السنة
2016
الرقم
138
تاريخ الفصل
16 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس وعواطف عبد الغني   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

 سند عبد المطلب حسن البربراوي/ حلحول.

وكيله المحامي

:

هشام مرعب/ الخليل.

 

المسـتأنـف عليهما

:

1- رائد عبد الرؤوف يعقوب جبارين/ سعير. 2- أمية جمال باجس بدارين/ السموع.

القرار المستأنف

:

القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 15/02/2016 في الطلب رقم (5/2016) والقاضي (برد الطلب مع الرسوم والمصاريف).





 

يستند هذا الاستئناف في مجمله:

        إلى خطأ قاضي الأمور المستعجلة في رد الطلب، وأن كافة شروط المادة (102) من قانون الاصول متوافرة، وان أحكام المادة (170) و (2019) من قانون التجارة متوفرة كون الشيكات موضوع الطلب ناجمة عن جرم الاحتيال.

        وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر إجراء محاكمة المستأنف عليه الثاني حضورياً، وتقرر نظر الاستئناف بدون دعوة المستأنف عليه الأول عملاً بالأثر الناقل، كون الحكم المستأنف صدر أمام محكمة الدرجة الأولى بحضور فريق واحد، وتقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرئطه الشكلية، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف، وألتمس إعتماد ما جاء فيها مرافعة له.

 

المحكمة

        أما من حيث الموضوع نجد أن المستأنف قد تقدم بطلب لدى قاضي الأمور المستعجلة سنداً لأحكام المادة (102) من قانون الأصول، يطلب بموجبها إصدار قرار بوقف صرف شيكات على أساس من االدعاء بأن المستأنف عليهما احتاوا عليه وأوهموه بوجود شراكة في تجارة مواد غذائية وسلمهم دفتر شيكات كامل مكون من عشرين ورقة موقعة على بياض، وهي من الاوراق (21) إلى (40) مسحوبة على حسابه في البنك الوطني رقم (0110163673) ويدعي بأن المستأنف عليهم قاموا بتعبئة هذه الشيكات بمبالغ كبيرة، وأنه علم بدخول شيك بتاريخ 05/12/2015 بقيمة (40) الف شيكل الرقم (21) وشيك آخر بقيمة (50) الف شيكل بتاريخ 05/12/2015 يحمل الرقم (023) ويقول المستدعي في شهادته لدى محكمة الدرجة الأولى أنه وقع خمسة شيكات من هذا الدفر على بياض وسلمها للمستدعى ضده، ونجد من خلال الإخطار المبرز ط/3 أنه قد وصله إخطار من شخص باسم نبال راتب محمد كرجة يلزمه دفع قيمة الشيك رقم (21) البالغ (40) الف شيكل، والآمر الذي يعني أن هذا الشيك أدخل للبنك من قبل شخص ثالث خلاف المستأنف عليها، وأن الخصم في هذه الحالة هو هذا الشخص الثالث، كذلك نجد إخطار بخصوص الشيك رقم (23) من  شخص اسمه محمد عبد العفو قواسمة، وأن قيمة هذا الشيك هو عشرة آلاف شيكل وليس (50) الف شيكل كما جاء في أقوال المستأنف، وثبت أيضاً أن هذا الشيك عرض على البنك وأعيد بدون صرف لعدم وجود رصيد، وأن معنى وقف الصرف هو اعطاء أمر للبنك بعدم صرف الشيك، وهذا أمر قد مضى أوانه، وأن وقف الصرف شيء مختلف عن وقف المطالبة، ذلك أن وقف المطالبة تكون في مواجهة المطالب وهو شخص خلاف المستدعى ضدها، أما بخصوص باقي الشيكات الثلاثة الباقية وفق ما جاء في شهادة المستدعي، وبما أنه وقعا على بياض وسلمها للمستدعى ضدها وفق ادعائه، بمعنى أنه سلمه شيكات قابلة للتداول، وبالتالي المستأنف يتحمل نتيجة خطئه وليس حامله الذي آل إليه بطريق شرعية، إذ بإمكانه أن يعود على من سلمه هذه الشيكات للمطالبة بقيمتها في حال ثبت أنه تعرض لعملية احتيال، وبناءً عليه جاء حكم المادة (249) من قانون التجارة، أنه لا تقبل معارضة الساحب على إيفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو تفليس حامله، ولا تقبل معارضته في غير ذلك، وبل أكثر من ذلك، إذا عارض لأسباب أخرى وجب على المحكمة أن تأمر برفع هذه المعارضة ولو في حال قيام دعوى أصلية، وأن ما جاء في أسباب الاستئناف بخصوص المواد (170و219) من قانون التجارة لا علاقة لها نهائياً بهذه الحالة، وعليه فإن الاستئناف والحالة هذه لا يرد على القرار المستأنف.

 لذلك

        فإننا نقرر الحكم بردّ الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 16/06/2016

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون