السنة
2017
الرقم
605
تاريخ الفصل
23 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

حسن محمد علي ابراهيم نصار / يطا .

وكيله المحامي

:

عادل التميمي / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

عواد محمد عبد ابو قويدر / يطا .

 

وكيله المحامي

:

رائد الحوامدة / الخليل .





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 5/9/2017 في الطلب رقم 490/2017 في الدعوى المدنية رقم 632/2017 والقاضي برد الطلب .

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى خطأ المحكمة برد الطلب واخطأت المحكمة في تطبيق القانون على الوقائع وفي وزن البينة .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف والتمس الحكم برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمة

اما من حيث الموضوع نجد ان المستانف عليه قام بتنفيذ كمبيالة منسوبة للمستأنف بقيمة 515000 شيكل بموجب الملف التنفيذي 59/2017 تنفيذ صلح يطا وتقدم المستأنف بالدعوى المدنية سجلت لدى محكمة بداية الخليل تحت رقم 632/2017 موضوعها منع المطالبة بقيمة الكمبيالة موضوع الملف التنفيذي على اساس من الادعاء بانه قام بتحرير شيك بقيمة 515000 شيكل وبسبب عدم صرف الشيك يدعي بانه قد تم الاحتيال عليه بان وقعوه على الكمبيالة موضوع الملف التنفيذي بذات قيمة الشيك 515000 شيكل مقابل تسليم الشيك له الا ان المستأنف عليه قام بتقديم شكوى جزائية للمطالبة بقيمة الشيك امام محكمة صلح يطا رقم 562/2017 وقام بتنفيذ الكمبيالة الى اعطيت له بدل الشيك أي يطالب بقيمة الدين مرتين وبالتالي يطالب المستأنف بوقف تنفيذ الكمبيالة ما دام ان المستأنف عليه ما زال يطالب بقيمة الشيك رافضاً اعادته للمستأنف اذ لا يجوز دفع الدين مرتين وتقدم بطلب وقف تنفيذ الكمبيالة المطروحة للتنفيذ بموجب الطلب رقم 490/2017 لدى المحكمة المرفوع اليها الدعوى سنداً لاحكام الفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون التنفيذ والتي تجير للمحكمة المرفوع اليها الدعوى اعطاء الامر بوقف التنفيذ لحين البت في الدعوى المقدمة امامها وان المحكمة المرفوع اليها الدعوى عندما تنظر مثل هذا الطلب لا تنظره بصفتها قضاء مستعجل ولا تكون مقيدة بشروط القضاء المستعجل وانما تنظره بصفتها محكمة موضوع النزاع وتقدر فيها اذا كان هناك ضرورة لوقف التنفيذ لحين البت في موضوع النزاع المطروح امامها ام لا وهي سلطة تقديرية باعتبارها محكمة موضوع وبالتالي الاسباب التي استندت اليها محكمة الدرجة الاولى برد الطلب وهي عدم توافر صفة الاستعجال او الخطر الداهم لا تتفق مع احكام المادة 32 من قانون التنفيذ وعليه وحيث ان هذه المحكمة هي محكمة موضوع تكمل ما اعترى حكم محكمة الدرجة الاولى من نواقص فاننا وبالرجوع الى شهادة المستدعى ضده المحكوم له في الملف في شهادته لدى محكمة الجزاء في الشكوى الجزائية اذ يقول (ما بعرف اذا تم اخذ كمبيالات بدل قيمة الشيك انا وكلت المحامي وهو يتابع الاجراءات انا بيني وبين المتهم فقط هذه الدعوى فقط وما في بيني وبينو أي ديون سوى الشيك موضوع الدعوى وهذه شهادتي) وعلى ضوء ظاهر هذه الشهادة فاننا نجد ان هناك سبب لقبول الطلب وتوقيف التنفيذ لحين البت في الدعوى المقامة من قبل المستأنف .

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف ونقرر عملاً باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بوقف تنفيذ الملف التنفيذي رقم 59/2017 تنفيذ صلح يطا لحين البت في الدعوى المدنية رقم 632/2017 بداية الخليل على ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 23/10/2017