السنة
2018
الرقم
219
تاريخ الفصل
7 مايو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــيد ابراهيم عمرو

وعضويــــة القضــــاة الســــادة: عصام الأنصاري ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة ، أسامة الكيلاني  

الطــــــاعـــــــنة: هــ.ح / البيرة

           وكيلها المحامي : جورج غاوي / رام الله 

المطعــون ضـده: ج.ح / جنين 

           وكيله المحامي : ماجد خلف / جنين

الاجـــــــــــــــراءات

          تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 02/04/2018 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 14/03/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 10/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. أخطأت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بالقول بعدم وجود نص يدين المتهم بعد قبولها البينات المقدمة .
  2. أخطأت المحكمة بقرارها القول أن تصرفات المتهم لم تعيق تنفيذ الوكالة الدورية لصالح المشتكية.
  3. أخطأت المحكمة بالقول ان ما قام به المتهم لا يشكل جرماً وبعدم تعديل التهمة المسندة للمتهم لكي تصبح الاحتيال خلافاً للمادة (422) عقوبات .
  4. الحكم بالدعوى المدنية صدر بتاريخ 08/11/2015 أي بعد انتهاء مدة الخمسة عشر سنة على الوكالة الدورية المحررة لصالح المشتكية .

طالبت الطاعنة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفسخ القرار المطعون فيه وإعادة الدعوى الى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية .

تبلغ المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد أن لائحة الطعن المقدمة من قبل الطاعنة موجهة ومقدمة ضد المشتكى عليه في الدعوى الجزائية 601/2015 صلح جنين وهو لا ينتصب خصماً أمام محكمة النقض وأن الخصم الحقيقي في هذا الطعن هو الحق العام الذي تمثله النيابة العامة التي تملك مباشرة الدعوى الجزائية أمام القضاء وفقاً لما نصت عليه المادة (1) من قانون الاجراءات الجزائية بقولها (تختص النيابة العامة دون غيرها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها ولا تقام من غيرها الا في الأحوال المبينة في القانون) .

أما المادة (2) من ذات القانون فقد نصت (يباشر النائب العام الدعوى الجزائية بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة).

وعليه وحيث أن المشتكية ليست بذي صفة في هذا الطعن فهي وان كانت في الدعوى الصلحية تمثل وتسمى البينات الا أن ذلك لا يعني بأي حال أنها أصبحت صاحبة صلاحية استئناف دعوى الحق العام فالمادة 8 من القرار بقانون المعدلة للمادة 302 سمحت بعقد جلسات المحكمة دون وجود النيابة العامة لكن لم تفوض المشتكي أو المدعي بالحق المدني باستئناف الدعوى مما يجعل من تقديم الطعن  منها مخالفاً للقانون وموجباً لعدم القبول .

لذلـــــــــــــــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 07/05/2018