السنة
2016
الرقم
138
تاريخ الفصل
3 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عماد سليم سعد

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: رفيق زهد، مصطفى القاق، طلعت الطويل، عزت الراميني.

الطـاعــــــــــن: ص.ج / بيت جالا

           وكيلاه المحاميان: عادل التميمي وعائشة حلايقة / الخليل

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 02/03/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية الصادر بتاريخ 04/02/2016 في القضية الاستئنافية رقم 318/2015 والقاضي برد طلب وكيل المستأنف فيما يتعلق ببطلان الإجراءات في ملف الدعوى الأساس رقم 2576/2015 بداعي عدم القانونية ولأن الأحكام التي أشار إليها في المذكرة وأضافه إلى المشروحات الفقهية فإنها تتعلق بحضور أو عدم حضور النيابة العامة قبل تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب القرار بقانون الأمر الذي لا يرد على الدعوى والحالة موضوع الاستئناف وذلك وفق ما ورد في القرار المستأنف.

يستند الطعن لما يلي:-

1- أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في مخالفة أحكام القانون وفي النتيجة التي توصلت إليها وذلك حينما قررت ضم المطالعة والالتفات عن ما ورد فيها لعدم قانونيته.

2- أخطأت المحكمة في عدم الالتفات فيما ورد في المطالعة الخطية المقدمة من قبل وكيل المستأنف وفي عدم تمحيصها جيدا ً كون أن تلك المطالعة قد تضمنت بين طياته دفوعا ً جدير الأخذ بها كونها تتعلق بمسألة بطلان الإجراءات وهي من الدفوع الجوهرية التي تستدعي حكما ً من محكمة الدرجة الثانية الوقوف عليها والتأكد من صحتها وتوافقها مع القانون لا سيما وأن الدعوى هي تهمة إصدار شيك بدون رصيد وهي من الجرائم التي اشترط القانون حضور النيابة العامة في جلسات المحاكمة وفق ما نصت أحكام المواد (1) و(2) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني حيث ومن الرجوع إلى ملف الدعوى نجد أن محكمة الدرجة الأولى لم تقم بتحضير النيابة العامة في إجراءات المحاكمة وهذا بدوره يشكل مخالفة صارخة لأحكام القانون وعلى وجه التحديد مخالفة أحكام المواد (1 و2) من قانون الإجراءات الجزائية والتي أوجبت حضور النيابة العامة عند انعقاد جلسات محاكم الصلح في دعاوى الجنح.

3- أخطأت محكمة الدرجة الثانية في النتيجة التي توصلت إليها في قرارها المطعون فيه حينما علقت في قرارها (بأن الأحكام والمشروحات الفقهية الواردة في المذكرة الخطية المقدمة من قبل وكيل الطاعن تتعلق بحضور أو عدم حضور النيابة العامة قبل تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب القرار بقانون الأمر الذي لا يرد على الدعوى والحالة موضوع الاستئناف).

وبالرجوع إلى ملف الدعوى يفتقر إلى وجود محاضر للاستدلالات في الملف التحقيقي مخالفة النيابة بذلك نص المادة (53) من قانون الإجراءات الجزائية، حيث أن المشرع الفلسطيني وبمفهومه المخالف لنص المادة (53) لم يجز للنيابة العامة إحالة المخالفات والجنح التي لم ينظم بها محاضر جميع الاستدلالات.

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن.

المحكمـــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع للقرار الطعين وأسباب الطعن وأوراق الدعوى وبإنزال حكم القانون على الواقع وبمراجعة أحكام المادتين (324) و(347) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ تلك المتعلقة والتي تتأصل تحديدا ً بالطعن بالنقض تلك المادة (347) من القانون المذكور الأحكام الصادرة عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وفق محكمة الاستئناف والقاضي برد الدفع لعدم الاختصاص أو لعدم قبول لانقضائها وفقا ً لأحكام هذا القانون تقبل الطعن بالنقض.

وحيث أن ما نص عليه المشرع على النحو الذي صيغ به جاء واضحا ً بما يستعصي معه الجدل حيث بين حصراً الحالات التي يجوز فيها قبول الطعن استقلالا ً بالقرارات الغير فاصلة في أساس النزاع وحيث أن الحكم الطعين ليس من ضمن تلك الحالات إنما يتعلق بدفع أثناء إجراءات المحاكمة بجلسة 04/02/2016 ويتعلق بحضور النيابة أو عدم حضورها إجراءات المحاكمة فإن الطعن يغدو والحالة هذه مستوجبا ً عدم القبول.

لذلــــــــــــــــــــــك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة التأمين وإيداعه خزينة المحكمة.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/10/2016  

    الكاتـــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

          ن.ر