السنة
2018
الرقم
564
تاريخ الفصل
24 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوية السيدين القاضيين امنه حمارشه و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

1- مصلح محمد حسين خمايسه /  تفوح 2- بشير محمد حسين خمايسه / تفوح بصفتهما الشخصيه وبصفتهما ورثة والدهم المرحوم محمد حسين الخمايسه  

وكيلهما المحامي

:

عبد الكريم فراح ومصعب فراح

 

المسـتأنـف عليهم 

:

1- عزام عزمي محمد خمايسه / تفوح  2- شعبان محمد حربي السيوري  3- شريف راجح محمد ارزيقات  4- عبد حامد عمرو  5- عبد المجيد  محمد سعيد رائد نيروخ  

 

 

 

  






 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة قاضي الامور المستعجله لدى محكمة بداية الخليل  بتاريخ 24/6/2018  في الطلب رقم 326/2018 و القاضي برد الطلب.

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى خطا قاضي الامور المستعجلة برد الطلب.

و في المحاكمة الجارية علنا تقرر نظر الاستئناف بحضور المستانف دون دعوة المستانف عليه كون الطلب نظر امام محكمة الدرجة الاولى بهذه الحالة و التمس وكيل المستانف قبول الاستئناف شكلا وصرح بانه لم يتقدم بلائحة الدعوى الاصلية .

المحكمة

حيث ان القضاء المستعجل هو وسيلة غير عادية لحماية حق يخشى عليه من حدوث ضرر محتمل في حال تأخير نظر الطلب لحين تبليغ الطرف الاخر وحيث ان الضرورة تقدر بقدرها وبالتالي لا يبقى هذا الباب مفتوحاً بل هو مرتبط بحالة الاستعجال تلك وهي الخشية من حدوث ضرر محتمل في حال التبليغ وبالتالي لا يوجد سبب يمنع المستأنف والحالة هذه من تقديم الدعوى الاصلية اذ هي الوعاء الحقيقي للنزاع وهي الطريق الطبيعية لحسم النزاع وبالتالي تأخير تقديم هذه الدعوى مهما طالت المدة حتى يحصل المستدعي على قرار مستعجل فهذا يفقد الغاية من النص وكأن القرار المستعجل هو غاية والمطلب وبناء عليه نصت المادة 110 من قانون الاصول (يكون القرار الصادر في الطلب المستعجل على ذمة الدعوى الاصلية قابلاً للاستئناف) بمعنى ان الطلب ان لم يكن على ذمة الدعوى الاصلية لا يكون قابلاً للاستئناف وحيث ان القرار المستأنف ليس صادراً في طلب على ذمة الدعوى الاصلية وبالتالي فانه لا يكون والحالة هذه قابلاً للاستئناف .

لذلك

فاننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً لعدم تقديم الدعوى الاصلية لكون القرار المستأنف ليس على ذمة الدعوى الاصلية مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/9/2018