السنة
2017
الرقم
609
تاريخ الفصل
6 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

عبد الله يوسف احمد الحروب / دورا .

وكيلاه المحاميان

:

احمد الحروب و عبد الله الهندي / دورا .

المسـتأنـف عليه 

:

ضياء الدين علي ابراهيم الحروب / دورا .

 

وكيله المحامي

:

وسام ابو زنيد / دورا .





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي محكمة تسوية دورا بتاريخ 13/9/2017 على الاستدعاء المقدم في الطلب رقم 23/2017 والقاضي برفض الطلب .

يستند هذا الاستئناف :

الى القول بان القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون وغير مسبب .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف على هذا القرار شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء في لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف والتمس الحكم برد الاستئناف موضوعاً .

المحكمة

اننا وبالتدقيق نجد ان قاضي التسوية اصدر القرار بحضور فريق واحد يقضي بوقف المستأنف عن الاعمال ووقف الصفقات العقارية والبيوع ومعاملات تغيرر التصرف على قطعة الارض موضوع الطلب وبعد مضي مدة ثمانية ايام تقدم المستأنف باستدعاء لقاضي التسوية يطلب اعتبار القرار الصادر بالطلب كأن لم يكن عملاً باحكام المادة 107 من قانون الاصول المدنية وقرر قاضي التسوية رفض الطلب ، اننا نجد ان القرار الصادر عن قاضي التسوية لم يصدر سنداً لاحكام المادة 102 من قانون الاصول ولا ينطبق عليه شروط القضاء المستعجل وشرط وجوب تقديم الدعوى خلال ثمانية أيام وانما اصدر قاضي التسوية قراره استناداً لاحكام المادة 13/7 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 وان شروط اختصاص قاضي التسوية في ذلك هو وجود قطعة الارض موضوع الطلب ضمن امر التسوية المنشور وبالتالي ينطبق على هذا القرار احكام قانون التسوية وليس احكام القضاء المستعجل الوارد في قانون الاصول وبالتالي فان هذا الطلب يكون مردود استناداً للاسباب المشار اليها .

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف استناداً للاسباب المشار اليها .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 6/11/2017