السنة
2017
الرقم
609
تاريخ الفصل
4 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين راشد عرفة وثائر العمري

 

المستأنفة: هدى صائب محمد السعدي / رام الله

                       وكلائها المحامون نائل طه ومحمد زيد ووعد مطر

المستأنف عليها : شركة أر أي أندبي للتطوير والإنشاءات المساهمة الخصوصية المحدودة / رام الله

                          

        الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 6/4/2017   في الطلب رقم 383/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 361/2017  والقاضي برد الطلب لعدم الاختصاص.

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله :

إلى خطأ المحكمة برد الطلب وجاء القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون

وفي بالمحاكمة الجارية علنا تقرر نظر الاستئناف بحضور المستأنفة دون دعوة المستأنف عليها سنداً للأثر الناقل كون الاستئناف ينقل الدعوى بالحالة التي كانت عليها أمام محكمة الدرجة الاولى وتقرر قبول الاستئناف شكلا ً لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له.

المحكمة

      أما من حيث الموضوع  وبالرجوع إلى ملف الدرجة الاولى تجد أن المستأنفة  باشرت بتنفيذ كمبيالة منسوبة للمستأنفة بموجب الملف التنفيذي رقم 1773/2017 تنفيذ رام الله وتقدمت المستأنفة بالدعوى المدنية رقم 361/2017 للطعن بهذه الكمبيالة على أساس من الإدعاء بأنها أجبرت على التوقيع على هذه الكمبيالة تحت الإكراه والضغط والتهديد وتدعي بأن هذه الكمبيالة ليست دينا ً ولا ثمن بضاعة وإنما ضمان وتأمين وقد جاء في نص الفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون التنفيذ ( إذا كان الدين محل الاعتراض ثابتاً بسند مصدق لدى كاتب العدل أو بورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهير لا يؤثر على الاعتراض في التنفيذ الذي يجب أن تبادر اليه الدائرة ما لم يصدر قرار من المحكمة المرفوع اليها الدعوى بوقفه)

بمعنى أن الجهة المخولة بإعطاء الأمر بوقف تنفيذ كمبيالة باعتبارها ورقة تجارية قابلة للتظهير هي فقط المحكمة المرفوع إليها الدعوى المتعلقة بالطعن بهذا السند وبما أن المستأنفة قد تقدمت بدعوى طعن ضد هذه الكمبيالة لدى المحكمة المختصة في الدعوى المدنية رقم 361/2013 وتقدمت بطلب وقف تنفيذ هذه الكمبيالة لحين البت في الدعوى التي  قدمت لدى المحكمة المرفوع إليها الدعوى وبالتالي فإن المحكمة المرفوع إليها الدعوى هي صاحبة الاختصاص بإعطاء القرار بوقف التنفيذ من عدمه ولا تملك التخلص أو التنازل أو التخلص من اختصاصها بحجة أن البت في هذا الطلب يتطلب بحث معمق في البينات وفق تعبير المحكمة مصدرة القرار المستأنف فإن هذا لا يمنعها من إعطاء القرار في الطلب ولا يعفيها من هذا الاختصاص إذ أن الوظيفة الطبيعة هي البحث في البينات وإعطاء القرار المناسب وحيث ان هذه المحكمة هي محكمة موضوع تكمل الإجراء الناقص وتصحيح الإجراء الخاطئ واننا نجد وبما أن المستأنفة قد تقدمت بدعوى المنازعة في السند موضوع التنفيذ وبما أنها تقدمت بطلب وقف التنفيذ لدى المحكمة المرفوع إليها الدعوى فان المحكمة المرفوع إليها الدعوى هي المختصة والحالة هذه بإعطاء الأمر بوقف التنفيذ لحين البت في الدعوى وعملا بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون التنفيذ وبما أن الطعون المقدمة من المستأنفة حول السند موضوع التنفيذ هي طعون جوهرية  فإننا نجد أن هناك سبب لإعطاء الأمر بوقف التنفيذ.   

لـــــــذلك

فأننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف وتقرر عملا بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون التنفيذ إعطاء الأمر بوقف التنفيذ في الملف التنفيذي رقم 1773/2017 لحين البت في الدعوى المدنية رقم 361/2017 حقوق بداية رام الله وعلى أن تعود كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 4/5/2016.

 

 

الكاتب                                                                              رئيس الهيئة

                                                                                                                            عبد الكريم حنون