المادة رقم 110 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

استئناف القرار الصادر في الطلب المستعجل
يكون القرار الصادر في الطلب المستعجل على ذمة الدعوى الأصلية قابلاً للاستئناف.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية