السنة
2016
الرقم
702
تاريخ الفصل
26 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة

 

المســـــــــــــــــــــــــــــتأنفان

:

1. سميحة احمد اسماعيل حمدان / بيت لحم  2. يعقوب محمد يعقوب حمدان / بيت لحم

وكلاؤهم المحامون

:

باسم وشريف ورشدي ونسيم مسودى / الخليل

المسـتأنـف عليها 

:

ريما يعقوب تايه شوكة / بيت لحم

 

وكيلاها المحاميان

:

هشام رحال وفضل نجاجرة / بيت لحم







 

الوقائع و الاجراءات

تقدم وكيل المستأنفين بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليها وذلك للطعن في القرار الصادر عن محكمة تسوية اراضي بيت لحم بالطلب 21/2016 في 5/10/2016 والقاضي بنزع يد المستأنفين مؤقتاً عن الشقة موضوع الطلب الواقعة في العقار رقم 7 حوض 28027 المسجلة في السجل عربي 12 صفحة 58 ووضع يد المستأنف عليها مؤقتاً لحين الانتهاء من اعمال التسوية و الحكم بملكية العقار دون الحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. ان محكمة التسوية اخطأت في قرارها بالقانون وتطبيقه على الوقائع ووزن البينة وان القرار غير مسبب .

2. ان محكمة التسوية اخطأت بعدم رد الطلب لعدم الاختصاص كونها غير مختصة لان العقار تمت

فيه التسوية وهو مسجل لدى دائرة الاراضي .

3. ان المحكمة اخطأت ودخلت باصل الحق .

4. ان المحكمة اخطأت بعدم نظر الطلب بحضور فريقين لعدم توافر صفة الاستعجال وان الاطراف هم ورثة .

5. ان اركان دعوى نزع اليد غير متوافرة لذلك المحكمة تكون اخطأت في قرارها .

والتمسا قبول الاستئناف وفسخ القرار مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 3/11/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلاً ثم كرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليها وطلب وكيل المستأنفين السماح له بتقديم البينة واعترض وكيل المستأنف عليها وتقرر رفض طلبه وتكليفه بالمرافعة ،و في جلسة 30/11/2016 طلب وكيل المستأنفين مرة اخرى السماح له بتقديم البينة وتقرر الاصرار على القرار السابق بعدم السماح له بذلك وترافع على صفحتين ارفق معها مستندات وحكم محكمة بيت لحم وتقرر ضم المرافعة 5و6 واعيدت المستندات له باستثناء حكم محكمة بيت لحم وفي 12/12/2016 ترافع وكيل المستأنف عليها على ثلاث صفحات (9و10و11) وارفق احكام قضائية للاستئناس وحجزت الدعوى لهذا اليوم لاصدار الحكم .

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى القرار المستأنف والى ما قدم من بينات امام قاضي التسوية والى المرافعات النهائية وما ارفق معها من قرارات قضائية لغايات الاستئناس فاننا نجد ما يلي :

أولاً : بخصوص ما اثاره وكيل المستأنف عليها في مرافعته الختامية حول عدم قابلية القرار المستأنف للاستئناف فاننا نشير الى ان محكمتنا كانت قد قررت قبول الاستئناف شكلاً في جلسة 3/11/2016 وبالتالي لا تملك محكمتنا بعد ذلك القرار ان تقضي بالرجوع عنه كونه رتب حقاً للخصم ومن جهة اخرى ليس في قانون تسوية الاراضي والمياه وتعديلاته الساري اي نص قانوني يمنع او لا يجيز الطعن بالقرار المستأنف ومن جهة ثالثة وكون القرار المستأنف صدر بوصفه قراراً مستعجلاً وبحضور فريق واحد مستند الى احكام قانون تسوية الاراضي والمياه والى القواعد العامة الناظمة لاحكام القضاء المستعجل الواردة في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بالمواد 102 وما يليها فيكون القرار المستأنف يخضع ويقبل الطعن استئنافاً وفق صريح النصوص 192/2 و 110 من قانون الاصول وهي تعتبر قواعد عامة بالنسبة للاجراءات الواردة في قانون التسوية مما يوجب رد هذا الدفع .

ثانياً : اما بخصوص السبب (4) من ملخص الاسباب المرتبط بعدم توافر صفة الاستعجال وان على قاضي التسوية نظر الطلب بحضور فريقين فاننا اشرنا في البند اولاً الى ان قانون التسوية والقواعد العامة في قانون الاصول هي التي تحكم الطلب الصادر فيه القرار المستأنف وبما ان المشرع اجاز للمحكمة نظر الطلب بحضور فريق واحد او دعوة الفريق الاخر وفق صلاحيات وردت بالمادة 104 و 106 من قانون الاصول وبما ان البينة المقدمة امام قاضي التسوية تثبت من ظاهرها توافر حالة الاستعجال من شهادة الشاهدين نهى يعقوب وموسى يعقوب فتكون محكمة التسوية قد استخدمت صلاحياتها القانونية المؤيدة بالبينة التي تثبت حالة وظرف الاستعجال مما يوجب رد هذا السبب .

