السنة
2018
الرقم
308
تاريخ الفصل
27 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيين السيدين ارليت هارون و فلسطين ابو رومي
 

المســـــــــتأنف : م.ع / سلواد - رام الله

                       وكيله المحامي احمد الخطيب

                     المستأنف ضده : الحق العام

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 8/7/2018 في الجناية 368/2018 والقاضي بوضع المستأنف بالأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة 1000 دينار اردني.

يستند هذا الاستئناف بمجمله للقول :-

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون كونه مبني على إجراءات قانونية غير سليمة.

2.  القرار المستأنف غير مسبب ومعلل تعليلاً سليماً.

3.  القرار المستأنف ضد وزن البينة.

4.  القرار المستأنف مجحف بحق المستأنف.

5. 

المحكمة

 

وبعد التدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستأنف قد صدر بحق المستأنف بمثابة الحضوري، وعملاً باحكام المادة 328/1 من قانون الإجراءات الجزائية  فان المحكمة تقرر قبوله شكلاً..

 

وبالموضوع : فقد اسندت النيابة العامة للمستأنف نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في غير الاحوال المرخص بها خلافاً للمادة ٢١/١ من القرار بقانون رقم (١٨) لسنة ٢٠١٥ بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية ، التوسط في تسلم او تسليم مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او نباتا من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد في غير الحالات المسموح بها خلافا للمادة ٢١/١ من القرار بقانون رقم (١٨) لسنة ٢٠١٥ بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية حيازة المخدرات أو المؤثرات العقلية بقصد تعاطيها في غير حالتها المرخص بها  خلافاً للمادة ١/١٧ من القرار بقانون رقم (١٨) لسنة ٢٠١٥ بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية ، وذلك انه وبتاريخ ١٥/١٢/٢٠١٥ اقدم المتهم الاول المذكور اعلاه على حيازة وتعاطي المواد المخدرة حيث تم ضبطه في مجمع فلسطين الطبي على اثر ادخاله للمجمع بسبب تعاطيه المواد المخدرة وتم ضبط بحوزته علبة سجائر وينستون لون احمر بداخلها مادة مخدرة حيث يقوم المتهم بنقل المواد المخدرة واستلامها وتسليمها بواسطة التكسي الذي يعمل عليه والعائد لمكتب تكسي غزة ونقلها من منطقة الرام الى منطقة سردا في رام الله للمتهم الثاني الغير مقبوض عليه مقابل مبلغ ٢٠٠ شيقل لكل مرة يقوم باستلام المواد المخدرة حيث يقوم الاخير بدوره بالاتجار بالمواد المخدرة وبيعها في منطقة رام الله وقد تم ارسال المادة المخدرة المضبوطة مع المتهم الأول الى مختبرات جامعة النجاح الوطنية ووردت نتيجة الفحص بأن العينة تحتوي على نبات الماريجوانا ( القنب الهندي ) المحسنة المخدرة )  .

وبالرجوع الى ملف الدعوى الصادر به الحكم المستأنف تجد المحكمة ان المتهم - المستأنف - انكر التهمة المسندة اليه امام المحكمة بجلسة ١٨/١/٢٠١٧ وان وكيل الدفاع أعترض على ابراز افادة المتهم المعطاة للنيابة العامة واحتفظ بحقه بإثارة الدفوع القانونية حولها عند دوره بتقديم البينة او المرافعة ، كما نجد بأن الدعوى احيلت لمحكمة الجنايات الكبرى باعتبارها المحكمة المختصة ، وبجلسة ١٧/٥/٢٠١٨ قررت محكمة الجنايات الكبرى محاكمة المستأنف (المتهم الأول) بمثابة الحضوري لتبلغه موعد الجلسة بواسطة زوجته الساكنة معه التي استلمت التبليغ ولم توقع وعدم حضوره وعدم حضور وكيله . وقررت بذات الجلسة ابراز الملف التحقيقي بكامل محتوياته ( المبرز ن/٢)  وختمت بينة النيابة العامة وترافعت ورفعت الجلسة للتدقيق واعطاء القرار ، وبجلسة ٨/٧/٢٠١٨  صدر الحكم المستأنف ، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف وبخاصة السببين السابع والثامن فانهما ينعيان على الحكم المستأنف ( انه تمت محاكمة المستأنف بمثابة الحضوري مما حرمه من تقديم ما لديه من بينات ودفوع وان من شأن تقديم هذه البينات تغير مجرى الحكم الصادر عن محكمة الموضوع ، وان محكمة الموضوع ابرزت الملف التحقيقي دون ان تقوم بسماع الشهود وتم احالته لمحكمة الجنايات الكبرى دون سماع الشهود ) وبالرجوع الى نص المادة (12) من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2018 فتنص الفقرة (3) منها : " اذا حضر المتهم احدى جلسات المحاكمة ثم انسحب منها لاي سبب كان او غاب عن احدى  جلسات المحاكمة بعد حضوره احدى جلساتها ، تستمر محكمة الجنايات الكبرى في نظر الدعوى كما لو كان حاضراً ..." وقد أدخل المشرع هذا النظام دفعاً للمماطلة والتسويف والذي لم يكن يسمح للمحكمة ان تسير بالدعوى رغم تفهم او تبليغ المتهم بالحضور اذ انه لا مبرر للتغيب الا المماطلة والتسويف وبعكس ذلك فأنه يعد متعمداً عدم الحضور . ولذلك جاز للمحكمة اعتباره وكأنه حاضراً بعد ان تهيئات له الفرصة لابداء دفاعه كاملاً، ورغم غياب او تغيب المتهم ، فان المحكمة تحافظ على حقوقه فتحقق بالدعوى كما لو كان المتهم حاضراً وتستمع للشهود المذكورين بلائحة الاتهام للوصول للحقيقة ، اذ ان هدف المحاكمة هو الوصول للحقيقة ، ولا يضير المحكمة والعدالة الحكم ببراءة متهم متغيب اذا لم تقتنع ببينات الدعوى حتى لو لم يكن حاضراً بشخصه، لان الحكم لا يبنى الا على الادلة التي قدمت اثناء المحاكمة والتي تمت مناقشتها في الجلسة بصورة علنيه امام الحضور عملاً بالمادة 207 من الاجراءات الجزائية والذي نجده ايضاً فان محكمة الجنايات الكبرى استندت بحكمها المستأنف الى شهادة الشهود لدى النيابة العامة  رغم عدم تعذر احضار الشهود امامها ولم يقبل المتهم او وكيله بذلك . وقد اعتمدت في جل ّ حكمها على افادة المتهم المعترض عليها وشهادات الشهود المبرزة ضمن الملف التحقيقي ودون استماع المحكمة لاي من الشهود.

 

ولما كان يتوجب على محكمة الجنايات الكبرى سماع الشهود المطلوبين وصولاً للحقيقة وتحقيقاً لمصلحة المتهم الغائب بشخصه الحاضر اعتيادياً لان المحكمة مؤتمنه على حقه بالدفاع عن نفسه ، وتحقيقها بالدعوى امامها ومناقشة البينة امامها تكون قد حققت ما هي مؤتمنه عليه وأوصلت للمتهم دفاعه حتى لو كان غائباً وتوصلت للحقيقة المرجوة وتصدر حكمها بعد ذلك بناءً على ما طرح امامها من ببينات وحسب العقيدة التي تكونت لديها بكامل حريتها خاصة وان الدعوى تحوي بينات بحاجة الى شرح يوضح ماهيتها.

 

ولما كان سببي الاستئناف السابع والثامن ترد على الحكم المستأنف دونما حاجة لبحث باقي اسباب الاستئناف.

لــــــــــذلك

 

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف وعملاً بأحكام المادة 337 من قانون الإجراءات الجزائية  رقم 3 لسنة 2001 ، اعادة الدعوى لمحكمة الجنايات الكبرى لسماع البينة امامها ومن ثم اصدار الحكم المتفق والقانون.

 

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ   27/1/2019