السنة
2017
الرقم
924
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة و وسام السلايمة 

المســــــــتأنف : كاظم معمر عثمان شناعه/نابلس               وكيله المحامي حسام حامد / نابلس

 

 

 

 

المســـــــتأنف عليه: بنك الاسكان للتجارة والتمويل/نابلس

                     وكيله المحامي حسام الاتيرة / نابلس

 

     تقدم المستأنف كاظم بواسطة وكيله بهذا الاستئناف الذي حمل الرقم 924/2017 وذلك لاستئناف القرار الصادر في الطلب المستعجل الذي يحمل الرقم 119/2017 محكمة بداية طولكرم والصادر بتاريخ 20/6/2017 والمتضمن رد الطلب لعدم الاختصاص .

ويتلخص الاستئناف في :-

1. ان القرار جاء مخالفاً للقانون وغير معلل تعليلاً سليماً وغير متفق وطبيعة الطلب المستعجل .

2.  ان الخصومة وقعت صحيحة بين البنك والمستأنف وان الشيك قد ضاع من المستأنف وان الشيك مفقود وللمستأنف مخاصمة البنك ، وان البنك هو خصم في الدعوى وان اجراءات التي تتم لسبب الشركة ليست هي ذاتها في حالة فقد الشيك .

وقد تقدم المستأنف بلائحة جوابية وردت الى قلم المحكمة بتاريخ 24/9/2017 .

المحكمة

 وبعد التدقيق والمداولة ،  وبعد الرجوع الى لائحة الطلب والبينات المقدمة فيه وبعد الرجوع الى القرار الصادر فيه بتاريخ 20/6/2017 فان المحكمة تجد :-

ان الحكم الصادر بتاريخ 20/6/2017 في الطلب رقم 119/2017 قد جاء مخالفاً لمنهجية بناء الاحكام القضائية حيث جاء مخالفا لنص المواد (107) و (174) و (175) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وما كان على قاضي الامور المستعجلة اصدار ذلك القرار بالصورة والصيغة التي صدر بها حيث انه لم يحتوي ذلك القرار الا على عرض لائحة الطلب واجراءات المحاكمات فقط دون وزن البينة وزناً صحيحا ودقيقاً من ظاهرها دون البيان على وجه دقيق واكتفى بالقول بالحكم ( ونظراً للمستدعى ضده بصفته الواردة في لائحة الطلب فانه لا توجد خصومة في هذا الطلب ) وهو كما ورد تعوزه الدقة والتحليل والتسبيب الذي تطلبه القانون .

والمحكمة تجد انه وبعد الرجوع الى البينة المقدمة ومن لائحة الطلب والتصريح المشفوع باليمين ان الشيك المسحوب هو شيك مسحوب على بنك الاسكان فرع طولكرم من حساب في البنك الذي يحمل الرقم 600094 ويحمل الرقم 30001010 وقيمة 23 الف شيكل .

وان المستأنف عليه في لائحته الجوابية وبيناته لم يجادل ولم ينكر وجود الحساب ودفتر الشيكات الخاص بالمستأنف بانها غير صادرة عن الجهة المستأنف عليها ، وعليه فان الخصومة تكون متوفرة وصحيحة قانوناً وابتداءاً.

أما بخصوص الوقائع الواردة في الطلب ومن ظاهرها ، وبالرجوع الى شهادة الشاهد المستدعي والتي من ظاهرها تفيد ان  المستأنف لديه حساب لدى المستأنف عليه وان المستدعي كان يضع رزمة شيكات موقعة وبمبالغها بدون تواريخ بالصدفة فقد احد اوراق الشيك وانه بحث عنه ولم يجده وان قيمة الشيك (23) الف شيكل واضاف انه ضاع وهو يحاسب التجار ،وابرز لتأكيد تلك الواقعة المبرز ط/1 والذي من ظاهره يفيد انه تصريح مشفوع باليمين وهو بتاريخ لاحق على تاريخ فقد الشيك وقد بين المستأنف رقم الشيك 30001010 وان قيمته 23 الف شيكل وانه بدون تاريخ وانه مسحوب على حسابه في بنك الاسكان فرع طولكرم الذي يحمل الرقم 600094 ، وانه قدم الكفالة المطلوبة منه قانوناً والذي يكفل بها الكفيل عبد الحليم خالد عبدالحميد نصر الله من طولكرم كل ضرر وعطل يلحق بالمستدعى ضده (المستأنف عليه) وهي كفالة موقعة من الكفيل ومؤرخة وموردة الى قلم المحكمة بتاريخ 8/6/2017 .

وبالرجوع الى القانون ، وبتطبيق النصوص القانونية الواردة في قانون التجارة ومنها المواد 249 ، 225 ، 175 ، 177 ، 179 ، 170 ، وبالرجوع ايضاً الى القرار الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين الاردنية والذي يحمل الرقم 4/90 والصادر في 3/2/90 تجد المحكمة ان لا يجوز المعارضة الا في حالتين الاولى هي ضياع الشيك ضمن شروطه والثانية تفليس الحامل واضاف هذا القرار حالة ثالثة هي حالة الشيك المعيب سواء اكان العيب في البيانات الالزامية والتي رتب القانون على خلوة منها فقدانه صفة الشيك او كان العيب في ارادة الساحب او المستفيد والذي من شأنه ان يعدم الرضى في اصدار الشيك للمستفيد ، او اذا كان الشيك قد استحصل عليه بفعل جرمي كالسرقة او التزوير.

وحيث ان وقائع هذا الطلب تنطبق على احد صور النصوص القانونية المذكورة آنفاً ، وحيث ثبت من ظاهر البينة ان الشيك قد فقد ، وانه قدم الكفالة المذكورة فانه يستوجب في هذه الحالة وقف الشيك .

وحيث ان اسباب الاستئناف ترد على الحكم المستأنف .  

الحكم

 تقرر المحكمة وسنداً للمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم بوقف صرف الشيك المسحوب من الحساب رقم (600094) مسحوب على بنك الاسكان للتجارة والتمويل فرع طولكرم والذي يحمل الرقم (30001010) ، والامر بوقفه حسب الاصول .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً بحضور الوكيلين وافهم في 31/10/2017    

       

   الكاتب                                                                                             رئيس الهيئة

 

                                                                                                       القاضي رائد عصفور