الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاســــة القاضي السيد بشار نمر و عضوية السادة القضاة منال المصري وزاهي البيتاوي الاستئناف الاول : رقم 275/2018
المســـــــــــــــــــــــــتأنف وكيله المحامي المستانف عليه المستـــــــــــــــــــــــأنف المستأنف عليهما
: : : : :
ع.ح / الخليل صايل خضيرات الحق العام الاستئناف الثاني رقم 279/2018 الحق العام ع.ح / الخليل وكيله المحامي : صايل خضيرات 2- ف.ا / الخليل
القرار المستـــــــــــــــــانف
:
.القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بالدعوى رقم (111/2018) بتاريخ 31/10/2018 والذي يقضي بادانة المتهم بالتهمة المسندة اليه ووضعه بالاشغال الشاقة عشرة سنوات وبغرامة عشرة الاف دينار اردني ونفقات محاكمة بواقع الف دينار .
اسباب الاستئناف رقم 275/2018
اسباب الاستئناف رقم 279/2018
المحكمــــــة
بعد التدقيق والمداولة نجد بان القرار صدر بتاريخ 31/10/2018 وتم تقديم استئناف رقم 275/2018 بتاريخ 18/11/2018 وكان اخر يوم هو بتاريخ 15/11/2018 وكان هذا اليوم هو عطلة رسمية فيمتد الى اول يوم دوام وهو 18/11/2018 فيكون الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية اما الاستئناف رقم 279/2018 المقدم من النيابة العامة بتاريخ 21/11/2018 فيكون مقدم ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وعليه فاننا نقرر قبول الاستئنافين شكلا اما من حيث الموضوع من خلال السبب السادس من الاستئناف رقم 275/2018 والمتضمن خطأ المحكمة في احالة الدعوى الى محكمة الجنايات الكبرى انه ومن خلال ملف الدعوى نجد انه بجلسة 9/1/2018 كانت محكمة بداية الخليل تنظر الدعوى من قبل المحكمة وتمت المرافعة امامها وحجزت الدعوى للحكم في ذلك اليوم وبجلسة 29/1/2018 اصدرت المحكمة قرارها باحالة الدعوى الى محكمة الجنايات الكبرى بعد ان تم اغلاق باب المرافعة وعليه فتكون محكمة بداية الخليل بصفتها الجزائية هي صاحبة الصلاحية والاختصاص في نظر الدعوى كون انه تم اغلاق باب المرافعة امامها وهذا ما جاء باحكام المادة (19) من قانون محكمة الجنايات الكبرى والذي ينص على "بموجب احكام هذا القرار بقانون تحال الى محكمة جميع الدعاوى التي اصبحت من اختصاصها ، ما لم يكن باب المرافعة قد اقفل بها " وحيث ان الدعوى اقفل المرافعات بها امام محكمة بداية الخليل فتكون محكمة بداية الخليل بصفتها الجزائية هي صاحبة الصلاحية والاختصاص في نظر الدعوى وليس محكمة الجنايات الكبرى .
لذلــــــــــــــــــــــــك
لما تقدم ودون بحث باقي الاسباب وحيث ان هذا السبب يرد على الحكم المستانف فاننا نقرر قبول الاستئناف والغاء الحكم المستانف واعادة الدعوى الى محكمة بداية الخليل بصفتها الجزائية لنظر الدعوى امامها وابطال الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى لعدم اختصاصها وتبعا لذلك يكون استئناف النيابة العامة غير وارد كون الحكم تم ابطاله .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 18/12/2018