المادة رقم 106 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

إصدار القرار بحضور المستدعي أو بعد الاستماع إلى الخصوم
يصدر قاضي الأمور المستعجلة قراره في الطلب بحضور المستدعي أو بعد الاستماع إلى الخصوم حسب مقتضى الحال.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية