السنة
2017
الرقم
242
تاريخ الفصل
28 مارس، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور  .

                      وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة و وسام السلايمة

  المستأنف : محمد عبد الله محمود ياسين / عانين  

و كيله المحامي  حمزة السعدي - جنين

المستأنف عليه : شركة  بنك الاردن المساهمة العامة المحدوده  / جنين

و كيلها المحامي مهند عساف

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة  بداية جنين  بتاريخ 22/11/2017  بالطلب المستعجل رقم 28/2017 و المتضمن رد الطلب  . 

يستند الاستئناف الى الأسباب التالية:

1. لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية استيفائة كافة شرائطة الشكلية يلتمس المستأنف قبوله شكلا ومن ثم موضوعا .

2. القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة ضد وزن البينة وغير معلل تعليل كافي

3. القرار الصادر  عن قاضي الامور المستعجلة لا يستند الى سبب واساس قانوني سليم

4. القرار المستأنف واجب الفسخ والغاء

5. اخطأ قاضي الامور المستعجلة برد الطلب وعدم الاخذ  بالبينة المقدمة من قبل المستدعي

6. اخطأ قاضي الامور المستعجلة برد الطلب وعدم الاخذ بما نصت به المادة 102 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية  النافذ .

7. اخطأ قاضي الامور المستعجلة برد الطلب  دون الاخذ بالبينة والتي اثبت صفة الاستعجال من خلالها والتي جاء فيها ان الشيكات لاتي فقدتها كانت قيمة شقة قد قمت ببيعها للمدعو احمد شكري فايز عيسى .

8. اخطأ قاضي الامور المستعجلة برد الطلب على الرغم من المستدعي قد تقدم بكفالة عطل وضرر تكفل المستدعى ضده أي عطل وضرر قد يلحق بها من جراء تقديم هذا الطلب

9. اخطأ قاضي الامور المستعجلة برد الطلب على الرغم من تعهد المستدعي وفي طلباته النهائية من تقديم دعوى بعد صدور الحكم .

 

وتقدمت المستأنف عليها بلائحة جوابية جاء فيها :

1. الاستئناف واجب الرد لعدم صحته او صحة الخصومة

2. الاستئناف مردود شكلا وغير مسموع قانونا لعدم توافر البينات الالزامية

3. الاستئناف مردود لعدم استناده الى اساس قانوني و/ او واقعي

4. الاستئناف واجب الرد لانعدام السبب و/ او عدم صحته

5. الاستئناف جري بالرد للجهالة الفاحشة والتناقض .

6. لا تسلم المستأنف عليها المجاوبة بما ورد في البند الاول من لائحة الاستئناف  للاسباب الوارده ذكرها اعلاه

7. لا تسلم المستأنف عليها المجاوبة بما ورد في البنود (2+3+4) من لائحة الاستئناف وتبدي بان القرار  المستأنف جاء متفقا واحكام القانون

8. لا تسلم المستأنف عليها المجاوبة بما ورد في البند 5 من لائحة الاستئناف وتبدي بان قاضي الامور المستعجلة قد اصاب في قراره

9. لا علم ولا علاقة للمستأنف عليها المجاوبة بما ورد في البند 6 من لائحة الاستئناف وتبدي بان المستأنف يتحمل كامل المسؤولية القانونية عن طلبة في حال صدر قرار بايقاف الشيكات موضوع الاستئناف .

10.        لا علم ولا علاقة للمستأنف عليها المجاوبة بما جاء في البنود (7+8+9 ) من لائحة الاستئناف تؤكد المستأنف عليها انها تاتمر  بامر الساحب بوقف الشيكات بعد حجز قيمتها

11.        لا تسلم الجهة المستأنف عليها باي بند  او واقعه ورد في لائحة الاستئناف ما لم تسلم بها صراحة في لائحة الاستئناف الجوابية .

 

 

 

إجـــراءات المحاكمــة

و بالمحاكمة الجاريـة علنا  وبجلسة  19/3/2017  تقرر قبول الاستئناف  شكلا و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين كررت المستأنف عليها لائحتها الجوابية ثم ترافع وكيل المستأنف ملتمسا  بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه  و ترافع وكيل المستأنف عليها ملتمسا رد الاستئناف موضوعا و تأييد القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه  وبجلسة 28/3/2017 ختمت الاجراءات 

المحكمة

بالتدقيق و المداولة بلائحة الاستئناف فاننا نجد ان جميع ما جاء فيها يدور حول تخطئة محكمة اول درجة فيما توصلت اليه من نتيجة ،  و بالرجوع الى لائحة الطلب الصادر عنه الحكم المستأنف ، نجد ان المستأنف تقدم بطلبه لقاضي الامور المستعجلة  لغايات وقف صرف شيكات حصل عليها من احمد شكري فايز عيسى ذكرت ارقامها وقيمتها بلائحة الطلب ، وذلك على اساس من القول ان هذه الشيكات موقعه من الساحب المذكور وفقدت منه .

