المادة رقم 249 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

الوفاء بعد الميعاد المحدد ومعارضة الساحب
1- المسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد الميعاد المحدد لتقديمه.
2- ولا تقبل معارضة الساحب على وفائه إلا في حالة ضياعه أو تفليس حامله.
3- فإذا عارض الساحب على الرغم من هذا الخطر لأسباب أخرى وجب على المحكمة بناء على طلب الحامل أن تأمر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى أصلية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية