المادة رقم 1 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تحريك الدعوى الجزائية ووقفها والتنازل عنها
تختص النيابة العامة دون غيرها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
ولا يجوز وقف الدعوى أو التنازل عنها أو تركها أو تعطيل سيرها أو التصالح عليها، إلا في الحالات الواردة في القانون