السنة
2019
الرقم
820
تاريخ الفصل
30 أكتوبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

                                                الـــحكــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي عز الدين شاهين
  وعضوية القاضيان السيد عماد الشعباني  والسيد فراس مسوده

 

المستأنفة :- شركة الجوري للمقاولات، بواسطة الوكيل المفوض بالتوقيع عنها محمود عبد الرحيم محمود حمدان .

وكيلها المحامي محمد خالد عطا - رام الله

 

المستأنف ضده :-  علي فايز علي قاسم/ رام الله  .

وكيله المحاميان الاستاذان كريم عجوة و/أو حمادة الحج ياسين

موضوع الاستئناف:  الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في محكمة بداية رام الله الموقرة بالطلب رقم 397/2019 والصادر بتاريخ 31/3/2019 والصادر بحضور فريق واحد والقاضي بقبول طلب المستدعي وتوفير الحماية له ووقف صرف الشيكات المسحوب على البنك العربي ذوات الأرقام من (30120425 وحتى 30120441).

الوقائع والإجراءات

بتاريخ 26/5/2019 تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بواسطة وكيله وجاءت أسباب الاستئناف كما يلي: -

1- أخطأ معزة قاضي الأمور المستعجلة الأكرم عندما قرر أن هناك صفة ومصلحة في ملف الطلب المستأنف حكمه حيث أنه وبرجوع محكمتكم الموقرة الى وكالة وكلاء المستدعي (المستأنف عليه) تجد بأنه قد ورد فيها أن الخصم في الطلب هو محمود عبد الرحيم محمود حمدان بصفته الشخصية بينما الطلب مقدم ضد شركة جوري للمقاولات؛ مما يجعل الطلب مردود لإنعدام الصفة و/أو إنعدام الخصومة وارجو من محكمتكم الموقرة الحكم بذلك.

2- أخطأ قاضي الأمور المستعجلة مع الإحترام عندما لم يحكم بأن الطلب مردود وغير مسموع قانونا وسابقة لأوانه حيث أن الإتفاقية المشار إليها والمبرزة في ملف الطلب والتي إعتمد سعادة قاضي الأمور المستعجلة عليها في إصدار الحكم المستأنف إحتوت على شرط تحكيم في حال نشوء أي خلاف فيما بين فرقاء الإتفاقية وكل ذلك دون الإقرار بأن يكون هناك أي خلاف فيما بين المستأنف والمستأنف عليه فيما يتعلق بموضوع الشيكات محل الطلب المستعجل المستأنف حكمه.

3- أخطأ قاضي الأمور المستعجلة عندما قرر وقف الشيكات حيث أن الشيك كورقة تجارية يعتبر أداة وفاء لا يجوز معارضة الساحب بوفائها، ولا يوجد صلاحية للمحكمة في وقف الشيكات حيث أنه وبالرجوع الى المادة 249 من قانون التجارة تجد بأنه لا يجوز معارضة الوفاء من قبل الساحب نهائية الا بحالتي الضياع أو افلاس حامل الشيك، وبالرجوع الى تفسير نص المادة 249 والذي استند اليه سعادة قاضي الأمور المستعجلة تجد المحكمة بأن وقف الشيك يكون عن طريق التوجه الى المسحوب عليه مباشرة، وان اختصاص المحكمة ينعقد برفع المعارضة عندما يلتجأ المستفيد من الشيك الى قاضي الأمور المستعجلة فقد نصت المادة 249/3 على: "فإذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لأسباب أخرى (الضياع، إفلاس حامله) وجب على المحكمة بناءا على طلب الحامل أن تأمر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى أصلية".

4- أخطأ قاضي الأمور المستعجلة في تطبيق القانون وتأويله إذ أن المستقر فقها وقضاءً ووفقا لنص المادة (102) والمادة (105) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الساري ان قاضي الأمور المستعجلة يختص بإصدار القرارات الوقتية والمستعجلة بحالة توافر ظرف استعجال يهدد المستدعي بخطر داهم لا يمكن تداركه، وعدم المساس بأصل الحق وهما ركني الاختصاص النوعي لقاضي الأمور المستعجلة، فإذا ما استشعر قاضي الأمور المستعجلة عدم توافر ظرف الإستعجال أو انه سيتعرض الى أصل الحق يكون الطلب مستوجبة للرد، وحيث أن قاضي الأمور المستعجلة ولج في اصل الحق عندما أصدر حكمه بوقف الشيكات وبالتالي يكون حكمه مستوجب الفسخ والإلغاء من هذا الجانب وارجو من محكمتكم الحكم بذلك.

