السنة
2017
الرقم
1030
تاريخ الفصل
18 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

المستأنــــفان: 1) حسن أحمد حسن علاونة / رام الله / بصفته مساهم في الشركة المستأنفة الثانية ومفوض
                        عنها

                   2) شركة مطاعم ومقاهي ليفانت المساهمة الخصوصية

                       وكيلهما المحامي : رياض العيسة / رام الله

المستأنف عليهما : 1) جمال عبد الرحمن حمدان مرة / رام الله

                         2) محمد هاشم صالح فلنه / رام الله     

                       وكلاؤهما المحامون :  عميد عناني وشاكر دار علي وبراء مخو / رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدم وكيل المستأنفين بهذا الاستئناف للطعن بالقرار المستعجل الصادر بتاريخ 23/08/2017 بالطلب رقم 836/2017 والقاضي برده.

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي  : -

1-  أن القرار مخالف للقانون والأصول كون البينة المقدمة أثبتت عدم تمكن المستأنفين من الانتفاع بالمأجور وتوافر حالة الاستعجال والضرورة والخطر المحدق بهما.

2-  أن القرار غير مسبب ويفتقر للبحث القانوني.

3-  أن القرار لم يوفر الحماية الوقتية ولم يبحث بصفة الاستعجال وخرج عن حدود القضاء المستعجل.

 

4-  أن القرار خالف المادة 249 من قانون التجارة وخالف قرار تفسيرالقوانين 4 لسنة 1990. 

 

ملتمسا ً قبول الاستئناف وفسخ القرار وإصدار القرار بوقف صرف الشيكات مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية علنا في 02/10/2017 تقرر محاكمة المستأنف عليهما حضوريا ً لتبلغ وكيلهما وعدم حضوره  وجرى قبول الاستئناف شكلا ً وكرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف واعتبرها مرافعة له ً وطلب ضم قرر الاستئناف 107/2011 للاستئناس وحجزت الأوراق للمداولة إلى يوم 30/10/2017 حيث تقدم وكيل المستأنف عليهما بطلب في 4/10/2017 لإدخالهما في المحاكمة وفتح باب المرافعة وتقدم وكيل المستأنفين بتاريخ 8/10/2017 طلبا ً لتقديم موعد الجلسة وتقرر في 9/10/2017 تقديم موعد الجلسة وتبليغ الوكيلين ليوم 18/10/2017.

بتاريخ 18/10/2017 تم ادخال المستأنف عليهما بالمحاكمة وترافع طالبا ً رد الاستئناف موضوعا ً وتم حجز القضية للمداولة لمدة ساعة وصدر هذا الحكم.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع إلى أسباب الاستئناف إلى القرار المستأنف والى ما قدم من بينة أمام محكمة الدرجة الأولى والى المرافعات النهائية وما قدمه وأرفقه وكيل المستأنفين من مستندات بطلبه تقديم موعد الجلسة المعتمدة أمام محكمتنا حسب الأصول فإننا نجد أن نشير ابتداء ً إلى أن أسباب الاستئناف وإن تعددت فهي تتمحور حول نقطة  واحدة ووحيدة تتعلق بخطأ قاضي الأمور المستعجلة بعدم فرض الحماية المؤقتة بوقف صرف الشيكات محل الطلب المستعجل وتجاوزه أحكام القضاء المستعجل والمادة 249 وتفسيرها من ديوان تفسير القوانين الأردني وقانون التجارة وبالتالي ولعدم التكرار وللترابط سنقوم بالرد على مجمل أسباب الاستئناف معا ً وفي ذلك نقول أن المشرع في باب تقديم الشيك ووفاءه بالمادة 249 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 الساري قد نص على ( 1- للمسحوب عليه أن يوفي بقيمة الشيك ولو بعد الميعاد المحدد لتقديمه 2- ولا تقبل معارضة الساحب على وفائه إلا في حالة ضياعه او تفليس حامله 3- فإذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحذر لأسباب أخرى وجب على المحكمة بناء على طلب الحامل أن تأمر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى أًصلية .) وتعتبر هذه القاعدة الواردة بالمادة 249 دعامة من دعائم  الشيك كورقة تجارية قابلة للتظهير وتؤكد على تمكينه من اداء وظيفته كورقة تجارية وتأكيدا ً وضمانا َ لحق الحامل أو المستفيد كما أن هذا النص ينظم العلاقة كأساس بين الساحب للشيك  والبنك المسحوب عليه  لذلك جاء في قرار ديوان تفسير القوانين الأردني رقم 4 لسنة 1990 في تفسيره لهذه المادة في مضمونه ما يؤكد على أن علاقة الساحب والبنك تدور بين الوكالة والأمانة وأن القاعدة في كليهما سواء  للوكيل أو الأمين مقيدا ً بتعليمات وأوامر الموكل فإن ما يبنى على ذلك أن معارضة الساحب في صرف الشيك واجبة الاحترام لدى البنك المسحوب عليه ولا يجوز للبنك أن يتصرف في مقابل الوفاء الذي بحوزته خلافا ً لارادة الساحب ما لم يتبلغ أمرا ً قضائيا ً بخلاف ذلك على اعتبار أن المرجع في فض النزاعات هو القضاء وليس أيه جهة أخرى.

وبالعودة إلى نص المادة ذاتها بالفقرة 3 فهي تؤكد بكل وضوح على تأييد ما ورد بقرار التفسير المذكور بل أن قرار التفسير جاء ليؤكد ما ورد بتلك المادة التي نصت على وجوب أن ترفع المعارضة من المحكمة بناء على طلب الحامل.

وبالاستناد على تلك الأسس وبالرجوع إلى ما أرفق من مستندات في طلب المستأنف لتقديم موعد الجلسة فقد ثبت تواجه المستأنفين إلى البنك المسحوب عليه وطلبهما وقف صرف الشيكات محل الطلب المستعجل وثبت كذلك قيام البنك المسحوب عليه بوقف صرف تلك الشيكات بموجب الكتاب المذكور والصادر من البنك المسحوب عليه في 05/10/2017 وبالتالي الغاية المرجوة  من الطلب وهي وقف  صرف الشيكات تكون قد تحققت للمستدعين / المستأنفين باللجوء للطريق الصحيح في طلب المعارضة في وفاء قيمة الشيك من البنك المسحوب عليه مما يفقد الطلب المستعجل موضوعه ويفقد بالتبعية هذا الاستئناف لموضوعه.

لـــــــذلك

      ولجميع هذه الأسباب تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة مع إلزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف وعلى أن تعود أتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى.

حكما حضوريا صدر و تلي علنا  بحضور الوكيلين وافهم في 18/10 /2017

 

 

 

 الكاتب                                                                            رئيس الهيئة            

                                                                       القاضي  حازم ادكيدك