و باستعراضنا لما ورد بلائحة الطلب ، نجد  ان طلب المستأنف بوقف صرف شيكات  هو بحقيقة الامر معارضة بوفاء قيمتها ، وحيث ان القضاء قد استقر على ان المعارضة بالوفاء تخضع لإحكام قانون التجارة و لا يكتفى بشأنها بتحقق الشروط العامة بالطلبات المستعجلة ، لذا يتوجب الرجوع الى احكام قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 للوقوف على مدى احقية الحامل الذي فقد منه الشيك بالمعارضة  و في هذا نجد ان المشرع و بالمواد 175و 177 و 178 و179 و180 الخاصة بسند السحب و المحال اليها بالمادة 255  من قانون التجارة  قد نظم الاجراءات المتبعة للوفاء بالشيك الضائع و التي تمكن الحامل من الحصول على قيمة الشيك في حال ضياع  ، الامر الذي يفهم منه ان للحامل الحق بالمعارضة في حال ضياع الشيك بيده وذلك  حفاظا على حقه في الحصول على قيمته بنتيجة الدعوى التي ستقام من قبله ، كما ان المشرع و بالمادة  249/2 من قانون التجارة اجاز للساحب المعارضة في حال ضياع الشيك او سرقته من يد  حامله ، وذلك حماية لحق الحامل ، الا انه لم يلزم الساحب بالمعارضة ، الا مر الذي يدلل على حق الحامل بالمعارضة في حال السرقة و الضياع   ،  وحيث لا توجد علاقة مباشرة ما بين الحامل و المسحوب عليه  بالتالي فان الحامل لا يملك اللجوء مباشرة الى المسحوب عليه  لوقف صرف الشيك ، ولا يكون امامه سوى اللجوء الى القضاء المستعجل للحصول على قرار بوقف صرف الشيك الضائع لحين التقرير بنتيجة الدعوى التي ستقام منه .

  مما تقدم فاننا نخلص الى ان الحامل يملك المعارضة بالوفاء لضياع الشيك او سرقته ، و بالعودة الى الطلب الصادر به الحكم المستأنف و ما قدم فيه من بينات و تطبيق مدى توافر الشروط العامة للقضاء المستعجل على طلب  المستأنف ، نجد من خلال ظاهر اقوال المستأنف تحت القسم القانوني ومن التصريح المشفوع بالقسم المقدم منه ( المبرز ط/2 )  بانه فقد مجموعه من الشيكات  صادره من حساب احمد شكري فايز عيسى و مسحوبه على بنك الاردن ( الجهة المستأنفة عليها ) و الموصوفة بلائحة الطلب وانه بحث عنها في امكان مختلفة و لم يجدها و لا يعرف مكان وجودها وقد بلغ المباحث العامة بشأن فقدانها وانه اذا ما  تم العثور عليها من قبل أي شخص يمكن صرفها.

 مما تقدم نجد ان  ظاهر البينات يشير الى ان هنالك حق  للمستأنف بالمعارضة بوقف صرف الشيكات الضائعه منه و الصادره من حساب احمد شكري فايز عيسى و المسحوبه على بنك الاردن ( الجهة المستأنفة عليها ) و الموصوفة بلائحة الطلب ، وان العثور عليها من قبل اشخاص اخرين يشكل خطر  حقيقي  و محدق بحقه بالحصول على قيمتها في نتيجة الدعوى التي ستقام  في حال ثبوت ملكيته لهذه الشيكات  ولما كانت  تلك الحماية لا تتعرض لأصل الحق ولكفالة العطل و الضرر (المبرز ط/2) و التي تضمن للمستدعى ضدها كل عطل وضرر اذا تبين ان المستأنف غير محق في طلبه  الامر الذي يجعل شروط القضاء المستعجل متوافره بطلب المستأنف.

 الامر الذي يجعل اسباب الاستئناف ترد على القرار المستأنف.

لذا

 فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستانف و الحكم بالزام المستأنف عليه بوقف صرف الشيكات الصادره من حساب احمد شكري فايز عيسى و المسحوبه على بنك الاردن ( الجهة المستأنفة عليها ) و الموصوفة بلائحة الطلب ، وبذات الوقت تكليف المستأنف بتقديم دعواه  لدى المحكمة المختصة خلال ثمانية ايام من صدور هذا القرار تحت طائلة اعتبار القرار الصادر بالطلب كان لم يكن.

  دون الحكم باية رسوم اوالمصاريف واتعاب المحاماة.

قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في  28/3/2017.

 

القاضي                               القاضي                           رئيس الهيئة