السنة
2018
الرقم
157
تاريخ الفصل
24 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاســــة القاضي السيد بشار نمر  و عضوية السادة القضاة منال المصري و رائد عساف   

استئناف جنايات رقم  المســـــــــــــــــــــــــتأنف وكيلاه المحاميان  المستأنف ضده

: :  : :

157/2018 ابراهيم خالد ابراهيم المحاريق / الخليل  فواز السويطي و/او حكم عقيل / دورا - الخليل  الحق العام / النيابة العامة ع.ب/ السموع   

موضوع الاستئناف

:

القرار الصادر بمثابة الحضوري عن محكمة الجنايات الكبرى في الخليل في القضية الجنائية التي تحمل الرقم 37/2018 بتاريخ 28/6/2018 وذلك بادانة المستأنف بتهمة الشروع بالقتل بالاشتراك والحكم عليه بالاشغال الشاقة لمدة 7 سنوات ونصف ومبلغ 1000 دينار نفقات محاكمة وحبسه المدة القانونية في حالة عدم الدفع .

بتاريخ 15/7/2018  تقدم المستأنف بهذا الاستئناف وسجل لدى محكمة استئناف القدس  بلائحة تضمنت في اسبابها  ما يلي:

  1. اخطات محكمة الجنايات الكبرى في اصدارها القرار المستأنف دون الارتكاز الى ادلة مقنعة وقاطعة .
  2. هناك تناقض بين شهادة الشاهد المشتكي امام النيابة العامة وامام المحكمة وتم احالته موقوفاً على شهادة الزور وكذلك شهادة الشاهد م.ز بجلسة 11/10/2016 حيث نفى واقعة الضرب وهذا يدل على ان الحكم بني خلافاً للادلة وغير معلل .
  3. ان محكمة الجنايات الكبرى لم تأخذ بعين الاعتبار الاسباب التخفيفية التي من شانها ان تغير في الحكم وانه تمت المصالحة بين اطراف الدعوى .
  4. ان البينات المقدمة في هذه القضية جلها سماعية وهناك شهادات وافادات ادلى بها قاصرين وعلما انه ورد بها ما يثبت براءة المتهم وان البينات كانت متناقضة .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة نرى ان هذا الاستئناف قدم ضمن المدة القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً .

وبالمـــــوضوع : فقد اسندت النيابة العامة للمستأنف تهمة الشروع بالقتل بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 326 بدلالة المواد 70 و 76 عقوبات وذلك انه بتاريخ 29/11/2007 وحوالي الساعة التاسعة ليلاً وفي السموع وسط البلد قام المتهمان بالاعتداء على المشتكي بواسطة الات حادة ( موس ) اثناء المشكلة بين اقارب المشتكي والمتهمان واقاربهم حيث اصيب المشتكي بجروح في صدره من الناحية اليسرى وبجرح اخر في ظهره وبجرح اخر في فخذه الايمن وتم نقله على اثرها الى المستشفى الاهلي وان هذه الدعوى احيلت الى محكمة بداية الخليل بصفتها الجزائية والتي وبدورها وبعد صدور القرار بقانون بانشاء محكمة الجنايات الكبرى احالت هذه الدعوى للمحكمة المختصة ، وبجلسة 29/4/2018 قررت محكمة الجنايات الكبرى محاكمة المستأنف ( المتهم ) بمثابة الحضوري لتفهمه موعد الجلسة وعدم حضوره وقررت بعد ذلك ابراز الملف التحقيقي المبرز د/3 وترافعت النيابة ملتمسة تجريم المتهم بالتهمة المسندة اليه وصدر الحكم المستأنف بتاريخ 27/6/2018 .

وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى نص المادة 12 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2018 فتنص الفقرة (3) منها ( اذا حضر المتهم احدى جلسات المحاكمة ثم انسحب منها لأي سبب كان او غاب عن احدى جلسات المحاكمة بعد حضوره احدى جلساتها تستمر محكمة الجنايات الكبرى في نظر الدعوى كما لو كان حاضراً ... ) وقد ادخل المشرع هذا النظام دفعاً للماطلة والتسويف الذي لم يكن يسمح للمحكمة ان تسير بالدعوى رغم تفهم او تبلغ المتهم بالحضور اذ انه لا مبرر للتغيب الا المماطلة والتسويف وبعكس ذلك فانه يعد متعمداً عدم الحضور لذلك جاز للمحكمة اعتباره وكأنه حاضراً بهد ان هيأت له الفرصة لابداء دفاعه كاملاً ورغم غياب او تغيب المتهم فان المحكمة تحافظ على حقوقه فتحقق بالدعوى كما لو كان حاضراً وتستمع للشهود المذكورين بلائحة الاتهام للوصول للحقيقة اذ ان هدف المحكمة هو الوصول الى الحقيقة ولا يضير المحكمة والعدالة الحكم ببراءة متهم متغيب اذ لم تقتنع المحكمة بالبينات المقدمة من قبل النيابة لأن الحكم يبنى على الادلة التي قدمت اثناء المحاكمة والتي تمت مناقشتها بصورة علنية امام الخصوم عملاً بأحكام المادة 207 من قانون الاجراءات الجزائية والذي نجده هنا بأن محكمة الجنايات الكبرى ابرزت الملف التحقيقي رغم عدم تعذر حضور الشاهد ر.ز وان المستأنف (المتهم ) لم يقدم اي من بينته ، وبالتالي كان يتوجب على المحكمة سماع الشاهد المذكور اعلاه والذي ربما سماعه يؤثر في مجرى التحقيق وايضاً فان لدى المستأنف ( المتهم ) بينات دفاعية لم يتقدم بها كما ورد بلائحة استئنافه لذلك وحيث يتوجب على المحكمة وتحقيقاً لمصلحة المتهم الغائب بشخصه الحاضر اعتبارياً سماع شهادة الشاهد وباقي البينات لكون المحكمة مؤتمنة على حقه بالدفاع عن نفسه وتحقيقها بالدعوى امامها ومناقشة البينة امامها تكون قد حققت ما هي مؤتمنة عليه واوصلت للمتهم دفاعه حتى لو كان غائباً وتوصلت للحقيقة وتصدر حكمها بعد ذلك  بناء على ما قدم امامها من بينات وحسب العقيدة التي تكونت لديها .

وعليه ولما كانت اسباب الاستئناف واردة على الحكم المستأنف .

 

لذلك

 

نقرر قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف عملاً بأحكام المادة 337 من قانون الاجراءات الجزائية واعادة الدعوى لمحكمة الجنايات الكبرى لسماع البينة امامها ومن ثم اصدار القرار المتفق والقانون

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/9/2018