الوفاء بعد الميعاد المحدد ومعارضة الساحب
1- المسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد الميعاد المحدد لتقديمه.
2- ولا تقبل معارضة الساحب على وفائه إلا في حالة ضياعه أو تفليس حامله.
3- فإذا عارض الساحب على الرغم من هذا الخطر لأسباب أخرى وجب على المحكمة بناء على طلب الحامل أن تأمر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى أصلية.