المادة رقم 17 من قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

عقوبة تعاطي المخدرات
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني ولا تزيد على ألفي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يتعاطى أياً من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية أو يستوردها أو ينتجها أو يصنعها أو يحوزها أو يحرزها أو يزرعها أو يشتريها وذلك بقصد تعاطيها في غير الحالات المرخص بها بموجب أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
على الرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، لا تقام دعوى الحق العام على من يتعاطى المخدرات أو المؤثرات العقلية في الحالات الآتية:
أ. إذا تقدم من تلقاء نفسه أو بواسطة أحد أقاربه إلى المراكز المتخصصة للمعالجة التابعة لأي جهة رسمية أو إلى إدارة مكافحة المخدرات أو إلى أي مركز أمني طالباً معالجته.

ب. من ضبط متعاطياً للمرة الأولى، على أن يتم تحويله خلال (24) ساعة من إلقاء القبض عليه، وبعد إعلام النيابة العامة بذلك، للمعالجة في أي من المراكز المتخصصة أو أي مركز علاجي آخر يعتمده وزير الداخلية، ويتم ذلك برضى المتعاطي.

تحتفظ الشرطة بأسماء المتعاطين وفقاً لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة، في سجل خاص وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية لهذه الغاية.
يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار أردني ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بكلتا العقوبتين في الحالات الآتية:
أ. تكرار أي من الأفعال المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، وللمحكمة أن تعتمد في إثبات التكرار أي حكم صادر بإدانة الجاني، بما في ذلك الأحكام القضائية الأجنبية.

ب. إذا كان الجاني يقود مركبة تحت تأثير مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية