السنة
2017
الرقم
519
تاريخ الفصل
16 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

ابراهيم حسين علي المسالمة /بيت لحم .

وكليه المحامي

:

حسام ابو دنهش/الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

عوني زايد عوده ادريس /الخليل .

 

وكيله المحامي

:

محمد الجمل/الخليل .





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 12/7/2017 في الطلب 410/2017 المتفرع  عن الدعوى المدنية رقم 561/2017 والقاضي برد الطلب .

يستند هذا الاستئناف في مجمله :

الى خطأ محكمة الدرجة الاولى برد الطلب كونه مستوفي كافة شروطه القانونية .

 

وفي المحاكمة الجارية علناً  تقرر اجراء محاكمة المستانف عليه حضوريا كون وكيل المستانف عليه تقدم بلائحة جوابية على الاستئناف ولم يحضر موعد الجلسة وتقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وقرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له.

المحكمة

اما من حيث الموضوع نجد ان المستانف عليه قد قام بتنفيذ كمبيالة سنوية للمستانف بقيمة 62 الف شيكل متسحقة الاداء بتاريخ 15/5/2017 بموجب الملف التنفيذي 2072/2017 تنفيذ بيت لحم . وتقدم المستأنف المحكوم عليه بالملف التنفيذي بالدعوى المدنية رقم 561/2017 موضوعها منع المطالبة بالكمبيالة موضوع الملف التنفيذي على اساس من الادعاء بان المستانف قام ببيع المستانف عليه مركبة وقبض المستانف عليه مبلغ 42 الف شيكل نقدي وشيك بقيمية المبلغ المتبقي من ثمن المركبة على ان يقوم المستانف باجراء التنازل عن المركبة لمصلحة المستانف عليه بتاريخ 15/5/2017 وبناء عليه وقع لمصلحة المستانف عليه كمبيالة بقيمة المركبة المدفوع البالغ 162 الف شيكل كضمان للتنازل على ان تبقى الكمبيالة بيد المحامي محمد الجمل وبسبب تاخر المستانف في اجراء التنازل كون الشيك لم يصرف بتاريخه قام المستانف عليه بتنفيذ الكمبيالة والمشار اليها بالملف التنفيذي المذكور وانه وحسب نص المادة 32/3 من قانون التنفيذ انه اذا كان الدين ثابتا بسند مصدق لدى كاتب العدل او بورقة من الاوراق التجارية القابلة للتظهير لا يؤثر الاعتراض في التنفيذ الذي يجب ان تبادر اليه الدائرة ما لم يصدر قرار من المحكمة المرفوع اليها الدعوى بوقفه وبما ان السند المطروح للتنفيذ هو سند تجاري قابل التظهير وبالتالي اعتراض المحكوم عليه لا يوقف التنفيذ ويتوجب والحالة هذه على المحكوم عليه ان يتقدم بدعوى متعلقة بالمنازعة في السند المنفذ والمحكمة المرفوع اليها الدعوى هي التي تملك الصلاحية بتوقيف التنفيذ لحين البت في هذه الدعوى وبما ان المستانف ( المحكوم عليه بالملف التنفيذي ) تقدم بهذه الدعوى المتعلقة بالمنازعة بالكمبيالة محل التنفيذ بموجب الدعوى المدنية رقم 561/2017 وبالتالي في هذه المحكمة المرفوعة اليها هذه الدعوى لها السلطة والصلاحية والاختصاص لاعطاء الامر بوقف التنفيذ لحيث البت في ملف الدعوى ما دام ان الدعوى تستند الى اسباب جدية في ظاهرها وبالتالي هناك وجه لوقف التنفيذ وفق ما هو ظاهر في اسباب الدعوى فانه كان يتوجب والحاله هذه اعطاء الامر بوقف التنفيذ عملا باحكام الفقرة الثالثة من المادة 132 من قانون التنفيذ ولا تتقيد المحكمة المرفوع اليها الدعوى وهي بصدد اعطاء الامر بتوقيف التنفيذ بشروط القضاء المستعجل من حيث خطر الدخول في اصل الحق وشرط توافر صفة الاستعجال وعليه فان الاستنئاف والحاله هذه يرد على القرار المستأنف .

 

 

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المتسانف ونقرر عملا باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بقبول الطلب رقم 910/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 561/2017 بداية الخليل واعطاء الامر بوقف التنفيذ في الملف التنفيذي رقم 2072/2017 تنفيذ بيت لحم لحين البث في الدعوى المدنية رقم 561/2017 بداية الخليل على ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة تلك الدعوى .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 16/11/2017