5- أخطأ معزة قاضي الأمور المستعجلة في محكمة بداية رام الله مع الإحترام في تطبيق القانون وتأويله عندما إعتبر أنه يجوز المعارضة في وفاء الشيكات في غير حالتي الضياع والإفلاس بينما حددت المادة 249 من قانون التجارة الساري بأن المعارضة فقط بحالتي ضياع الشيك أو افلاس حامله، بينما إستند سعادة قاضي الأمور المستعجلة بحكمه بمعارضة الوفاء بغير حالتي الضياع والإفلاس إلى تفسير المادة 249 والصادر عن ديوان الفتوى والتشريع وبرجوع محكمتكم الموقرة إلى تفسير نص المادة 249 تجد بأنه قد بين بأن المعارضة في الوفاء في حالة الشيك السليم من العيوب والمستكمل لكافة شروطه الشكلية والموضوعية لا تجوز الا بحالتي الضياع أو إفلاس حامله، أما المعارضة في الوفاء لغير هاتين الحالتين يكون فقط في حالة الشيك المعيب بأي عيب من عيوب الإرادة للساحب، أو كان ناقصة لأحد بياناته واركانه الأساسية حيث جاء في تفسير نص المادة 249 من قانون التجارة على أن: "... يستفاد من هذا النص أن الشيك المبحوث والمقصود في حكم هذه المادة والذي لا تجوز معارضة الساحب في وفاءه هو الشيك الصحيح والسليم من كافة العيوب أما الشيك المعاب فلا شك أن معارضة الساحب في وفاءه هي معارضة مشروعة سواء أكان العيب في البيانات الالزامية والتي يترتب على خلوه منها فقدانه لصفة الشيك كشرط المادتين (228- 229) من قانون التجارة أو كان العيب في إرادة الساحب لسبب من شأنه أن يعدم رضاه في إصدار الشيك للمستفيد أو كان العيب في بطلان العلاقة بين الساحب والمستفيد والذي بني عليها الشيك، بالإضافة إلى الحالتان التي يحصل فيها المستفيد على الشيك بفعل جرمي كالسرقة أو النصب أو التزوير وعلى ذلك فإن معارضة الساحب على وفاء الشيك لسبب من هذه الأسباب هي معارضة مشروعة...

المحكمة الموقرة ،،

هل تحققت المحكمة مصدرة الحكم المستأنف من أن هناك بيانات جوهرية ناقصة في ورقة الشيك، أو أن إرادة الساحب معيبة عندما حرر الشيك، أو أن المستفيذ قد حصل على هذا الشيك عن طريق النصب أو السرقة وصدر حكم قضائي بأن هذه الشيكات مسروقة أو ما الى ذلك؟ الجواب سيكون قطعة بالنفي، وان كان ذلك سيحصل لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصدر الحكم بوقف الشيكات ومعارضة الوفاء من قاضي الأمور المستعجلة فإن البحث بذلك يستوجب الدخول بأصل الحق وهذا يخرج من إختصاص القضاء المستعجل.

6- أخطأ معزة قاضي الأمور المستعجلة في تطبيق القانون عندما لم يلزم المستدعي المستأنف عليه بتقديم لائحة دعوى خلال المدة المضروبة في المادة (106) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية حيث نصت على: "إذا أصدر قاضي الأمور المستعجلة قراره في الطلب قبل اقامة الدعوى الأصلية فيجب أن يتضمن القرار الزام المستدعي بتقديم لائحة دعواه خلال ثمانية أيام والا أعتبر القرار الصادر في الطلب كان لم يكن" تلاحظ محكمتكم الموقرة أن هذا النص أمر ولا يجوز مخالفته وهو من النظام العام فإن المشرع أعطى للمستدعي الحق بالتوجه الى القضاء المستعجل للحصول على قرار وقتي وأعطى لقاضي الأمور المستعجلة بنظر الطلب المستعجل بحضور فريق واحد كإستثناء على مبدأ المواجهة بين الخصوم على أن تتم مواجهة الخصوم بدعوى تقدم الى المحكمة المختصة وحيث أن قاضي الأمور المستعجلة مع الإحترام قد خالف هذا النهج مما يجعل حكمه مستوجب الفسخ والإلغاء، وحيث أن القانون قد أوضح جزاء من لم يقدم دعواه خلال المدة المضروبة في نص المادة سالفة الذكر بأن يعتبر القرار كأن لم يكن فإني أرجو من عدالة محكمتكم أن تحكم بأن الحكم المستأنف كأن لم يكن وإبطال كافة أثاره.

 

وبالنتيجة يلتمس المستأنف قبول الاستئناف موضوعا والحكم كما جاء في متن لائحة الإستئناف مع تضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

 

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 4/9/2019 تقرر اجراء محاكمة المستأنف ضده حضوريا وتقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وترافع من خلال الضبط وفي جلسة 30/10/2019 ولتبدل الهيئة الحاكمة تقرر السير بالاستئناف من النقطة التي وصلت اليها الهيئة السابقة وكرر وكيل المستأنف اقواله ومرافعاته السابقة وحجزت الدعوى لاصدار الحكم لمدة ساعتين وفي الموعد المحدد اعيد فتح الجلسة وختمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى لائحة الاستئناف وما ورد بها من اسباب والى ملف الدعوى الاساس وفي الموضوع تجد ان المستانف ضده (المستدعي) تقدم بالطلب الصادر به الحكم المستانف ضد الجهه المستأفه (المستدعى ضده )موضوعه طلب مستعجل مقدم سندا لاحكام الماده 249 من قانون التجاره رقم 12 لسنه 1966 لغايات اصدار قرار بوقف صرف شيكات على سند من القول بان المستدعي اتفق مع المستدعى ضده على تشطيب الروف الخاص به والكائن في رام الله وتم التوقيع على اتفاقيه بذلك وقام المستدعي بدفع مبلغ نقدي وتحرير شيكات عدد 20 لغايات الاتفاق على صيانه وتشطيب الروف وتسليمه للمستدعي ضمن فتره زمنيه محدده بالاتفاقيه ، الا ان المستدعى ضده لم يلتزم بما جاء في الاتفاقيه ، وانه تم صرف اربع شيكات من هذه الشيكات ، وان المستدعي يتعرض لخطر حال ولا يمكن تلافيه في حال صرف باقي الشيكات ويثرى المستدعى ضده على حساب المستدعي دون مسوغ قانوني كونه لم يتم تنفيذ ما جاء في الاتفاقيه وبنتيجه المحاكمه امام محكمه الدرجه الاولى صدر الحكم المستانف والذي قضى بوقف صرف الشيكات وعددها 16 شيك وتسطير الكتب اللازمه بذلك .

 لم يرتض المستدعى ضده بهذا الحكم فبادر الى الطعن به بموجب هذا الاستئناف مضمنا لائحه استئنافه اسباب طعنه ولورود الاستئناف  ضمن المده القانونيه وتوافر شرائط الشكليه تقرر قبوله شكلا .

  اما من حيث الموضوع وقبل البحث في اسباب الاستئناف وبالرجوع الى الحكم المستانف نجد انه صادر عن محكمه بدايه رام الله في حين ان الطلب مقدم لدى سعاده قاضي الامور المستعجله في محكمه بدايه رام الله ولم يكن الطلب الصادر به الحكم المستأنف متفرع عن دعوى موضوعيه وبذلك فان الحكم يكون والحالة هذه صادر عن محكمه غير مختصه كون ان الماده 103 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنه 2001 نصت على ان تقدم الطلبات المتعلقه بالمسائل المستعجله الى قاضي الامور المستعجله بصوره مستقله او الى المحكمه التي تنظر موضوع الدعوى بالتبعية للدعوى الاصليه وحيث ان الطلب قدم لقاضي الامور المستعجله فانه يجب ان يصدر القرار عن قاضي الامور المستعجله وليس عن محكمه بدايه رام الله وهي  المحكمه التي تختص بنظر موضوع الدعوى وبذلك فان الحكم والحالة هذه يكون باطلا ودون حاجه لبحث اسباب الاستئناف تقرر المحكمة الغاء الحكم المطعون به .

 وحيث ان محكمه الاستئناف هي محكمه موضوع بالاضافه الى كونها محكمه قانون وبما لها من صلاحيه موضوعيه وفق احكام الماده 223 من قانون الاصول المذكور باصدار حكم جديد ، فان المحكمه ستعالج موضوع الطلب الاساس .

 وبالعوده الى ملف  الطلب الاساس وحيث ان الخصومة من النظام العام وتثار في اي مرحله تكون عليها الدعوى وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها  فان المحكمة وبالرجوع الى ملف الطلب الاساس تجد ان وكاله وكيل المستدعي ورد بها العباره التاليه (تقديم طلب مستعجل لدى سعادة قاضي الامور المستعجلة في محكمه بداية رام الله وموضوعها اصدار قرار مستعجل بوقف صرف شيكات المستدعى ضده محمود عبد الرحيم محمود حمدان) ، وبالرجوع الى لائحة الطلب نجد ان المستدعى ضده هو شركه الجوري للمقاولات ويمثلها محمود عبد الرحيم محمود حمدان ، وبذلك فان الطلب مقدم من قبل وكيل المستدعي ضد الجهة المستدعى ضدها شركه الجوري للمقاولات دون ان يكون موكل بتقديم الطلب ضدها اي ان الطلب مقدم ضد شركه الجوري للمقاولات ممن لا يملك الحق في تقديمه مما يقتضي عدم قبول الطلب.

 

 

 

لـــذلــــك

وسنداً لما تقدم وعملاً باحكام المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تقرر المحكمة  الغاء الحكم المستأنف لصدوره عن جهة غير مختصه باصداره وبما لمحكمة الاستئناف من صفة موضوعية فان المحكمة تقرر عدم قبول الطلب كونه مقدم ممن لا يملك الحق في تقديمه وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اردني اتعاب محاماه .

 

مربعنص

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 30/10/2019

 

 

   الكاتب                                                                                                 رئيس الهيئة