السنة
2018
الرقم
219
تاريخ الفصل
18 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاســــة القاضي السيد بشار نمر  و عضوية السادة القضاة منال المصري و زاهي البيتاوي

استئناف جنايات رقم  المســـــــــــــــــــــــــتأنف  المستأنف ضده

: :   :

219/2018 م.ح / الخليل  وكيله المحامي : رامي الزهور / الخليل  الحق العام  

موضوع الاستئناف

:

الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في الخليل بتاريخ 30/7/2018 في الجناية رقم 176/2018 والقاضي الحكم على المدان م.  بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتكليفه بدفع نفقات محاكمة بقيمة الف دينار اردني لمصالحة واسقاط الحق الشخصي ولمرور ما يقارب خمسة عشر عاما عل ارتكاب الفعل ولطلبه الرحمة والرافة من المحكمة  تقرر تخفيض العقوبة لتصبح الاشغال الشاقة لمدة سنتين ونصف على ان يتم احتساب مدة توقيفه على ذمة هذه الدعوى وتكليفه بدفع نفقات محاكمة بقيمة 1000 دينار اردني 

لائحة واسباب الاستئناف

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى الاسباب التالية :-

  1. القرار المستأنف مجحف بحق المستأنف .
  2. القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون .
  3. القرار المستانف غير معلل وغير مسبب .
  4. القرار المستانف جاء ضد وزن البينة .
  5. اخطأت المحكمة بتطبيق نص المادة 270 من قانون الاجراءات الجزائية .
  6. اخطأت المحكمة باصدار القرار المستانف برئاسة القاضي ياسمين جراد حيث انها كانت ضمن الهيئة التي اصدرت القرار السابق بتاريخ 21/12/2011 والذي تم الغاؤه بموجب قرار الاستئناف رقم 2/2011 .
  7. ناقضت محكمة الموضوع قرار النقض الموقرة رقم 8/2013 .
  8. اخطات المحكمة في اغفالها للتناقض الوارد في مسألة ارتكاب تاريخ الفعل .
  9. اخطأت المحكمة عندما ذكرت بان المتهم لم يقدم اي بينة تنفي ما ورد في اعترافه لدى المباحث بل قدم ما يؤكد صحة الاعتراف .
  10. اخطأت المحكمة في اصدار قرارها بناء على شهادة باطلة بطلاناً مطلقاً وهي شهادة الشاهد ع.هـ وهي شهادة سماعية وغير قانونية .
  11. اخطأت المحكمة في بناء قرارها على شهادة الشاهد ا.هـ كونها لا تصل لأن تكون دليل .
  12. اخطأت المحكمة في بناء قرارها على شهادة الشاهد ب.هـ كونها سماعية .
  13. اخطأت المحكمة في اغفالها لجميع الاجراءات في هذه القضية وتعتبر مخالفة صريحة لما نظمه قانون الاجراءات الجزائية .
  14. اخطأت المحكمة في اغفالها لتقرير الطبيب الشرعي الذي اثبت عدم ولوج ايلاج في دبر المجني عليه .

المحكمــــــة

وبعد التدقيق والمداولة نرى ان هذا الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً .

اما فيما يتعلق بالموضوع وبالرجوع الى السبب السادس من اسباب الاستئناف والذي ينعى على الحكم المسأنف كونه صدر برئاسة القاضية ياسمين جراد حيث ان القاضية ياسمين كانت ضمن الهيئة التي اصدرت القرار السابق بتاريخ 21/12/2011 والذي تم الغاؤه بموجب قرار الاستئناف رقم 2/2012 الصادر بتاريخ 25/3/2014 ، وان محكمة النقض عندما قررت في النقض رقم 8/2013 بتاريخ 9/9/2013 المقدم على الاستئناف رقم 2/2012 قررت ان تنظر القضية من هيئة مغايرة وحيث ان محكمة الدرجة الاولى تكون بذلك قد خالفت قرار محكمة النقض الموقرة رقم 8/2013 الصادر بتاريخ 9/9/2013 وقرار محكمة الاستئناف رقم 2/2012 الصادر بتاريخ 25/3/2014 فان هذا السبب والحالة هذه يكون وارد على الحكم المستأنف دون بحث باقي اسباب الاستئناف .

 

لذلــــــــــك

 

فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واعادة الملف الى محكمة الدرجة الاولى للسير على هدي قرار محكمة النقض الموقرة ومحكمة الاستئناف السالف ذكرهما وفق الاصول والقانون .

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 18/12/2018