الملغي وعلى المحكمة تطبيق المادة 421 بنصها الجديد من الامر المذكور على وقائع الدعوى وقانون التجارة رقم 12 لسنة 66 فيما يتعلق باحكام الشيكات ، وكذلك الامر رقم 889 المعدل لقانون التجارة فيما يتعلق بالشيكات أيضاً .

- وبالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة والمستعمه بها فقد ثبت من خلال ذلك ان المطعون ضده ن. كان قد اعطى المشتكية ع. الشيك موضوع الدعوى المسحوب على بنك فلسطين فرع قلقيلية بقيمة خمسون الف شيكل ومؤرخ بتاريخ 10/12/2017 دون ان يكون له رصيد لدى البنك المسحوب عليه .

- الا انه وبالاطلاع على الشيك موضوع الدعوى نجد أن هناك عبارة وضعت على خلف هذا الشيك وهي          ( على سبيل الضمان لغاية تاريخه مقابل ان يقوم بتسليم شيكات عدد 15 قيمة كل شيك 5 آلاف شيكل ) .

- وهذه العبارة جعلت هذا الشيك معلقاً على شرط وهو تنفيذ بنود شرط الضمان وبالتالي يفقد الشيك خاصيته كشيك ، وذلك لعدم توافر احد البيانات الإلزامية في هذا الشيك كما نصت عليه وعرفته المادة 228 من قانون التجارة والتي نصت على ان الشيك هو امر غير معلق على شرط .

- وعليه نجد في هذه العبارة ما يفيد ان الشيك موضوع الدعوى فقد صفته القانونية وحمايته القانونية له من الناحية الجزائية ، وقد ثبتت هذه الوقائع من خلال البينة المقدمة والمستمعه في الدعوى وهي الشيك موضوع الدعوى ، وشهادة المشتكية ع. لدى المحكمة في معرض تقديم وكيل الدفاع لبينات موكله حيث ورد فيها (..أخذت الشيك موضوع الدعوى من المتهم وذلك بدل القضية التي كانت بيني وبينه...وان العبارة الواردة على ظهر الشيك موضوع الدعوى صحيح كانت موجوده ... وكان ذلك بناء على اتفاق بيني وبين المتهم وبحضور المحامي الحاضر في هذه الجلسة الاستاذ ص.ا..).

- وينبني على ذلك ان تقرير مسؤولية المطعون ضده عن جريمة اعطاء شيك لا يقابله رصيد تتوقف على اثبات ان الشيك موضوع الدعوى مشتمل على كافة البيانات التي اذا خلا الشيك من أي منها لا يعتبر شيكا بمقتضى المادة 229 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1960 وعليه فلا يعتبر شيكاً بالمعنى القانوني الشيك الذي تضمن عبارة ضمان لأنه يكون معلقاً على شرط خلافاً لاحكام المادة 228/ب من قانون التجارة.

- وحيث توصلت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه لذات النتيجة فيكون حكمها موافقاً للاصول والقانون وان اسباب الطعن مجتمعة لا ترد عليه مما يستوجب ردها .

- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً واعادة الاوراق لمصدرها .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/6/2021

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق