المادة رقم 107 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

إلزام المستدعي بتقديم دعواه خلال ثمانية أيام من صدور القرار
إذا أصدر قاضي الأمور المستعجلة قراره في الطلب قبل إقامة الدعوى الأصلية فيجب أن يتضمن القرار إلزام المستدعي بتقديم لائحة دعواه خلال ثمانية أيام وإلا اعتبر القرار الصادر في الطلب كأن لم يكن.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية