المادة رقم 19 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2018م بشأن محكمة الجنايات الكبرى

لمحكمة الجنايات الكبرى أن تستمر بالنظر في الدعاوى المحالة إليها بمقتضى أحكام هذا
القرار بقانون، من النقطة التي وصلت إليها، أو تعيد نظرها بالتحقيق فيها وفقاً لظروف
وحيثيات الدعوى.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية