دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد إبراهيم عمرو
وعضويــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ،عصام الانصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.
الطــاعــــن: النيابة العامة .
المطعـون ضده : ع.ا / عقابا / طوباس .
وكيله المحامي: محمد صلاحات / نابلس
الإجـــــــــــــراءات
تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 11/12/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 06/11/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 297/2016 القاضي باعلان براءة المتهم ( المطعون ضده ) من التهمة المسنده اليه وهي اصدار شيك بدون رصيد خلافا للمادة 421 من قانون العقوبات لسنة 1960 المعدلة بالامر رقم 890 لسنة 1981 .
تتلخص اسباب الطعن فيما يلي : -
طالبت الطاعنه قبول الطعن موضوعا و تنقض القرار المعون فيه اجراء المقتضى القانوني .
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن .
المحكمــــــــــة
بعد التدقيق والمداوله قانونا نجد ان الطعن مقدم في الميعاد القانوني فتقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع فان ما تفيد به وقائع ومجريات الدعوى وسائر الاوراق ان النيابة العامة كانت قد تقدمت لمحكمة صلح طوباس بالقضية الجزائية رقم 973/2011 وذلك ضد المطعون ضده موضوعها تهمة اعطاء شيك بدون رصيد خلافا للمادة 421 من قانون العقوبات لسنة 1960 المعدل بالامر رقم 890 لسنة 1981 وبعد سماع البينة قررت المحكمة بتاريخ 27/01/2013 ادانة المتهم ( المطعون ضده ) بالتهمة المسنده اليه والحكم عليه بالحبس لمدة سنة تحسم منها مدة التوقيف .
لم يرتض المحكوم عليه بهذا القرار فطعن به لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 44/2013 وبعد استمكال الاجراءات امام المحكمة اصدرت حكمها بتاريخ 24/04/2013 المتضمن الغاء الحكم المستانف واعادة الدعوى الى مرجعها والسماح للجهة المستانفة تقديم ما لديها من بينات ودفوع
سارت محكمة صلح طوباس بالملف على هدي قرار محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية وبجلسة 13/11/2013 قررت اجراء محاكمة المتهم حضوريا لتفهمه موعد الجلسة وعدم حضوره وبتاريخ 29/12/2013 اصدرت حكمها القاضي بادانة المتهم ( المطعون ضده ) بالتهمة المسنده اليه والحكم عليه بالحبس لمدة سنه تحسم منها مدة التوقيف .
لم يلق هذا القرار قبولا لدى المحكوم عليه فطعن فيه استئنافا لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية وسارت المحكمة بالاجراءات وبعد استكمالها امامها اصدرت حكمها بتاريخ 06/11/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 297/2016 القاضي باعلان براءة المتهم من التهمة المسنده اليه الامر الذي لم ترتضية النيابة العامة مما حدا بها الى تقديم هذا الطعن بالنقض للاسباب الوادره في مطلع هذا الحكم المشار اليه انفا .
وعن اسباب الطعن جميعا نجد انها انصبت على قبول الاستئناف شكلا ولم تنتبه المحكمة ان الحكم مكتسب الدرجة القطعية وفي ذلك نجد من خلال الاطلاع على الملف الاستنئافي رقم 297/2016 بداية نابلس انه وبجلسة 08/12/2016 طلب وكيل المستانف ( المطعون ضده ) قبول الاستنئاف شكلا كونه مقدم على العلم فيما ترك وكيل النيابة الامر للمحكمة وقررت المحكمة قبوله شكلا وقررت سماع البينات التي يرغب المستانف في تقديمها .
ولما كانت المادة 352 من قانون الاجراءات الجزائية قد نصت " لا يقبل من الخصم ان يدفع ببطلان بعض الاجراءات التي تمت امام محاكم الصلح والبداية اذا لم يحتج بها امام محكمة الاستئناف" وحيث ان النيابة العامة لم تثر هذا الدفع امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وتركت الامر للمحكمة فلا يجوز لها ان تاتي امام محكمة النقض وتثير هذا الدفع الامر الذي نجد معه ان اسباب الطعن لا تقوى على جرح القرار المطعون فيه نقرر ردها .
اما الطعن على ان الطاعن استنفذ حقه في البينات و تقديمها وليس له اجراء الخبرة الفنيه .
ابتداءا ان الخبرة الفنية هي من البينات التي تخضع لتقييم محكمة الموضوع وتقديرها وهي صاحبة الصلاحية في تقدير احتياجها للحكم من عدمه مما يستوجب رد هذا النعي .
لـــــذلـــــــك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/07/2019