السنة
2016
الرقم
999
تاريخ الفصل
26 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و ثائر العمري

المستأنف: سامر جودات اسبيتان خليفه / رام الله 

                 وكيله المحامي اياد الاطرش

المستأنف عليهم : 1- احمد راجح محمد حمايل / رام الله

                        2- راجح محمد احمد حمايل / رام الله

القرار المستأنف : القرار الصادر عن  قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله بتاريخ 27/9/2016 في الطلب رقم 712/2016  والقاضي برد الطلب

يستند هذا الاستئناف في مجمله  إلى خطأ قاضي الامور المستعجله برد الطلب وخالف قانون التجاره وفسر المادة 249 من قانون التجار تفسيرا خاطئ .

بالمحاكمة الجارية تقرر نظر الاستئناف بحضور فريق واحد عملا بالاثر الناقل والتمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا بعد ان صرح بانه لم يتقدم بلائحة الدعوى الاصلية .

المحكمة

بالتدقيق نجد ان المستأنف قد تقدم لدى قاضي الامور المستعجلة بالطلب 712/2016 يطلب بموجبه اتخاذ اجراء وقتي عملا بأحكام المواد 102 و103 من قانون الاصول المدنية وقرر قاضي الامور المستعجلة رد الطلب وحيث ان المادة 107 من قانون الاصول قد نصت انه اذا اصدر قاضي الامور المستعجلة رد الطلب وحيث ان المادة 107 من قانون الاصول قد نصت انه اذا اصدر قاضي الامور المستعجلة قراره في الطلب قبل اقامة الدعوى الاصلية فيجب ان يتضمن القرار الزام المستدعي بتقديم لائحة دعواه خلال ثمانية ايام والا اعتبر القرار الصادر  في الطلب كان لم يكن بمعنى ان القرار الصادر بالطلب  امام قاضي الامور المستعجلة الا يكون له صفة الاستمرارية الا بتقديم الدعوى الاصلية ويرتبط فيها وجودا وعدما كونه بطبيعته اجراء مؤقت مرتبط وجودة بالدعوى الاصلية باعتبار الدعوى الاصلية هي المكان الحقيقي للنزاع لكن حالات الضرورة اقتضت اصدار مثل هذا الامر خشية من وقوع ضرر لا يمكن ثلافية لحين اقامة الدعوى الاصلية ولما انه صدر قرار بالطلب سواء سلبا او ايجابا وبالتالي صار الوقت مفتوحا امام المستدعي تقدم دعواه الاصلية ومثل هذا القرار ان لم يكن مرتبطا بالدعوى الاصلية فانه لا يكون قابلا للاستئناف وبناء عليه  جاء في نص المادة 110 من قانون الاصول يكون القرار الصادر في الطلب المستعجل  ان لم يكن على ذمة الدعوى الاصلية لا يكون قابلا للاستئناف وبما ان القرار المستأنف ليس على ذمة الدعوى الاصلية فانه والحالة هذه لا يكون قابلا للاستئناف

لـــــــذلك

فاننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا كون القرار المستأنف ليس على ذمة الدعوى الاصلية مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف

حكما حضوريا  تلي  علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 26/10/2016

 

الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة