السنة
2017
الرقم
1014
تاريخ الفصل
5 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

         وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفه ووسام السلايمه .

  المستأنف : وقاص محمد عارف خطيب / رام الله   

و كيله المحامي  لؤي ابو جابر - رام الله

المستأنف ضدهما : 1- البنك العربي بواسطة من يمثله قانونا

                    2- عبد المهدي عبد الله عبد المهدي دار صبيح

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة  بداية رام الله   بتاريخ 25/7/2017  بالطلب المستعجل رقم 766/2017 و المتضمن رد الطلب لعدم الاختصاص  . 

تتلخص اسباب هذا الاستئناف بما يلي :

1- القرار المستأنف مخالف للأصول و القانون وخاصة لأحكام المادة 174 و 175 من قانون الاصول

2- اخطأ سعادة قاضي الامور المستعجلة مع الاحترام حينما استند في حكمه المطعون فيه الى تفسير المادة 249 من قانون التجارة النافذ .

3- اخطأ سعادة قاضي الامور المستعجلة مع الاحترام حينما لم يتبع ما تنص عليه المادة 11 من التعليمات الصادرة من سلطة النقد كما خالف مع الاحترام القرار رقم 4 لسنة 1990 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين و المتعلق بتفسير المادة 249 من قانون التجارة  لا سيما ان اسباب المستأنف جديرة بالحماية وخاصة الادعاء بالتزوير على الشيكات الصادرة عنه وفق البينات المقدمة .

4- لهذه الاسباب تلتمس الجهة المستأنفة قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا و الغاء القرار المستأنف و قبول الطلب بما يتفق و احكام القانون و البينات المقدمة امام سعادة قاضي الامور المستعجلة هذا مع الزام المستأنف ضده بالرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة .

إجـــراءات المحاكمــة

و بالمحاكمة الجاريـة علنا  وبجلسة  23/8/2017  تقرر السير بهذا الاستئناف بحضور المستأنف دون دعوة المستأنف عليهما وفقا للحالة التي نظر بها امام محكمة اول درجة و من ثم تقرر قبول الاستئناف  شكلا و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف و ترافع ملتمسا  بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا و اصدار حكم بوقف صرف الشيكات الواردة بلائحة الطلب لوجود تزوير على هذه الشيكات و الخطر الداهم على المستأنف    و بجلسة 5/9/2017   ختمت الاجراءات 

المحكمة

بالتدقيق و المداولة بلائحة الاستئناف فإننا نجد ان جميع ما جاء فيها يدور حول تخطئة محكمة اول درجة فيما توصلت اليه من نتيجة ، و بمعالجتنا لأسباب هذا الاستئناف مجتمعه   و برجوعنا  الى لائحة الطلب الصادر عنه الحكم المستأنف فإننا نجد ان المستأنف تقدم بطلبه لقاضي الامور المستعجلة لغايات وقف صرف الشيكات  مفصله على النحو التالي :-

-  شيك يحمل الرقم (32001740) ومستحق الاداء 10/5/2017 ، و شيك يحمل الرقم (32001741) ومستحق الاداء 10/6/2017 ، و شيك يحمل الرقم (32001742) ومستحق الاداء 10/7/2017 ،  و شيك يحمل الرقم (32001743) ومستحق الاداء 10/8/2017 ، و شيك يحمل الرقم (32001744)   ومستحق الاداء 10/9/2017 ، و شيك يحمل الرقم (32001745) ومستحق الاداء 10/10/2017 ، و شيك يحمل الرقم (32001746) ومستحق الاداء 10/11/2017 ، و شيك يحمل الرقم (32001747)  و مستحق الاداء 10/12/2017 ، و شيك يحمل الرقم (32001748) ومستحق الاداء 10/1/2018 ، و شيك يحمل الرقم (32001749) ومستحق الاداء 10/2/2018 ، و شيك يحمل الرقم (32001750) ومستحق الاداء 10/3/2018 ، و شيك يحمل الرقم (32001751) ومستحق الاداء 10/4/2018 ، و شيك يحمل الرقم (32001753) ومستحق الاداء 10/5/2018 ، و شيك يحمل الرقم (32001754) ومستحق الاداء 10/6/2018 ، و شيك يحمل الرقم (32001755) ومستحق الاداء 10/7/2018 ، و شيك يحمل الرقم (32001756) ومستحق الاداء 10/8/2018 ، و شيك يحمل الرقم (32001757) ومستحق الاداء 10/9/2018 ، و شيك يحمل الرقم (32001758) ومستحق الاداء 10/10/2018 ، و شيك يحمل الرقم (32001759) ومستحق الاداء 10/11/2018 ، و شيك يحمل الرقم (32001760) ومستحق الاداء 10/12/2018 ، و شيك يحمل الرقم (32001761) ومستحق الاداء 10/1/2019 ، و شيك يحمل الرقم (32001762) ومستحق الاداء 10/2/2019 ، و شيك يحمل الرقم (32001763) ومستحق الاداء 10/3/2019 ، و شيك يحمل الرقم (32001764) ومستحق الاداء 10/4/2019 ، و شيك يحمل الرقم (32001765) ومستحق الاداء 10/5/2019 ، و شيك يحمل الرقم (32001766) ومستحق الاداء 10/6/2019 ، و شيك يحمل الرقم (32001767) ومستحق الاداء 10/7/2019 ، و شيك يحمل الرقم (32001768) ومستحق الاداء 10/8/2019 ، و شيك يحمل الرقم (32001769) ومستحق الاداء 10/9/2019 ، و شيك يحمل الرقم (32001770) ومستحق الاداء 10/10/2019 ، و شيك يحمل الرقم (32001771) ومستحق الاداء 10/11/2019 ، و شيك يحمل الرقم (32036312) ومستحق الاداء 10/12/2019 ، و شيك يحمل الرقم (32036313) ومستحق الاداء 10/1/2020 ، و شيك يحمل الرقم (32036314) ومستحق الاداء 10/2/2020 ، و شيك يحمل الرقم (32036315) ومستحق الاداء 10/3/2020 ،و شيك يحمل الرقم (32036316) ومستحق الاداء 10/4/2020 ، و شيك يحمل الرقم (32036317) ومستحق الاداء 10/5/2020 ، و شيك يحمل الرقم (32036318) ومستحق الاداء 10/6/2020 ، و شيك يحمل الرقم (32036319) ومستحق الاداء 10/7/2020 ، و شيك يحمل الرقم (32036320) ومستحق الاداء 10/8/2020 ، و شيك يحمل الرقم (32036321) ومستحق الاداء 10/9/2020 ، و شيك يحمل الرقم (32036322) ومستحق الاداء 10/10/2020 ، و شيك يحمل الرقم (32036323) ومستحق الاداء 10/11/2020 ، و شيك يحمل الرقم (32036324) ومستحق الاداء 10/12/2020 ، و شيك يحمل الرقم (32036325) ومستحق الاداء 10/1/2021 ، و شيك يحمل الرقم (32036326) ومستحق الاداء 10/2/2021 ، و شيك يحمل الرقم (32036327) ومستحق الاداء 10/3 /2021 ،  وقيمة كل شيك منها  1300 شيكل  و  جميعها مسحوبة على البنك العربي -، وذلك استنادا الى سببين او لهما عدم الالتزام  المستأنف ضده الثاني باتفاقية المقاولة و الثاني وجود تزوير بعدد من الشيكات المشار اليها من حيث القيمة و التاريخ .

