السنة
2018
الرقم
659
تاريخ الفصل
25 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  حازم ادكيدك

                  وعضوية القاضيين السيدين ثائر العمري وسامر النمري

 

المستانف :  مصطفى شفيق مصطفى ابو سعود

              وكيله  المحامي  مدحت النادي / نابلس

 

المستأنف عليه :  عمران علي محمود دار عطايا

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن  قاضي الامور المستعجله في محكمة بداية رام الله بتاريخ   25 /4 /2018   في الطلب رقم   395 /2018 والقاضي  برد الطلب

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة في رد الطلب دون الاخذ بان المستدعى ضده قام باخذ مبالغ تفوق المبالغ التي تم الاتفاق عليها مع المستدعي

2.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة بالاعتماد على نص المادة 249 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 .

3.  القرار المستأنف جاء غير معلل  وغير مسبب

 

الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه في  4/ 6 /2018 تقرر نظر الاستئناف بحضور فريق واحد عملا بمبدأ الاثر الناقل للاستئناف  وبعد ذلك تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف ثم ترافع وحجزت الدعوى للحكم

 

المحكمه

 

بالتدقيق و المداولة تجد ان اسباب الاستئناف  الثاني والثالث  تدور حول نقطه مفادها ان قاضي الامور المستعجله اخطأ فيما توصل إليه من رد الطلب  سيما ان هذه الشيكات اخذت بالاكراه والتهديد  ووضع المستدعي الاجتماعي  لا يسمح بتوقيفه بجرم اصدار شيك بدون رصيد وان قاضي محكمه الدرجه الاولى اخطأ بالاستناد الى احكام الماده  249 من قانون التجاره

 

 وفي ذلك نجد ان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المستأنف ذلك ان مسألة ان هذه الشيكات اخذت بالتهديد هي من الامور التي يحددها قاضي الموضوع ولا يملك قاضي الامور المستعجله بحث ذلك وهو الامر الذي يدخله في اصل الحق من جانب آخر ثبت من خلال شهاده المستدعي وشقيقه في الطلب المستعجل  ان المستدعي قام بنفسه بوقف هذه الشيكات من خلال مراجعه البنك وبالتالي فان سبب هذا الطلب بات لا محل له وفاقد لموضوعه.  اضف الى كل ما تقدم فقد اصاب قاضي محكمه الدرجه الاولى بعدم قبول الطلب استنادا لاحكام الماده 249 من قانون التجاره لما للشيك من حمايه باعتباره ينتقل بالتداول والتظهير وعلى اعتبار ان علاقه البنك بالعميل علاقه تدور بين الوكاله والامانه وان البنك مؤتمر باأوامر العميل  وهو ما حصل فعلا عندما أمر المستدعي البنك بعدم صرف هذه الشيكات.  وعليه فان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المستأنف

 

 اما عن السبب الثالث من اسباب الاستئناف حيث ينعى الطاعن على الحكم المستانف بانه غير مسبب وغير معلل،  فاننا في ذلك نجد ان هذا السبب  جاء عاما مبهما مرسلا لم يوضح فيه الطاعن وجه القصور في التعليل الامر الذي يؤدي الى الالتفات عنه.

وعلى باتت كافة اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستانف

 

لذلك

فان المحكمه تقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور المستانف وبغياب المستانف عليه وافهم في 25/ 6 /2018