السنة
2017
الرقم
1051
تاريخ الفصل
30 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنفــ: سامر جودات اسبيتان خليفه / الجيب

                 وكيلاه المحاميان احمد قنديل و/ أو رماء قنديل / رام الله 

المستأنف عليهما :  1-احمد راجح حمايل المالكي/ رام الله

                        2- البنك العقاري المصري العربي/ فرع نابلس

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة برام الله في الطلب رقم 947/2017 والصادر بتاريخ 7/9/2017 والقاضي برد الطلب لعدم الاختصاص.

إذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي  :

1-أخطأ قاضي الامور المستعجلة في عدم معالجة جميع ما ورد في شهادة المستدعي والبينات المقدمة.

2-أن العجلة التي تبرر تدخل قاضي الامور المستعجلة لا تقتصر على وجود الخطر الداهم.

3-أخطأ قاضي الامور المستعجلة باعتبار الفصل في موضوع الطلب هو فصل في أصل الحق.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 18/10/2017، تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليهما حضورياً وتقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وترافع من خلال ضبط المحاكمة وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 30/10/2017 اختتمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم.

 

 

المحكمة وبعد التدقيق والمداولة، نجد أن أسباب الاستئناف جاءت مترابطة مع بعضها بعضاً، لذا سوف تقوم محكمتنا بالرد على مجمل أسباب الاستئناف دفعة واحدة.

إذ بالرجوع الى القرار المستأنف ولائحة الطلب والبينات المقدمة أمام قاضي الامور المستعجلة، فأننا نجد أن المستأنف تقدم بطلب رقم 947/2017 أمام قاضي الامور المستعجلة وموضوعه وقف صرف شيكات مسحوبة على البنك العقاري المصري العربي فرع نابلس سنداً لاحكام المادة 249/2 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 وطلب بالنتيجة اصدار قرار بفك الحجز على الشيكات التي تم ايداع قيمتها وايقاف صرفها واصدار قرار بوقف شيكات اخرى وان قاضي الامور المستعجلة وبعد أن استمع الى ظاهر البينة المقدمة وهي المبرز ط/ 1 وهي عباره صورة جريدة الحياة وكشف حساب وشهادة الشاهد سامر خليفه  وبتاريخ 7/9/2017 قرر رد الطلب لعدم الاختصاص وهو محل الطعن أمام محكمتنا.

وبالرجوع الى ظاهر  البينة المقدمة وهي المبرز ط/1 فأننا نجد أن الشيكات من رقم 8686 وحتى رقم 8698 وعددها 13 شيك قد أودع المستأنف قيمتها في البنك وتم وقفها، الامر الذي يغدو أن المطالبة بايقافها أصبح بلا جدوى ، وأن طلب فك الحجز عنها لا يستقيم واحكام المادة 249 من قانون التجارة ، ناهيك على أن طلب فك الحجز يخرج عن نطاق اختصاص قاضي الامور المستعجلة ويدخل في نطاق محكمة الموضوع، إضافة الى أن ورقة الشيكات تعتبر ملكاً للبنك المسحوب عليه في حالة صرف قيمتها وحقاً للحامل في حال اعادتها دون صرف.

أما بخصوص الشيكات والتي تحمل الارقام من 8719 وحتى 8756 وعددها (38) شيك والتي يطلب المستأنف ايقافها.

إذ بالرجوع الى احكام المادة 249 من قانون التجارة والتي اشترطت المعارضة في مواجهة البنك لغايات إيقاف الشيكات في حالة افلاس حامله أو حالة الضياع، الامر الذي يشترط أن يقوم الساحب بمراجعة البنك لغايات الطلب منه إيقاف الشيكات ابتداء نظراً للعلاقة ما بين البنك والساحب هي علاقة قائمة على الامانة والوكالة والتي يتوجب على البنك المسحوب عليه أن يلتزم بإيقاف الشيكات والحالة هذه وطالما أن المستأنفة لم تقوم بالمعارضة ابتداءاً لدى البنك المسحوب عليه لغايات إيقاف الشيكات وعددها 38 الامر الذي يغدو ان المطالبة بإيقاف الشيكات من قبل المحكمة لا يتفق واحكام المادة 249 من قانون التجارة ونتفق مع قاضي الامور المستعجلة بالنتيجة الي توصل اليها من حيث تسبيب وتعليل محكمتنا فقط.

وعليه فإن أسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف.

 

 

لـــــــذلك

      تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة 223/1 من قانون الاصول رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة فقط وفق تسبيب محكمتنا وتضمين المستأنف بالرسوم والمصاريف .

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور وكيل المستأنف وبغياب المستأنف عليه وافهم

في 30/10 /2017

 

 

 الكاتب                                                                            رئيس الهيئة               

  

 

                                                                                القاضي  حازم ادكيدك