السنة
2018
الرقم
659
تاريخ الفصل
1 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد إبراهيم عمرو

وعضويــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ،عصام الانصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعــــن: النيابة العامة .

المطعـون ضده  : ع.ا / عقابا / طوباس .

                          وكيله المحامي: محمد صلاحات / نابلس      

الإجـــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 11/12/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 06/11/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 297/2016 القاضي باعلان براءة المتهم ( المطعون ضده ) من التهمة المسنده اليه وهي اصدار شيك بدون رصيد خلافا للمادة 421 من قانون العقوبات لسنة 1960 المعدلة بالامر رقم 890 لسنة 1981 .

تتلخص اسباب الطعن فيما يلي : -

  1. اخطات محكمة بداية نابلس بصفتها الاستنئافية في قبول الاستئناف رقم 297/2016 شكلا ومن ثم قبوله موضوعا ولم تنتبه الى ان الحكم المستانف مكتسب الدرجة القطعة وواجب النفاذ ولا يجوز الطعن به .
  2. تقدم المتهم المطعون ضده بالاستئناف رقم 44/2013 بداية نابلس بصفتها الاستنئافية (وبالرغم من ان الحكم قطعي) للطعن بالقرار الصادر في الدعوى الجزائية رقم 973/2011 و قررت محكمة الاستئناف بتاريخ 24/04/2013 الغاء الحكم واعادة الدعوى الى مرجعها للسماح للجهة المستانفة تقديم ما لديها من بينات و دفوع بشكل مخالف للقانون وخاصة المادة 328 من قانون الاجراءات الجزائية حيث ان الحكم صدر بتاريخ 27/01/2013 وتبلغه المتهم بتاريخ 13/02/2013
  3. بعدها حضر المتهم اجراءات المحاكمة وقدم ما لديه من بينات ومن ثم تم اجراء محاكمته بمثابة الحضوري بسبب تغيبه امام قاضي صلح طوباس وصدر ضده حكم بالادانه بتاريخ 29/12/2013
  4. بتاريخ 13/06/2016 قدم المتهم ( المطعون ضده  ) الاستنئاف رقم 297/2016 بداية نابلس بصفتها الاستئنافية وذلك للطعن بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية 973/2011 صلح طوباس ( الاستئناف الثاني )
  5. وحيث ان المادة 328 من قانون الاجراءات الجزائية نصت (يكون الاستئناف بايداع عريضه الاستئناف لدى قلم المحكمة التي اصدرت ا لحكم او قلم محكمة الاستنئاف خلال 15 يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم اذا كان حضوريا ومن تاريخ تبليغه اذا كان بمثابة الحضوري ) وحيث ان ما تم بيانه جاء مخالف للاصول والقانون كما نصت ا لمادة 335 من قانون الاجراءات الجزائية على ( تقضي المحكمة بتاييد الحكم المستانف اذا وجدت ان الاستئناف غير مقبول شكلا اذا قدم بعد ا لميعاد المحدد او لاي عيب شكلي اخر ) وعليه فان الاستئناف رقم 297/2016 مبني على اجراءات باطلة لمخالفتها لمواد القانون التي تمت الاشارة اليها .
  6. القرار المطعون فيه مخالف لاحكام المادة 394 بانلظر الى الحكم الصادر في الدعوى الجزائية رقم 973/2011 نهائي ومنفذ من قبل النيابة العامة .
  7. وبمناقشة ما قامت به محكمة الاستئناف ( مصدرة الحكم المطعون فيه ) من سماع للبينة امامها وعودة الى الملف الصلحي رقم 973/2011 واجراءات المحاكمة التي تمت وصولا الى صدور حكم ضد المتهم ع. ( المطعون ضده ) نجد ان المتهم منح الوقت الكافي لتقديم ما لديه من بينة ودفوع ولم يحتفظ بحقه اللجوء الى الخبرة كما نجد انه بجلسة 12/12/2012 وفي اقوال المتهم الدفاعية انه رفع دعوى اساءة امانه كما نجده يقول بانني طعنت بتزوير الشيك واساءة الامانه عند النيابة العامة .

طالبت الطاعنه قبول الطعن موضوعا و تنقض القرار المعون فيه اجراء المقتضى القانوني .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله قانونا نجد ان الطعن مقدم في الميعاد القانوني فتقرر قبوله شكلا.

 وفي الموضوع فان ما تفيد به وقائع ومجريات الدعوى وسائر الاوراق ان النيابة العامة كانت قد تقدمت لمحكمة صلح طوباس بالقضية الجزائية رقم 973/2011 وذلك ضد المطعون ضده موضوعها تهمة اعطاء شيك بدون رصيد خلافا للمادة 421 من قانون العقوبات لسنة 1960 المعدل بالامر رقم 890 لسنة 1981 وبعد سماع البينة قررت المحكمة بتاريخ 27/01/2013 ادانة المتهم ( المطعون ضده  ) بالتهمة المسنده اليه والحكم عليه بالحبس لمدة سنة تحسم منها مدة التوقيف  .

لم يرتض المحكوم عليه بهذا القرار فطعن به لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 44/2013 وبعد استمكال الاجراءات امام المحكمة اصدرت حكمها بتاريخ 24/04/2013 المتضمن الغاء الحكم المستانف واعادة الدعوى الى مرجعها والسماح للجهة المستانفة تقديم ما لديها من بينات ودفوع

سارت محكمة صلح طوباس بالملف على هدي قرار محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية وبجلسة 13/11/2013 قررت اجراء محاكمة المتهم حضوريا لتفهمه موعد الجلسة وعدم حضوره وبتاريخ 29/12/2013 اصدرت حكمها القاضي بادانة المتهم ( المطعون ضده ) بالتهمة المسنده اليه والحكم عليه بالحبس لمدة سنه تحسم منها مدة التوقيف .

لم يلق هذا القرار قبولا لدى المحكوم عليه فطعن فيه استئنافا لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية وسارت المحكمة بالاجراءات وبعد استكمالها امامها اصدرت حكمها بتاريخ 06/11/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 297/2016 القاضي باعلان براءة  المتهم من التهمة المسنده اليه الامر الذي لم ترتضية النيابة العامة مما حدا بها الى تقديم هذا الطعن بالنقض للاسباب الوادره في مطلع هذا الحكم المشار اليه انفا .

وعن اسباب الطعن جميعا نجد انها انصبت على قبول الاستئناف شكلا ولم تنتبه المحكمة ان الحكم مكتسب الدرجة القطعية وفي ذلك نجد من خلال الاطلاع على الملف الاستنئافي رقم 297/2016 بداية نابلس انه وبجلسة 08/12/2016 طلب وكيل المستانف ( المطعون ضده  ) قبول الاستنئاف شكلا كونه مقدم على العلم فيما ترك وكيل النيابة الامر للمحكمة وقررت المحكمة قبوله شكلا وقررت سماع البينات التي يرغب المستانف في تقديمها  .

ولما كانت  المادة 352 من قانون الاجراءات الجزائية قد نصت  " لا يقبل من الخصم ان يدفع ببطلان بعض الاجراءات التي تمت امام محاكم الصلح والبداية اذا لم يحتج بها امام محكمة الاستئناف" وحيث ان النيابة العامة لم تثر هذا الدفع امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وتركت الامر للمحكمة فلا يجوز لها ان تاتي امام محكمة النقض وتثير هذا الدفع الامر الذي نجد معه ان اسباب الطعن لا تقوى على جرح القرار المطعون فيه نقرر ردها .

اما الطعن على ان الطاعن استنفذ حقه في البينات و تقديمها وليس له اجراء الخبرة الفنيه .

ابتداءا ان الخبرة الفنية هي من البينات التي تخضع لتقييم محكمة الموضوع وتقديرها وهي صاحبة الصلاحية في تقدير احتياجها للحكم من عدمه مما يستوجب رد هذا النعي .

لـــــذلـــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/07/2019