المادة رقم 421 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

اعطاء شيك دون رصيد
كل من أعطى بسوء نية شكلاً لا يقابله رصيد قائم معد للدفع، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشك، أو سحب بعد إعطاء الشك كل الرصيد، أو بعضه بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشك، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية