السنة
2017
الرقم
605
تاريخ الفصل
14 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــد ابراهيم عمرو

وعضويـــة القضــــاة الســــــادة: مصطفى القاق، عصام الأنصاري، عبد الكريم حلاوة، أسامة الكيلاني.

الطـــاعــــــنان: 1- م.ش

                    2- ع.غ

           وكيلهما المحامي: عبد العزيز غزاونة

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 03/12/2017 تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهم للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئنافين جزاء رقم 250/2017، 266/2017 بتاريخ 26/10/2017 والقاضي برد الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف.

وتتلخص أسباب الطعن في:-

1- القرار مخالف لنص المادة 351/5 من قانون الإجراءات الجزائية حيث جانبت الصواب بتطبيق نص المادة 17 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بالمخدرات.

2- أخطأت المحكمة بعدم تطبيق نص المادة 26 ع60 التي أوجبت أن يكون الحد الأقصى للعقوبة (الغرامة) مبلغ 200 دينار حيث بلغت عشرة دنانير عن كل يوم حبس وكذلك 500 دينار لكل واحد.

وبالنتيجة طالب الطاعنان بقبول الطعن وفسخ الحكم الطعين وإعادة النظر في الحكم وإعلان براءة الطاعن و/أو تقدير الغرامة.

تبلغت النيابة العامة لائحة الطعن حسب الأصول وتقدمت بلائحة جوابية بتاريخ 02/01/2017 طالبت بموجبها برد الطعن وشكلاً وموضوعاً.

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة.

تجد المحكمة أن المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية قد جاءت تفيد "إذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه الموقوف لعقوبة سالبة للحرية فإنه يجب لقبوله أن يودع الطاعن خزينة المحكمة مبلغ 50 دينار أردني …. ويعتبر المبلغ تأميناً يرد إلى الطاعن إذا كان محقاً في طعنه".

أي أن المادة المذكورة اشترطت لإعفاء الطاعن من إيداع مبلغ التأمين أن يكون موقوفاً في السجن ساعة تقديم الطعن.

ولما كان الطاعنان قد أخلي سبيلهم من السجن بعد استبدال الحبس ودفع الغرامة بتاريخ 04/05/2017 كما جاء في وصول الدفع المبرزة في ملف الدعوى الصلحية وهذا جاء قبل صدور حكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالاستئنافين 250/2016، 266/2016 حيث صدر الحكم بتاريخ 26/10/2017 وقدم الطعن لدى محكمة النقض بتاريخ 03/12/2017 أي أن الطاعنان لم يكونا موقوفين مما يستوجب معه دفع مبلغ التأمين المذكور في المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية ليتم قبول الطعن ونظراً لعدم دفع مبلغ التأمين أصبح الطعن غير مقبول قانوناً.

لذلـــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/01/2018

الكاتــــــــب                                                                                               الرئيــــــــس

 

      ن.ر