و بمعالجتنا للسبب الاول المتصل بعدم التزام المستأنف الثاني  باتفاقية المقاولة ، فإننا نجد ان اخلال المستفيد بالتزامه التعاقدي لا يبرر للساحب وقف صرف الشيك لا نها لا تعتبر من حالات المعارضة المشروعة الواردة  في المادة 249 /2 من قانون التجارة النافذ او بالقرار رقم 4 لسنة 1990 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين الاردني  ، لذا يحظر على الساحب ان يطلب من البنك المسحوب وقف الشيك نتيجة عدم تنفيذ المستفيد الالتزام التعاقدي و اخلاله بتنفيذه ، و ان كانت معارضة  الساحب لا سباب اخرى بخلاف تلك التي جاءت بها المادة 249 /2 من قانون التجارة هي امر وارد  وفقا لإحكام  الفقرة الثالثة من ذات المادة وهي  واجبة الاحترام لدى البنك المسحوب عليه وفق ما جاء بالقرار التفسيري رقم 4 لسنة 1990 ، الا  ان هذا من النوع من المعارضة يندرج تحت مسمى المعارضة غير المشروعة و التي يشترط لقبولها توافر مقابل الوفاء ويعزز ذلك حق الحامل باللجوء للمحكمة لرفع المعارضة حتى لو في حال قيام دعوى اصلية  وعلى المحكمة رفع المعارضة وفق المادة 249/3 من قانون التجارة  ، و بخلاف ذلك فان الحامل لا يستطيع استيفاء قيمة الشيك في حال رفع المعارضة من قبل المحكمة ، لان البنك يوفي مقابل الشيك من مقابل الوفاء المعد له  ،  كما ان معارضة الساحب لدى المسحوب عليه  مرهون باتباع تعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم 2 لسنة 2010 بخصوص نظام الشيكات المعادة الالي بتاريخ 31/1/2010 فقد ورد في البند 11 من الفصل الرابع من التعليمات على الصفحة 30 بانه ( لا يجوز ايقاف شيك / شيكات المحررة لصالح مستفيدين اخرين بناء على طلب الساحب دون استكمال الاجراءات القانونية المنظمة لعملية الايقاف و يشترط حجز قيمة الشيك / الشيكات المطلوب ايقافها في حساب العميل لحين انتهاء عملية الايقاف بحسب الاصول وفي حال عدم توفر رصيد كان لتغطية قيمة الشيكات المراد ايقافها فإنها تعاد لعدم كفاية الرصيد ) .

مما تقدم فإننا نجد ان معارضة المستأنف في الوفاء بقيمة الشيكات المشار اليها بلائحة الطلب استنادا لعدم تنفيذ  المستأنف ضده الثاني الالتزام التعاقدي و اخلاله بتنفيذه  تعتبر معارضة غير مشروعه  يشترط لقبولها توافر مقابل الوفاء وحيث ان المستأنف لم يقدم اي بينة اولية تشير الى انه اودع قيمة الشيكات المطلوب ايقاف صرفها و على الرغم من ذلك لم يلتزم المستأنف ضده الاول بإيقاف الشيكات و لما كان الامر كذلك فان ما ورده المستأنف من نعي على الحكم المستأنف بخصوص رد مطالبته بإيقاف الشيكات المشار اليها بلائحة الطلب استنادا لإخلال المستأنف ضده الثاني  بالتزامه تكون مستوجبة الرد و لا ترد على الحكم المستأنف .

و فيما يتصل بالسبب الثاني من اسباب الطلب و المتضمن الادعاء بان هنالك تزوير بالشيكات المطلوب ايقافها ، و لما كان الادعاء بالتزوير يندرج ضمن حالات المعارضة المشروعة وفقا لما استقر عليه الاجتهاد بتفسير المادة 249 من قانون التجارة ومن ضمنها  لقرار رقم 4 لسنة 1990 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين الاردني ، الا مر الذي يدلل على حق الساحب  بالمعارضة في حال تزوير و تحريف بيانات الشيك   ،   و بالعودة الى الطلب الصادر به الحكم المستأنف و ما قدم فيه من بينات ، نجد  المستأنف  وبشهادته يقول (  قمت بتسليمه شيكات عدد 47 شيك .. وان قيمة كل شيك 1300 شيكل وقد اتصل بي المستدعى ضده في نهاية شهر 5 / 2017 و اخبرني بانه فقد جزء من الشيكات و قد تفاجئة لاحقا بقيام الجهة المستدعى ضدها .. تبلغني .. برجوع شيكات خاصة بي وهي موضوع الطلب بقيمة احد عشر الف شيكل وقد تقدمت بشكوى لدى المباحث .. وحصلت على صورة عن الشيكات الراجعة وتبين لي بانها مزوره من حيث المبلغ كتابه و ارقاما و التواريخ حيث تم تعديل المبلغ من 1300 الى 11300 شيكل ومنذ 3 ايام راجعني شخص يدعى عوني ادعى بانه مستفيد من احد الشيكات المذكورة بقيمة 1300 شيكل و لكن تاريخ استحقاقه مزور ... لقد تم تزوير اربع شيكات من حيث التواريخ و القيمة حتى الان و اليوم بلغت ايضا بوجود شيك خامس )     ، و نجد الشاهدة اسراء محمود مصطفى ديون و بشهادتها تقول                                   ( ..  كانت قيمة كل شيك 1300 وعددها 47 شيك.. اصبحت تأتينا رسالة من البنك بان هنالك شيك بقيمة 11300 شيكل تم عرضه على البنك و اعيد دون صرف لعدم كفاية الرصيد وتبين لنا بان هذه الشيكات التي استلماها منا المستدعى ضده بموجب الاقرار العدلي .. و لكنها تتضمن تغييرا و تحريفا في قيمتها و تواريخها و خلال اسبوع تم عرض اربع شيكات على البنك و قد تقدمنا بشكوى لدى المباحث العامة ..) ، اما المبرز ط / 1 هو عبار عن عقد مقاولة بناء تتضمن  ارقام و تواريخ الشيكات المشار اليها بلائحة الطلب و  قيمة شيك منها 1300 شيكل ، و المبرز م/2 هو اقرار عدلي يتضمن ايضا تتضمن قيمة و ارقام و تواريخ الشيكات المشار اليها بلائحة الطلب و المبرز ط/4 هو صور ملونه للشيكات المشار اليها بلائحة  الطلب و المبرز ط/5 هو صورة لشيك يحمل الرقم 32036325 قيمته 11300 شيكل وفق ما يتضح من ظاهره  ، و المبرز ط/6 هو صورة مصدقة عن ملف الشكوى المقدمة من قبل المستأنف للمباحث العامة

مما تقدم نجد ان  ظاهر البينات المقدمة  يشير الى ان هنالك  تحريف بقيمة و تواريخ بعض الشيكات المشار اليها بلائحة الطلب مما يعطي الحق  للمستأنف بالمعارضة بوقف صرف الشيكات المزورة  الصادرة من حسابه و المسحوبة على بنك العربي ( الجهة المستأنفة ضدها الثانية  ) و الموصوفة بلائحة الطلب ، وان عرضها على البنك بتواريخ وبقيم غير حقيقية و محرفه يعرض المستأنف لخطر  حقيقي   ولما كانت  الحماية التي  ينشدها المستأنف  لا تتعرض لأصل الحق ،  ولكفالة العطل و الضرر (المبرز ط/3) و التي تضمن للمستدعى ضدها كل عطل وضرر اذا تبين ان المستأنف غير محق في طلبه  الامر الذي يجعل شروط القضاء المستعجل متوافره فيما يتصل بطلب المستأنف بوقف صرف الشيكات المزورة  ، وحيث لا توجد أي بينة اولية على ان كامل الشيكات  المشار اليها بلائحة الطلب قد تعرضت للتحريف و التزوير لذا فان حق المستأنف يقتصر بوقف صرف الشيكات التي وقع عليها  تحريف فقط  ، و حيث ان القرار المستأنف قد انتهى لنتيجة مغايرة فان اسباب الاستئناف ترد عليه من هذا الجانب .

لذا

 فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستأنف و الحكم بالزام المستأنف عليها الاولى  بوقف صرف أي شيك من الشيكات المشار اليها في متن هذا الحكم اذا ما كان متضمنا  قيمة تزيد عن الف و ثلاثمائة شيكل او تاريخا مغايرا لتواريخ المشار لها بجانب كل شيك من الشيكات المذكورة  بمتن هذا  الحكم   ، دون الحكم بأية رسوم او مصاريف واتعاب المحاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي .

قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 5/9/2017
 

 

الكاتب                                                                                    رئيس الهيئة

                                                                                          القاضي رائد عصفور