ثالثاً : اما بخصوص السبب (2) من ملخص الاسباب والطعن بعدم اختصاص محكمة التسوية فاننا نشير الى ان محكمة التسوية ينعقد اختصاصها فور صدور امر التسوية وطالما صدر امر التسوية وكانت قطعة الارض ضمن الاحواض التي شملها ذلك الامر فينعقد الاختصاص لتلك المحكمة ، اما القول بان الارض مسجلة بدائرة الاراضي فاننا من خلال الرجوع الى المبرز (ط/1) وما حواه من صورة عن شهادة تسجيل للعقار نجد انه يحمل رقم سجل عربي وانه جاء في بند نوع المعاملة انها تسجيل مجدد وبالتالي وفق احكام قانون تسجيل الاموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم 6 لسنة 1964 وتعديلاته وبما ان الارض شملها امر التسوية فيكون الاختصاص منعقداً لقاضي التسوية قولاً واحداً اما بخصوص حجية هذه الشهادة ودورها في الاثبات امام محكمة التسوية فهذا ليس مجال بحثه في هذا الحكم ويترك لقاضي التسوية البت فيه ضمن ما يقدم من بينة وضمن احكام القوانين التي تحكم الموضوع والنزاع وعليه فيكون هذا السبب واجب الرد .

رابعاً : وفيما يتعلق بالسبب (3) من ملخص الاسباب والقول بان المحكمة اخطأت ودخلت باصل الحق والسبب (1) المتعلق بوزن البينة فاننا من خلال نص المادة 13/6 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 52 نجدها تنص على ( في اي وقت بعد نشر امر التسوية والى ان تكون التسوية قد تمت يكون لمحكمة التسوية صلاحية اصدار قرار بوضع اليد مؤقتاً على اية ارض او ماء شملها امر التسوية او تناولتها اية قضية محالة عليها وذلك لصالح اي شخص ادعى بوضع اليد على تلك الارض والماء او قدم ادعاء مقابلاً بوضع اليد عليها وتغيير هذا القرار او فسخه دون التقيد باحكام قانون حكام الصلح على ان يقدم طالب نزع اليد كفالة تضمن عطل وضرر من نزعت يده عن الارض فيما اذا ظهر ان الطالب غير محق في طلبه .)

من ذلك النص يتضح ان هذا الطلب الوارد بالفقرة 6 من المادة 13 جاء ليمنح قاضي التسوية صلاحية قاضي الصلح في القضايا التي كانت تسمى دعوى نزع اليد او وضع اليد بموجب القانون الملغي وبما ان المحكمة ( محكمة التسوية ) قد استمعت الى البينة والتي ثبت من خلالها ان يد المستأنف عليها هي قديمة وقبل يد واضع اليد الحديثة وان الاعتداء تم على العقار (شقة سكنية) مسجلة باسم مورثه المستدعية صديقة الفواغرة وفق شهادة التسجيل وحصر الارث (المبرز جزء من ط/1) ولما ثبت كذلك قيام المستدعيان بخلع الباب الخاص بالشقة وذلك بشهادة الشاهدة نهى تايه والشاهد موسى الفواغرة فيكون ما توصل اليه قاضي التسوية متفق والقانون والبينة المقدمة ولا يعد دخولاً في اصل الحق او فصلاً للنزاع سيما وان المحكمة سطرت في اكثر من موقع في حكمها انها تحكم بناء على ظاهر البينة وانها قضت بوضع يد المستأنف عليها مؤقتاً لحين اتمام اعمال التسوية والحكم بالملكية مما ينفي عن القرار الفصل في اصل الحق ويكونا هذين السببين واجبي الرد .

خامساً : وبخصوص السبب (5) من ملخص الاسباب المرتبط بشروط واركان دعوى نزع اليد فاننا نجد ان محكمة التسوية استعرضت تلك الاركان في حكمها واستدلت على توافر كل ركن من الاركان بالبينة المقدمة واصبغت على حكمها احكام القانون والنصوص واجبة التطبيق مما ينفي عن الحكم الخطأ في هذا الجانب مما يوجب رد هذا السبب (مشيرين الى شرح المستشار عز الدين الديناصوري في شرح القضاء المستعجل.)

سادساً : واخيراً بخصوص ما ورد بمرافعة المستأنفين حول ان المستأنف الثاني مريض وانه يسكن المنزل منذ عدة سنوات فان البينة قد اثبتت حداثة يدهم على الشقة وفق التفصيل الوارد بالبند ثالثاً من هذا الحكم كما ان القول بان الاطراف شركاء بالعقار فاننا نجد ان المستأنفة الاولى ليست وريثة من صديقة المسجلة على اسمها العقار محل النزاع وهذا ثابت من حجة حصر الارث التي هي جزء من المبرز (ط/1) كما ان المستأنف الثاني يعقوب هو وريث بموجب حصر الارث الا اننا ولغايات الفصل في الطلب لا يمكن للمحكمة التعرض للحصص والانصبة كون ذلك يعد فصلاً ودخولاً باصل الحق الذي هو من اختصاص قاضي التسوية الذي ينظر الاعتراض فيما اذا قدم ضمن احكام قانون التسوية المذكور وبالتالي نقرر الالتفات عن هذا الدفع اما بخصوص وجود طلب تعيين قيم رقم 466/2016 ودعوى متفرع عنها فاننا لا نجد في القرار رقم 466/2016 ما يؤثر على الطلب المستأنف فذلك تعيين قيم على العقارات المؤجرة وريعها وهذا يتعلق بنزع يد حديثة ووضع يد قديمة ولا مجال لنا في هذا الحكم الدخول في ذلك القرار لانه ليس مثار طعن في هذا الاستئناف مما يوجب رد هذا الدفع ايضاً .

 

لذلك

ولجميع ما تم بيانه اعلاه حكمت المحكمة وعملاً بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في

26/12/2016