السنة
2017
الرقم
1084
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

المستأنف : شركة كلرز للصناعات الكيماوية بواسطة المفوض بالتوقيع عنها عبد الرحمن محمد ابراهيم غانم والتي تحمل الرقم (562509075) / طولكرم

       وكيلها المحامي حسام حطاب

المستأنف ضدهما : 1- شركة البنك التجاري الاردني م.ع.م / طولكرم

                   2- شركة بنك الاردن م.ع.م / طولكرم .

 

القرار المستأنف : الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية طولكرم بالطلب المدني رقم 196/2017 بتاريخ 27/9/2017 والقاضي بعدم قبول الطلب لعدم الاختصاص مع تضمين الجهة المستدعية الرسوم والمصاريف .

 

يستند اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. اخطات قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية طولكرم بقراره المستأنف عندما اعتبر ان معارضة الساحب ( المستدعية ) في صرف الشيك واجبة الاحترام لدى البنك المسحوب عليه وبذات الوقت قرر عدم قبول الطلب المستعجل .

2. اخطأ قاضي سعادة الامور المستعجلة في قراره المستأنف عندما اعتبر ان الجهة المخولة يوقف صرف الشيك في حال الضياع او السرقة هو المسحوب عليها ومع رفض الجهة المسحوب عليها فإن الملجأ الوحيد أمام المستدعية هي المحكمة.

3. اخطأ قاضي الامور المستعجلة بقراره المستأنف عندما ضمن القرار كون ملزم تباع الاجراءات المصرفية في حال ابلاغة بضياع شيكات حررة ومسحوبة عليه  ويلزم بالتحفظ عليها في حال ورودها اليه وابلاغ الجهات ذات الاختصاص .

4. اخطأ قاضي الامور المستعجلة في تطبيق وتأويل نص المادة 270/1 من قانون  التجارة الاردني ساري المفعول  من حيث ان المسحوب عليه ملزم بجبر ضرر الساحب في حال الوفاء بالشيك لمزور والمحرف .

5. اخطأ قاضي الامور المستعجلة  في قراره المستأنف عندما اعتبر ان مجرد تبليغ المستدعى ضدهما بفقدان الشيكات سوف يؤدي حتما لقيام المستدعى ضدهما بوقف صرف الشيكات الامر الذي يناقض البينة المقدمة في الطلب .

6. القرار المستأنف يخالف مفهوم الولاية العامة للقضاء حيث ان حصر الاختصاص للبنك بوقف صرف الشيك المفقود رغم عدم موافقته على ذلك بدون قرار محكمة فيه مخالفة لمفهوم ان القضاء وجد لحماية الحقوق والمراكز القانونية .

 

إجـــراءات المحاكمــة

وبالمحاكمة الجاريـة علنا تقرر السير بهذا الاستئناف بحضور المستأنفة دون دعوة المستأنف عليهما وفقا للحالة التي نظر بها امام محكمة اول درجة و من ثم تقرر قبول الاستئناف  شكلا و كرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف و ترافع ملتمسا   اعتبار لائحة الاستئناف مرافعه له و بذلك   ختمت الاجراءات  .

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة بلائحة الاستئناف نجد جميع ما جاء فيها يدور حول تخطئة محكمة اول درجة فيما توصلت اليه من نتيجة و تطبيق القانون  ، و بمعالجتنا لأسباب هذا الاستئناف مجتمعه و برجوعنا  الى لائحة الطلب الصادر عنه الحكم المستأنف نجد ان المستأنفة تقدمت بطلبها لقاضي الامور المستعجلة لغايات وقف التعامل بشيكات مسحوبه من حسابها لدى الجهات المستأنف عليها و ذلك على اساس من القول بانها فقدت دفتري شيكات الاول مسحوب على شركة البنك التجاري الاردني  فرع طولكرم و الذي يحمل الرقم 3120550100  و يحتوي على عشرين ورقة تحمل الارقام من ( 30000021 ) حتى الرقم (30000040 )  و الثاني صادر من حسابها لدى  شركة  بنك الاردن فرع طولكرم و يحتوي على ستة عشر ورقة وهي الشيكات و التي تحمل الرقم ( 3000004 ) وحتى الرقم ( 30000020 )  ، وذلك اثناء اعمال الصيانة و تحديث مقرها حيث فقدت الشيكات المشار اليها بالاضافة الى ختم الشركة وان الشيكات المشار اليها لا تحمل تواريخ استحقاق او مبالغ ماليه  وغير موقعه   .

 وبرجوعنا الى البينات المقدمة في هذا الطلب ، نجد ممثل الجهة المستأنفة  وبشهادته يقول       ( ..  لقد فقد من الشركة شيكات صادره عن البنك التجاري الاردني و بنك الاردن .. و كذلك فقد الختم الخاص بالشركة حيث اننا نقوم .. بعمل الصيانة و ترتيب وفي يوم الاثنين تفقدنا الامور فلم نجد الشيكات و قد راجعت البنوك لغايات وقف الشيكات فطلبوا مني وجود قرار محكمة ..  )

 

 مما تقدم نجد ان  ظاهر البينات المقدمة  يشير الى ان المستأنفة فقدت  الشيكات المشار اليها بلائحة الطلب ، الامر الذي يبرر لها طلب وقف صرفها و التعامل بها كون فقدان الشيك او ضياعه  يعتبر من حالات المعارضة المشروعة الواردة  في المادة 249 /2 من قانون التجارة النافذ  وكذلك القرار رقم 4 لسنة 1990 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين الاردني   ، وان العثور عليها من قبل أي شخص و عرضها على الجهات المسحوبة عليها بعد تعبئة بينات غير حقيقية فيها قد يعرض المستأنفة لخطر  حقيقي   ولما كانت  الحماية التي  تنشدها المستأنفة  لا تتعرض لأصل الحق ،  ولكفالة العطل و الضرر (المبرز ط/2) و التي تضمن للمستأنف ضدهما كل عطل وضرر اذا تبين ان المستأنفة غير محقه في طلبها  الامر الذي يجعل شروط القضاء المستعجل متوافره فيما يتصل بطلب المستأنفة بوقف صرف الشيكات الضائعة و المشار اليها بلائحة الطلب ، و حيث ان القرار المستأنف قد انتهى لنتيجة مغايرة فان اسباب الاستئناف ترد عليه.

 

لذلك

 فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستأنف و الحكم بالزام المستأنف ضدهما  بوقف صرف أي شيك من الشيكات المشار اليها في متن هذا الحكم  ، والزام الجهة المستأنفة باقامة دعواها خلال ثمانية ايام من تاريخ صدور هذا القرار دون الحكم باية رسوم او مصاريف واتعاب المحاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي .

 

قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 31/10/2017