السنة
2017
الرقم
1031
تاريخ الفصل
30 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنفــة: شركة جمزو للإعلانات المساهمة الخصوصية المحدودة/ رام الله

                 وكيلها المحامي رياض عيسه/ رام الله .   

المستأنف عليه :  طارق محمود يونس أبو زينة/الخليل

 

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة بالطلب المدني رقم 913/2017 بتاريخ 23/8/2017 والقاضي برد الطلب.

إذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي  : -

1-  الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون سيما أن ظروف ووقائع الطلب المستعجل يتعلق بطلب وقف شيكات اعطيت جزء منه ثمن مركبة.

2-  الحكم المستأنف غير مسبب وغير معلل ويفتقر الى البحث القانوني.

3-  الحكم المستأنف لم يوفر الحماية الوقتية الواجب على قاضي الامور المستعجلة توفيرها. وانه تخلي عن مهامه وصلاحياته المطلوب منه وخرج عن الحدود التي رسمها القانون للقضاء المستعجل.

4-  الحكم المستأنف فيه مخالفة جسيمة لما استقر عليه ديوان تفسير القوانين في الاردن.

 

 

 

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 2/10/2017 تقرر نظر الطلب بحضور فريق واحد وقبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وترافع طالبا الحكم حسب ما جاء في لائحة الطلب وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء القرار  وفي جلسة 30/10/2017 اختتمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة نجد أن أن أسباب الاستئناف جاءت مترابطة مع بعضها البعض وتتمحور حول نقطة واحدة في جواز معارضة الساحب في وفاء قيمة الشيك ومدى توافق القرار المستأنف لاحكام قانون التجارة وعليه سيتم معالجة أسباب الاستئناف معاً.

وبالرجوع الى القرار المستأنف والى ما قدم من بينات أمام قاضي الامور المستعجلة، فإننا نجد أن المستأنفة تقدمت بطلب لوقف مجموعة من الشيكات محددة في لائحة الطلب من تاريخ 30/6/2017وحتى تاريخ 30/9/2019 على سند من القول أن هنالك إتفاقية موقعة بين الطرفين الساحب والمستفيد بخصوص بيع مركبة وان هذه الشيكات جزء من قيمة الاتفاقية وأن المستأنف عليه لم يقيم بتسليم المركبة للمستأنفة على أثر خلاف حصل بين المستأنفة والمستأنف عليه.

وبتطبيق القانون على الوقائع المذكورة اعلاه، فإننا نجد أن احكام قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 ينص بالمادة 249 فيه على أن ( 1- للمسحوب عليه أن يوفي بقيمة الشيك ولو بعد الميعاد لتقديمه 2- ولا يقبل معارضة الساحب على وقائه الا في حاله ضياعه او تفليس حامله 3- فاذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحذر لأسباب اخرى وجب على المحاكمة بناء على طلب الحامل ان تأمر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى  اصلية).

ومن خلال استعراض ذلك النص والذي ينظم العلامة بين الساحب للشيك والبنك المسحوب عليه لذلك جاء في قرار ديوان تفسير القوانين الاردني رقم 4 لسنة 1990 في تفسير المادة 249 من قانون التجارة في مضمونه على أن العلاقة بين الساحب (صاحب الحساب) وبين البنك (المسحوب عليه) تدور بين الوكالة والامانة وان المسحوب عليه مقيد بتعليمات واوامر الموكل (المستأنفة) وعليه لا يجوز أن يتصرف في مقابل الوفاء والذي بحوزته خلافا لادارة الساحب ما لم يتبلغ أمراً قضائياً.

وبالرجوع الى البينة المقدمة أمام قاضي الامور المستعجلة فلم تثبت المستأنفة أنها توجهت الى البنك المسحوب عليه وطلبت وقف صرف الشيكات، إذ يتوجب على الساحب التوجه الى البنك المسحوب عليه بطلب لوقف تلك الشيكات كشكل من المعارضة في الوفاء وحينها على الحامل أن يلجأ الى المحكمة لرفع

 

 

هذه المعارضة وليس العكس. وطالما نحن ليس بصدد حالتي الضياع أو الافلاس المنصوص عليهما بالمادة 249/2 من قانون التجارة فتكون ما ورد بالقرار المستأنف متفق والقانون من حيث النتيجة والتسبيب الخاص بمحكمتنا . وعليه فإن أسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف.

لـــــــذلك

      تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف بالرسوم والمصاريف.

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور وكيل المستأنف وبغياب المستأنف عليه وافهم

في 30/10 /2017

 

 

 

 الكاتب                                                                            رئيس الهيئة              

  

                                                                                             القاضي  حازم ادكيدك